بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك؛
وعلى القانون رقم 76 لسنة 1968 بتقرير بعض الإعفاءات الجمركية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 في شأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأمتعة الشخصية والأثاث الخاص بأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العملي سواء كان الإيفاد على حساب الدولة أو على منح أجنبية وكذلك الطلاب الدارسين لحسابهم في الخارج تحت إشراف بعثة الجمهورية العربية المتحدة عند عودتهم بعد انتهاء دراساتهم أو تدريباتهم أو إجازاتهم الدراسية أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة بالشروط الآتية:
(أ) ألا تتجاوز قيمة الأشياء المتمتعة بالإعفاء خمسين جنيها عن كل عام قضاه مستحق الإعفاء في الخارج بحد أقصى مائتي جنيه وبشرط ألا تقل مدة الدراسة أو المهمة أو التدريب عن سنة في الخارج، وفي مجال احتساب هذه المدة يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل.
(ب) ألا يتمتع الشخص بهذا الإعفاء أكثر من مرة واحدة.
(ج) الحصول مقدما على تصديق القنصل المختص على كشف بالأشياء الواردة والبيانات الخاصة بها وأن قيمتها مسددة بالكامل.
المادة (2) : لا يسري هذا الإعفاء على أعضاء البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والموفدين للتدريب العملي والطلاب الدارسين لحسابهم في الخارج الذين يمتنعون عن العودة إلى الوطن عند انتهاء المواعيد المحددة لعودتهم النهائية دون مبرر تقبله اللجنة التنفيذية للبعثات، كما لا يسري على أسر من يتوفى منهم ما لم يعودوا خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة.
المادة (3) : تسري الأحكام المتقدمة على المعارين والمنتدبين للعمل بالخارج من العاملين بالحكومة والقطاع العام بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل مدة العمل بالخارج عن سنة.
(ب) أن يقوم المستفيد بتحويل النسب الملزم بتحويلها من العملات الأجنبية ويستثنى من هذا الشرط العاملون بالدول التي تمنع أنظمتها تحويل العملات إلى الخارج ويصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة (4) : في حالة استحقاق أحد الزوجين للإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المشار إليه واستحقاق الآخر لأحد الإعفاءات المقررة بهذا القانون يسري فقط الإعفاء المقرر بهذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة (5) : يلغى القانون رقم 76 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة