بشأن إضافة مادة 2 مكررا إلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 153 لسنة 1961 بعدم جواز تعيين أي شخص في الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة بمكافأة سنوية أو بمرتب سنوي قدره 1500 جنيه فأكثر إلا بقرار من رئيس الجمهورية مادة جديدة برقم 2 مكررا بالنص الآتي:
"مادة 2 مكررا ـ لا تسري الأحكام السابقة بالنسبة للعاملين الذين تصل مرتباتهم إلى 1500 جنيه فأكثر أثناء الخدمة، وذلك متى كان تقرير الزيادة مستندا إلى القواعد الواردة في القوانين واللوائح المطبقة عليهم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة