تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن العلمية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون المقر الرئيسي للنقابة في القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في أي مدن أخرى بقرار من مجلس النقابة.
المادة (2) : تتكون النقابة من الشعب الآتية: (1) الكيمياء. (2) علوم الحياة. (3) الجيولوجيا. (4) الرياضة والطبيعة والفلك. (5) الإدارة العلمية والإعلام والتوثيق والتخطيط العلمي. ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من مجلس النقابة. ويحدد هذا القرار العلوم التي تتبع كل شعبة.
المادة (3) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية: (1) العمل على نشر الثقافة العلمية، ورفع الوعي العلمي بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين وزيادة الإنتاج، ودعم التطبيق الاشتراكي في البلاد. (2) الإسهام في دراسة المشاكل الإنتاجية والاجتماعية واقتراح الحلول العلمية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية بذلك. (3) الاشتراك الإيجابي في العمل الوطني العام. (4) العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالعلوم في الجمهورية العربية المتحدة، وتوثيق الروابط بينهم وبين زملائهم في مختلف البلاد العربية، وكذلك الارتباط بالهيئات العلمية العالمية للعمل على تقدم العلوم ووضعه في خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق الكفاية والرفاهية والعدل والسلام. ويشمل ذلك الاشتراك في دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والإفريقية والآسيوية وتبادل المعلومات والخبرة فيما بينها، وكذلك الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي ترتبط بهذه الأهداف والتي تعقد في الخارج، والعمل على عقدها داخل البلاد. (5) الإسهام مع الجهات المختصة في وضع التخطيطات العلمية للتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات. (6) متابعة تطور العلوم والتكنولوجيا في العالم والعمل على تطويرها داخل البلاد من أجل التنمية الاقتصادية. (7) تنظيم المهن العلمية وتطويرها، والعمل على تنشيط البحوث العلمية وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها. (8) العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الأدبية والفنية والمادية بما يحقق المساواة بينهم وبين زملائهم الذين يؤدون نفس أعمالهم في ذات الجهة، وتنمية روح التعاون فيما بينهم وبين باقي قوى الشعب العاملة. وتعتبر النقابة وتنظيماتها الفرعية لجانا فنية استشارية للاتحاد الاشتراكي العربي.
المادة (4) : ينشأ بالنقابة جدولان: (1) جدول الأعضاء العاملين. (2) جدول الأعضاء غير العاملين. وتؤلف النقابة من كافة الأعضاء المقيدة أسماؤهم في هذين الجدولين. وتلحق بهذين الجدولين جداول أخرى فرعية يخص كل منها إحدى شعب النقابة أو أحد فروعها، ويضم أسماء أعضاء الشعبة أو الفرع العاملين وغير العاملين. ويكون القيد في كل من هذه الجداول وفق تاريخ انضمام العضو للنقابة، مع بيان صفته كعضو عامل أو غير عامل، ومحل إقامته والجهة التي يعمل فيها إذا وجدت. وينقسم الأعضاء العاملون وغير العاملين إلى الأخصائيين العلميين، والمساعدين الفنيين.
المادة (5) : يشترط فيمن يقيد في جدول الأعضاء العاملين أن يكون: (1) متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. (2) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو متمتعا بجنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة. (3) محمود السيرة حسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (6) : يشترط بالنسبة للأخصائيين العلميين أن يكونوا من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم من إحدى كليات العلوم بالجمهورية العربية المتحدة، أو ما يعادلها وفقا لقواعد معادلة الدرجات العلمية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، ويجوز لمجلس النقابة أن يوافق على قبول العضوية لمن يتقدم من حاملي إحدى الدرجات العلمية من كليات أخرى ممن يعملون في الحقل العلمي. ويشترط بالنسبة للمساعدين الفنيين أن يكونوا من الحاصلين على مؤهل متوسط مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات متصلة في الحقل العلمي، وتحتسب كمدة خبرة، سنوات الدراسة التكميلية التي يقوم بها الطالب بعد حصوله على المؤهل المتوسط. ولمجلس النقابة أن يوافق على قبول عضوية حملة المؤهلات المتوسطة الذين تنطبق عليهم شروط العضوية، من أعضاء نقابات مهنية أخرى متى رغبوا في ذلك.
المادة (7) : يقدم طلب القيد بجدول الأعضاء العاملين مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة السابقة، إلى مجلس النقابة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة، ويؤدي الطالب إلى خزانة النقابة عند تقديم طلبه رسم قيد قدره خمسة جنيهات ويجوز لمجلس النقابة تقسيط هذا الرسم بالشروط التي يرى أنها تضمن الأداء ولا يجوز استرداد هذا الرسم.
المادة (8) : تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس. ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه. ويجوز لمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة (9) : ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة، على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
المادة (10) : لا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله. وإذا كان رفض طلب القيد يرجع إلى عدم توافر شرط حسن السيرة والسمعة لدى الطالب فلا يجوز تجديد الطلب إلا إذا انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (11) : عضوية النقابة إجبارية بالنسبة للأخصائيين العلميين من خريجي كليات العلوم الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (6).
المادة (12) : لمن تتوافر فيه شروط العضوية، الواردة في المادتين 5 و6 ولا يمارس المهنة فعلا، أن يطلب قيد اسمه في جدول الأعضاء غير العاملين أو أن يطلب نقل اسمه إلى هذا الجدول. ويدفع العضو الذي يقيد لأول مرة كعضو غير عامل عند تقديم طلب قيد اسمه رسم قيد قدره خمسة جنيهات، ويجوز لمجلس النقابة تقسيط هذا الرسم بالشروط التي يرى أنها تضمن الأداء، ويدفع العضو غير العامل نصف الاشتراك السنوي المقرر على الأعضاء العاملين كما يتمتع بجميع حقوقهم وذلك فيما عدا المعاش الذي يعامل في شأنه وفقا للأحكام الواردة في المادة 91 وعلى العضو غير العامل إذا أراد أن يزاول المهنة أن يطلب من مجلس النقابة قيد اسمه بجدول الأعضاء العاملين وفقا لأحكام المواد 8 و9 و10 دون دفع رسم قيد جديد.
المادة (13) : لمجلس النقابة، إذا فقد العضو العامل أو غير العامل شرطا من شروط القيد، أن يقرر شطب اسمه من الجدول، وتسري في شأن هذا القرار قواعد التظلم وإعادة القيد المشار إليها في المادتين 9 و10.
المادة (14) : يقسم عضو النقابة العامل فور قيده بالجدول اليمين الآتية أمام هيئة المكتب: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والميثاق والقوانين وأن أؤدي عملي كاملا بشرف وأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وكرامتها وأن أحترم قوانينها وتقاليدها وأن أعمل على تحقيق أهداف النقابة بما يدعم مجتمعنا الاشتراكي".
المادة (15) : يؤدي العضو العامل اشتراكا سنويا قدره ثلاثة جنيهات يجوز زيادتها بقرار من الجمعية العمومية للنقابة، ويجب أداء الاشتراك في موعد لا يجاوز نهاية يناير من كل سنة وذلك ما لم يعف منه العضو وفقا للأحكام الواردة في المادة التالية. فإذا لم يؤد الاشتراك في الميعاد المحدد كلف العضو بكتاب مسجل بعلم الوصول بالأداء خلال ثلاثين يوما، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من الجدول وفي هذه الحالة لا يقبل منه طلب إعادة القيد إلا بعد أداء رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع قيمة الاشتراك المتأخرة وتحسب له مدة الاستبعاد عندئذ في الأقدمية وفي المعاش. ويجوز لمجلس النقابة تقسيط قيمة الاشتراك بالشروط التي يرى أنها تضمن الأداء، وتحديد قيمة الاشتراك السنوي بالنسبة إلى الأعضاء غير العاملين وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (16) : يجوز الإعفاء من أداء الاشتراك السنوي كله أو جزء منه بقرار يصدر من مجلس النقابة بناء على طلب يقدمه العضو. ولا يجوز إصدار قرار بالإعفاء إلا لسنة واحدة يجوز تجديدها سنويا ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء على اثنين في المائة من مجموع أعضاء كل شعبة. كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
المادة (17) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة مما يختص مجلس النقابة بتسويته وفقا لأحكام المادة 72 قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب. ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها لازمة للمحافظة على حقوقهم.
المادة (18) : على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
المادة (19) : يشمل التنظيم العام للنقابة: الجمعية العمومية للنقابة، مجلس النقابة، هيئة المكتب، مجالس الشعب، فروع النقابة.
المادة (20) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء العاملين المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين، ولا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا الاشتراك السنوي المستحق عليهم حتى نهاية السنة السابقة لتاريخ الاجتماع، وذلك ما لم يكونوا قد أعفوا من أدائه أو كان أداؤه مقسطا بالنسبة إليهم طبقا لأحكام المادتين 15 و16.
المادة (21) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بالقاهرة في شهر فبراير من كل عام، كما تعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه من ربع ممن لهم حق حضورها على الأقل، مع توضيح الغرض من ذلك. ويجب أن يتم عقدها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية.
المادة (22) : يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية بدعوة شخصية قبل يوم الانعقاد بخمسة عشر يوما يبين فيها زمان ومكان الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية ويعلن عن ذلك في الصحف التي يختارها مجلس النقابة ولا يجوز للجمعية أن تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي تمت دراستها قبل الجلسة. ولأي عضو من أعضاء النقابة، أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
المادة (23) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره خمسمائة عضو ممن لهم حق حضورها، فإذا لم يتوافر هذا النصاب بعد مضي ساعة دعيت الجمعية إلى الاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره نصف العدد المذكور. ويجب عند توجيه الدعوة إلى الاجتماع الأول تحديد ميعاد الاجتماع الثاني ومكانه. على أنه بالنسبة إلى الدعوة الموجهة بناء على طلب ربع من لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل، يسقط الطلب إذا لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع في الدعوة الأولى. ويجوز بالنسبة لانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة المشار إليه في البند الثالث من المادة 35 أن يدلي الأعضاء بأصواتهم في مقار فروع النقابة بالأقاليم تحت إشراف من يندبه مجلس النقابة لهذا الغرض وفي ذات اليوم الذي تنعقد فيه الجمعية العمومية وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (24) : للجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضورها ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (25) : الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية المختص، وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق النقابة، ويعتبر الصوت باطلا إذا انتخب العضو عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب.
المادة (26) : يرأس النقيب اجتماع الجمعية العمومية، وعند غياب النقيب يرأس الاجتماع أحد وكيلي النقابة فإذا غاب النقيب والوكيلان كانت الرياسة لأكبر أعضاء النقابة الحاضرين سنا.
المادة (27) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا للمادة 35. (2) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (3) اقتراح تعديل قانون النقابة. (4) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (5) اعتماد الحساب الختامي لميزانية النقابة وفروعها عن السنة المالية المنتهية ويكون ذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات واعتماد التقرير. (6) اعتماد مشروع ميزانية النقابة وفروعها للسنة المالية المقبلة. (7) تعيين مراقب للحسابات عن مدة مجلس النقابة. (8) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما يقترح عليه من تعديلات. (9) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من موضوعات. (10) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس. وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (29) : لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة، أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً. وتفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (30) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، كانت قراراتها باطلة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو تشكيل مجلس النقابة، وذلك لإجراء انتخاب جديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
المادة (31) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة النقيب من بين الأخصائيين العلميين العاملين الذين مضى على تخرجهم خمس عشرة سنة على الأقل وذلك لمدة أربع سنوات ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حازا أكثر الأصوات وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني معهما. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند التساوي في الأصوات ينتخب الأقدم قيداً بجدول النقابة، وعند التساوي في القيد تجرى القرعة بينهما وينتخب من يفوز منهما بالقرعة. ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب لأكثر من مدتين متتاليتين.
المادة (32) : إذا خلا مركز النقيب بالاستقالة أو بفقد أي من الشروط اللازمة فيه قانونا أو لغير ذلك من الأسباب وكانت المدة الباقية له ثمانية أشهر أو أكثر تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي خلال ثلاثين يوما من تاريخ الخلو لانتخاب نقيب جديد لباقي مدته ويقوم أحد وكيلي النقابة على حسب ترتيبهما بأعمال النقيب إلى أن يتم انتخاب النقيب الجديد. أما إذا كانت المدة الباقية للنقيب أقل من ثمانية أشهر فيقوم أحد وكيلي النقابة على حسب ترتيبهما بأعمال النقيب حتى نهاية مدته.
المادة (33) : يشترط في النقيب أن يكون مركز عمله داخل الجمهورية العربية المتحدة بصفة دائمة فإذا فقد هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته وطبقت أحكام المادة السابقة.
المادة (34) : يباشر النقيب الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة كما يقوم بتمثيل النقابة لدى الغير من الأفراد أو الهيئات القضائية والإدارية وللنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه عنه من أعضاء النقابة العاملين في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بما يمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها أو مصالحهم.
المادة (35) : يشكل مجلس النقابة على الوجه التالي: (1) النقيب. (2) عضوان عاملان عن كل شعبة من شعب النقابة ينتخبهما مجلس إدارة الشعبة. (3) عضوان عاملان عن كل شعبة من شعب النقابة تنتخبهما الجمعية العمومية للنقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ويكون أحدهما على الأقل من الأخصائيين العلميين - فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الثلاثة الذين حازوا أكثر الأصوات - ويختار المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات فإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات فضل الأقدم قيدا في جداول النقابة وعند التساوي تجرى القرعة وينتخب من يفوز فيها. (4) عضوان عاملان عن كل فرع من فروع النقابة تنتخبهما الجمعية العمومية للفرع وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للنقابة وبشرط أن يكون أحدهما على الأقل من الأخصائيين العلميين. وتسري بشأن اجتماعات الجمعية العمومية للفروع أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 23.
المادة (36) : إذا خلا مركز أي من أعضاء المجلس المشار إليهم في البندين الثالث والرابع من المادة 35 حل محله، ولباقي مدته من كان يلي آخر من انتخب للمجلس في عدد الأصوات، فإذا لم يوجد اختار المجلس من يراه من الشعبة أو الفرع ممن تتوافر فيه شروط عضوية المجلس.
المادة (37) : بالنسبة إلى الأعضاء المشار إليهم في البندين الثالث والرابع من المادة 35 يجوز لنصف من اشتركوا في الانتخابات على الأقل وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات الطعن في صحة الانتخاب، وذلك وفقا للمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 29 فإذا قضي بقبول الطعن في صحة الانتخاب بسبب بطلان عملية الانتخاب ذاتها دعيت الجمعية العمومية للنقابة أو الفرع على حسب الأحوال للاجتماع لإجراء انتخاب جديد وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم نهائيا.
المادة (38) : يشترط فيمن ينتخب عضواً بمجلس النقابة أن يكون من الأعضاء العاملين بالاتحاد الاشتراكي العربي. كما يشترط أن يكون نصف أعضاء مجلس النقابة ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 عاماً والنصف الآخر 15 عاماً فأكثر.
المادة (39) : تكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهي مدة نصف عدد الأعضاء من المجلس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة لكل فئة في تشكيل المجلس، والمنصوص عليها في المادة 35. على أن تحتسب السنتان الأوليان من أول ميعاد للجمعية العمومية التي تنعقد بعد أول انتخابات، ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل النقيب في القرعة، كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين.
المادة (40) : يعقد مجلس النقابة اجتماعاته مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب أو الأمين العام. ويجب على النقيب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضاء هيئة المكتب أو متى قدم إليه طلب كتابي مسبب من عشرة على الأقل من أعضاء المجلس ويتم الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يدع المجلس إلى الانعقاد اجتمع خلال العشرة الأيام التالية لهذه المدة وذلك وفقا للإجراءات التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (41) : يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعي المجلس إلى الانعقاد مرة ثانية خلال الأسبوع التالي ويكون انعقاده في هذه الحالة صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة (42) : تصدر قرارات مجلس النقابة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه الرئيس وذلك ما لم ينص القانون على أغلبية خاصة.
المادة (43) : يرأس النقيب اجتماعات المجلس ويحل محله عند غيابه أحد وكيلي النقابة فإذا غاب النقيب والوكيلان كانت الرياسة لمن يختاره الأعضاء الحاضرون.
المادة (44) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له وكيلين للنقابة (أول وثان) وأمينا عاما وأمينا للصندوق. ويجوز انتخاب مساعدين لكل من هذين الأخيرين وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حازا أكثر الأصوات. فإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني معهما، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند التساوي في الأصوات انتخب الأقدم قيدا بجدول النقابة، وعند التساوي في القيد تجرى القرعة بينهم وينتخب من يفوز منهم بالقرعة.
المادة (45) : يكون انتخاب كل من وكيلي النقابة وأمينها العام وأمين الصندوق ومساعديهما لمدة سنة وإذا خلا محل أي منهم أثناء هذه المدة انتخب المجلس بالطريقة ذاتها خلفا له ولباقي مدته. ويجوز إعادة انتخاب الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ومساعديهما لمدد أخرى.
المادة (46) : يشترط في كل من وكيلي النقابة وأمينها العام وأمين الصندوق ومساعديهما أن يكون مركز عمله داخل الجمهورية العربية المتحدة بصفة دائمة. فإذا فقد أي منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته وأصدر مجلس النقابة قراراً بذلك.
المادة (47) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أهداف النقابة. (2) مراجعة التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (3) الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها. (4) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وإدخال التعديلات عليها لإقرارها من الجمعية العمومية. (5) الرقابة على إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها، وذلك حسب ما هو مبين باللائحة الداخلية للنقابة. (6) مراجعة الحساب الختامي لميزانية النقابة وفروع النقابة عن السنة المنتهية. (7) مراجعة مشروع ميزانية النقابة وفروع النقابة للسنة التالية. (8) إقرار طريق استغلال وإدارة أموال صندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات. (9) التصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات. (10) قبول الهبات والوصايا التي تقرر لصالح النقابة أو لصالح صندوق المعاشات والإعانات وذلك فيما عدا ما كان منها مقدماً من أجانب أو هيئات أجنبية والتي لا يكون قبولها نهائياً إلا بموافقة الدولة. (11) تنسيق العلاقة فيما بين الشعب والفروع بالنقابة والعلاقة بين هذه الشعب والفروع وبين مجلس النقابة وكذلك بين النقابة وبين الاتحاد الاشتراكي العربي بهيئاته المختلفة. (12) تعيين وفصل ومجازاة ومكافأة وترقية العاملين اللازمين لشئون النقابة الحسابية، والإداريين، بناء على اقتراح هيئة المكتب. (13) النظر فيما يهم النقابة وأعضاءها من المسائل التي يعرضها عليها الأعضاء. (14) اقتراح ودراسة التعديلات التي يرى إدخالها على قانون النقابة ولائحتها الداخلية. (15) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (48) : يقوم وكيلا النقابة باختصاصاتهما المنصوص عليها في هذا القانون كما يعاونان النقيب ويحلان على حسب ترتيبهما محله عند غيابه.
المادة (49) : يختص الأمين العام للنقابة بما يأتي: (1) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة وعرضه على مجلس النقابة. (2) متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها وقرارات مجلس النقابة وهيئة المكتب. (3) الإشراف على الشئون الإدارية للنقابة والموظفين الإداريين حسب اللائحة الداخلية للنقابة. (4) ما يفوض فيه من مجلس النقابة أو هيئة المكتب أو النقيب. ويعاون الأمناء المساعدون الأمين العام في حدود القانون واللائحة الداخلية في مباشرة كل أو بعض اختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وما يقرره مجلس النقابة.
المادة (50) : يختص أمين صندوق النقابة بما يأتي: (1) المحافظة على أموال النقابة. (2) تنفيذ الميزانية ومراقبة الحسابات وحركة النقود والإشراف على تحصيل رسم القيد والاشتراكات والإعانات والهبات والوصايا وغيرها من إيرادات النقابة وطرق صرفها وذلك حسب اللائحة الداخلية للنقابة. (3) إعداد الحساب الختامي لميزانية النقابة عن السنة المالية المنتهية. (4) إعداد مشروع ميزانية النقابة للسنة المالية التالية في ضوء توصيات مجلس النقابة. (5) الإشراف على الموظفين الحسابيين. (6) ما يفوضه به مجلس النقابة أو النقيب أو هيئة المكتب في حدود القانون واللائحة الداخلية. (7) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة. ويعاون أمين الصندوق المساعد، أمين الصندوق في مباشرة اختصاصاته وفقا لأحكام اللائحة الداخلية وما يقرره مجلس النقابة بناء على اقتراح أمين الصندوق.
المادة (51) : يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط العضوية، وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله. فإذا كان من فقد عضويته عضوا في مجلس النقابة بصفته نقيبا أو رئيس شعبة أو أمينا لها، فقد بسقوط عضوية مجلس النقابة عنه صفته الأصلية. ويجرى عندئذ اختيار خلف له وفقا لأحكام هذا القانون. أما إذا كان العضو ممثلا منتخبا لإحدى الشعب أو الفروع حل محله ولباقي مدته، من كان يلي آخر من انتخب للمجلس في عدد الأصوات فإن لم يوجد أختار مجلس النقابة من يحل محله من الشعبة أو الفرع ولباقي مدته ممن تتوافر فيه شروط عضوية المجلس.
المادة (52) : تتكون هيئة مكتب النقابة من النقيب رئيسا، ومن الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق.
المادة (53) : تجتمع هيئة المكتب بدعوة من النقيب، وعند غيابه من أحد الوكيلين حسب ترتيبهما، مرة على الأقل كل شهر، أو متى طلب ذلك أحد أعضائها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين. ويرأس النقيب اجتماعاتها، وعند غيابه يرأس الاجتماع أحد الوكيلين.
المادة (54) : هيئة المكتب هي الهيئة التنفيذية للنقابة وتختص بمباشرة الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، وكذلك تلك التي يفوضها فيها مجلس النقابة. وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (55) : يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس يشكل لمدة أربع سنوات، من تسعة من الأعضاء العاملين ينتخبهم أعضاء الشعبة العاملون أثناء انعقاد الجمعية العمومية على أن يكون نصف أعضاء المجلس على الأقل من بين الأخصائيين العلميين. ولا يجوز انتخاب أكثر من عضو واحد من التسعة عن كل فرع من فروع النقابة الكائنة خارج القاهرة، ويشترط على أية حال أن يكون أربعة على الأقل من المجلس من بين أعضاء النقابة العاملين الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من خمس عشرة سنة. ويسري في انتخاب أعضاء مجلس الشعبة أحكام المادتين 23 و25 ويكون لنصف أعضاء الشعبة العاملين على الأقل ممن اشتركوا في انتخابات مجلس النقابة وكذلك لأي من المرشحين الذين لم ينجحوا في الانتخابات الحق في الطعن في صحة الانتخاب وفقا للأحكام الواردة في المادة 29 وإذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله ولباقي مدته من كان يلي آخر من انتخب في عدد الأصوات، فإن لم يوجد حل محله ولباقي مدته من يختاره مجلس النقابة بناء على ترشيح مجلس الشعبة ممن تتوافر فيه شروط عضوية مجلس الشعبة.
المادة (56) : ينتخب مجلس الشعبة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا للشعبة وأمينا لها، وذلك على الوجه المبين بالمادتين 44 و45، ويمثلان الشعبة في مجلس النقابة. ويشترط أن يكون رئيس الشعبة من الأخصائيين العلميين. وعلى أمين الشعبة إبلاغ النقيب بنتيجة انتخاب الشعبة فور معرفة نتيجتها.
المادة (57) : يشترط في رئيس الشعبة وأمينها وممثلها في مجلس النقابة أن يكون مركز عمله بداخل الجمهورية العربية المتحدة بصفة دائمة. فإذا فقد أي منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته ويصدر مجلس الشعبة قرارا بذلك، ويجرى عندئذ اختيار خلف له وفقا لأحكام المادتين 44 و45.
المادة (58) : تسري على اجتماعات مجلس الشعبة أحكام المواد 40 و41 و42 و51 ويرأس رئيس الشعبة اجتماعات مجلسها وعند غيابه يرأس الاجتماع من ينتخبه الأعضاء الحاضرون.
المادة (59) : يختص مجلس الشعبة بالعمل على تحقيق أهداف النقابة داخل نطاق الشعبة أو في ضوء طبيعة نشاط أعضائها. وعلى مجلس الشعبة أن يبلغ مجلس النقابة عن طريق الأمين العام بقراراته كتابة في ظرف أسبوع من وقت صدورها.
المادة (60) : يكون إنشاء الفروع الإقليمية للنقابة بقرار من مجلس النقابة بشرط ألا يقل عدد أعضاء النقابة العاملين الذين يقع مقر عملهم أو محل إقامتهم في دائرة الفرع عن مائة عضو، وتكون الفروع الإقليمية تابعة للمركز الرئيسي للنقابة ومقيدة بقانونها ولائحتها الداخلية، ويحدد مجلس النقابة الدائرة الإقليمية لكل نوع.
المادة (61) : أعضاء الفرع هم أعضاء نقابة المهن العلمية العاملون وغير العاملين الذين يقع مقر عملهم أو محل إقامتهم في دائرة الفرع، وتزول عضوية الفرع عن العضو إذا نقل مقر عمله أو محل إقامته خارج دائرة الفرع أو زالت عنه عضويته لسبب من الأسباب. فإذا كان مقر عمل العضو أو محل إقامته لا يتبع دائرة الفرع ولا لأي فرع من الفروع كان له إذا أراد أن ينضم للفرع الذي يختاره. وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة أو محل إقامته، أن يخطر بذلك الفرع المقيد به والفرع الجديد الذي سيزاول مهنته أو يقيم في نطاقه في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته للمهنة أو تغيير محل إقامته. وعلى كل من الفرعين إخطار مجلس النقابة بذلك.
المادة (62) : يدير الفرع مجلس مكون من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع العاملون من بينهم لمدة أربع سنوات، على أن يكون الرئيس ونصف أعضاء المجلس على الأقل من بين الأخصائيين العلميين. وتدعى الجمعية العمومية لأعضاء الفرع العاملين لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الفرع وممثل الفرع في مجلس النقابة، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين، فإذا لم يتوافر هذا النصاب دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها عندئذ صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين، ويجب أن تتضمن الدعوة للاجتماع الأول تحديد الميعاد للاجتماع الثاني ومكانه. وتتولى اللجنة التأسيسية للفرع، التي تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس النقابة، توجيه الدعوة للاجتماع الأول الذي يشكل على أثره مجلس للفرع على أن يتولى بعد ذلك رئيس الفرع توجيه الدعوة بناء على قرار من مجلس النقابة. وينتخب الرئيس والثمانية الحاصلون على أكثر الأصوات بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين، من بين المرشحين. فإذا تساوى معهم مرشح أو أكثر في عدد الأصوات فضل الأقدم قيداً بجدول النقابة، وعند التساوي في القيد تجرى القرعة بينهم وينتخب من يفوز منهم بالقرعة. ويشترط في تشكيل مجلس الفرع أن تكون كل شعبة من شعب النقابة الكائنة بدائرة الفرع ممثلة في المجلس بعضو واحد على الأقل. كما يشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجلس الفرع من بين أعضاء النقابة العاملين الذين لم يمض على تخرجهم أكثر من خمسة عشر عاما.
المادة (63) : يجب بعد إقفال باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع، وقبل الإعلان عن موعد الانتخاب، إبلاغ مجلس النقابة بأسماء المرشحين.
المادة (64) : لا يكون انتخاب أعضاء مجلس الفرع نهائيا إلا بعد اعتماد مجلس النقابة. وللمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بنتيجة الانتخاب، أن يطلب بقرار مسبب إعادة الانتخاب، ويعتبر انقضاء المدة المذكورة دون طلب إعادة الانتخاب بمثابة اعتماد له من مجلس النقابة.
المادة (65) : ينتخب مجلس النقابة الفرعية من بين أعضائه وكيلا له وأمينا، وأمينا للصندوق في أول اجتماع له بعد اجتماع الجمعية العمومية للفرع بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (66) : يكون انتخاب وكيل الفرع والأمين وأمين الصندوق لمدة سنة، وإذا خلا محل أي منهم في أثناء هذه المدة اختار مجلس النقابة من بين أعضاء مجلس الفرع خلفا له ولباقي مدته.
المادة (67) : يختص مجلس الفرع بما يأتي: (أ) العمل على تحقيق أغراض النقابة والتعاون مع الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة، والعمل كلجنة فنية استشارية له. ويعتبر المجلس المسئول الأول عن إدارة الفرع ومراقبة تحصيل أمواله كما يعتبر حلقة الاتصال المباشر بين أعضاء الفرع ومجلس النقابة. (ب) المساعدة في تحصيل اشتراكات أعضائه وتوريدها لمركز النقابة. (ج) إدارة أموال الفرع وإعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للفرع. (د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة وغيرها من هيئات النقابة. (هـ) تشكيل ما يراه من لجان للنهوض بمختلف نواحي النشاط العلمية والفنية والاجتماعية. (و) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب مهنتهم والعمل على حل مشاكلهم المهنية، فإذا تعذر عليهم ذلك رفع الأمر لمجلس النقابة. (ز) قبول الهبات والوصايا المقدمة للفروع ولا يكون هذا القبول نهائيا إلا بعد موافقة مجلس النقابة، وذلك فيما عدا ما كان منها مقدما من أجانب أو هيئات أجنبية والتي لا يكون قبولها نهائيا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. (ح) إعداد التقرير السنوي عن أعمال الفرع.
المادة (68) : تشمل إيرادات الفرع ما يأتي: (أ) نصف اشتراكات الأعضاء بصندوق النقابة. (ب) ما قد يخصصه مجلس النقابة للفرع من إيرادات صندوق النقابة. (ج) الهبات والوصايا المقدمة للفرع. (د) الاشتراكات المحلية التي يحددها مجلس الفرع ويوافق عليها مجلس النقابة.
المادة (69) : تودع أموال الفرع في بنك يحدده مجلس النقابة على أن يكون مقره بدائرة الفرع ولأمين صندوق النقابة أو لمن يندبه حق الاطلاع على هذا الحساب أو طلب كشف به من الفرع أو من البنك في أي وقت.
المادة (70) : يقدم الفرع كل ثلاثة أشهر بيانا تفصيليا عن إيراداته معتمدا من رئيسه إلى أمين صندوق النقابة. ويكون لمن يندبه مجلس النقابة من بين أعضائه أو من بين مراقبي الحسابات حق الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات والوثائق والقرارات الخاصة بأعمال الفرع أو أمواله وكذلك على ميزانيته وحسابه الختامي. وإذا اتضح لمجلس النقابة أن هناك خللا في سير الأعمال بالفرع كان له إخطار البنك المودع به أموال الفرع بوقف صرف أية مبالغ منها لحين إخطار آخر على أن يقوم مجلس النقابة بالصرف على شئون الفرع حتى تزول الأسباب التي أدت إلى وقف التصرف في أمواله وتعتبر المبالغ التي يصرفها مجلس النقابة على الفرع، سلفة تسدد فيما بعد من حساب الفرع.
المادة (71) : لمجلس النقابة، إذا رأى مقتضى لذلك، تحويل جزء من فائض إيرادات الفرع - بعد موافقة مجلس إدارته - إلى صندوق النقابة أو إلى صندوق المعاشات والإعانات أو إلى صندوق فرع آخر، ويكون ذلك بطلب تحويل يوجهه مجلس النقابة إلى البنك المودعة به أموال الفرع.
المادة (72) : يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة القائمة بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الغير، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية فيما يتعلق بتقدير الأتعاب. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة تسوية من ثلاثة من بين أعضائه يعهد إليها بتحقيق أوجه الخلاف وتقديم تقرير عنها إلى المجلس. فإذا كان النزاع قائما بين عضوين من أعضاء النقابة رفع الأمر إلى المجلس بناء على طلب الطرفين أو بناء على طلب أحدهما. أما إذا كان النزاع قائما بين أحد أعضاء النقابة وبين الغير فلا يكون المجلس مختصا إلا إذا وافق الطرفان على تحكيمه. ويكون المجلس في الحالتين حكما مفوضا بالصلح، وتسري على قراراته القواعد الخاصة بالتحكيم المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (73) : يختص مجلس النقابة دون غيره بتقدير أتعاب أعضاء النقابة قبل الغير وذلك إذا ظهر خلاف في شأنها، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تتألف كل منها من خمسة أعضاء للفصل في طلبات التقدير، ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلاثة من بين أعضائها، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن صادرا من المجلس. وعلى المجلس أو اللجنة أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة جاز لذوي الشأن الالتجاء إلى القضاء. ولا يخل ذلك بحق ذوي الشأن لاتخاذ الإجراءات التحفظية أو الوقتية التي يرونها للمحافظة على حقوقهم.
المادة (74) : لمجلس النقابة أو للجنة التقدير ندب خبير أو أكثر لبحث الموضوع، ويلزم من صدر ضده القرار بالمصاريف، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة 76.
المادة (75) : يرفق بطلب التقدير صور منه بمقدار عدد الخصوم ويعلن المطلوب التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبتاريخ الجلسة المحددة لنظره ومكانها، ويكون الإعلان على يد محضر وفي حالة تخلف المطلوب التقدير ضده عن الحضور في الجلسة المحددة يعاد إعلانه بالطريقة ذاتها لجلسة ثانية، ويعتبر القرار الصادر في هذه الجلسة حضوريا.
المادة (76) : لعضو النقابة، ولمن صدر ضده أمر التقدير أن يتظلم منه خلال الخمسة عشر يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه، وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، وفقا لأحكام قانون المرافعات، ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
المادة (77) : إذا انقضى ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة، عرض القرار على رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه، ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع 2% من المبالغ المقدرة في قلم التنفيذ. ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه.
المادة (78) : يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب بمضي خمس سنوات من تاريخ آخر عمل قام به وذلك ما لم يوجد اتفاق كتابي يقضي بتقديمها بعد مدة أطول.
المادة (79) : تشمل إيرادات النقابة ما يلي: (1) رسم قيد الأعضاء العاملين وغير العاملين. (2) قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء العاملين وغير العاملين والمنتسبين. (3) ما تحصله النقابة من طوابع الدمغة التي يكون لصقها إلزامياً في الحالات الآتية: مليم (أ) طلب الالتحاق بالدراسات العليا بكلية العلوم (دبلوم - ماجستير - دكتوراه) ............................. 1000 (ب) طلب الالتحاق بالنقابة ........ 1000 (ج) شهادة عضوية النقابة والتصريح بمزاولة المهنة ......... 100 (د) أي شهادة أخرى تصدرها النقابة ........... 250 (هـ) طلبات تقدير الأتعاب والشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة أو مجلس الشعبة أو مجلس الفرع ....... 50 (و) كل نسخة من الكتب العلمية التي يضعها أو يشترك فيها عضو النقابة والتي تستهدف نشر الثقافة العلمية المؤلفة محلياً أو المترجمة محلياً ويزيد سعرها على 100 مليم ..... 10 (ز) تسجيل براءة الاختراع العلمي لأعضاء النقابة ....... 500 وتكون مسئولية لصق هذه الدمغات على صاحب الطلب أو مصدر الشهادة أو ناشر الكتاب. (4) ما تحصله النقابة من طوابع الدمغة الأخرى التي يجب استعمالها على المواد الكيماوية الصناعية على كل عبوة تزيد قيمتها على خمسين قرشاً بواقع مليم واحد للعبوة. (5) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 25. (6) الأرباح التي تعود على النقابة من أوجه النشاط المختلفة التي تزاولها. (7) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة. (8) الهبات والوصايا التي تقرر لصالح النقابة. (9) حصيلة استثمار أموال النقابة. ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يستوثق من تنفيذ حكم البندين 3 و4 سالفي الذكر وذلك بالاطلاع على الأوراق التي فرض عليها رسم الدمغة وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في استيفاء الدمغة.
المادة (80) : يكون للنقابة صندوقان، مستقل كل منهما عن الآخر. الأول صندوق النقابة، والثاني صندوق التأمين والمعاشات.
المادة (81) : تشمل إيرادات صندوق النقابة نصف رسوم القيد ونصف رسوم قيمة الاشتراكات المشار إليها في البندين 1، 2 من المادة السابقة، وكذلك نصف الإيرادات الأخرى للنقابة، وتودع أمواله في أحد البنوك ويختاره مجلس النقابة، باسم نقابة المهن العلمية، ويختص أمين الصندوق بإدارة هذا الصندوق واستغلال أمواله بالطرق التي تقررها الجمعية العمومية وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف، وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي حل محل النقيب عند غيابه.
المادة (82) : يكون الصرف من أموال صندوق النقابة وفقا للميزانية التقديرية السنوية للنقابة التي تعتمدها الجمعية العمومية. ويجوز تجاوز الاعتمادات الواردة في بعض بنود الميزانية بعد تدبير الزيادة من البنود الأخرى للميزانية. ويجوز لمجلس النقابة في حالة زيادة الإيرادات عن اعتمادات الميزانية التقديرية الصرف من هذه الزيادة في مشروعات أخرى تتفق وأهداف النقابة.
المادة (83) : يكون الصرف من صندوق النقابة على الوجه المبين باللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (84) : يجب أن يراعى عند إعداد الميزانية السنوية التقديرية للنقابة تجنيب احتياطي لا يقل عن 10% من مجموع الإيرادات السنوية لصندوق النقابة.
المادة (85) : تشمل إيرادات صندوق المعاشات والإعانات ما يأتي: (أ) نصف الإيرادات الكلية لصندوق النقابة ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار يصدر من الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة. (ب) الإعانات التي تمنحها الدولة للصندوق. (ج) الهبات والوصايا التي تقرر لصالح الصندوق والتي يوافق مجلس النقابة على قبولها. (د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
المادة (86) : تصرف من صندوق المعاشات والإعانات معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لورثتهم، كما يتحمل الصندوق المصاريف اللازمة لإدارته داخل الحدود التي يضعها مجلس النقابة.
المادة (87) : تدير صندوق المعاشات والإعانات - تحت إشراف مجلس النقابة طبقاً لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة - لجنة تسمى "لجنة صندوق المعاشات والإعانات" وتشكل على الوجه التالي: (1) أحد وكيلي النقابة يختاره مجلس النقابة. (2) أمين الصندوق. (3) ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس.
المادة (88) : يكون اجتماع لجنة صندوق المعاشات والإعانات صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الوكيل وأمين الصندوق. ويرأس وكيل النقابة اجتماعات اللجنة. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (89) : تختص لجنة صندوق المعاشات والإعانات بما يأتي: (1) استغلال أموال الصندوق بالطرق التي يقرها مجلس النقابة. (2) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش أو إعانة وفقا لأحكام المواد التالية. (3) القيام بكافة التصرفات التي تدخل ضمن أغراض الصندوق وذلك بعد موافقة مجلس النقابة. (4) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (90) : يمنح عضو النقابة معاشا إذا توافر فيه أحد الشروط الآتية: (1) أن يكون قد أحيل إلى المعاش من عمله الأصلي. (2) إذا بلغ سن الستين، وكان يمارس عملا حرا، أو كان يعمل في القطاع الخاص. (3) إذا ثبت عجزه عن مزاولة المهنة، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. (4) إذا كانت خدمته قد انتهت لأسباب أخرى يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو. ويشترط في جميع الأحوال أن يكون العضو قد أدى الاشتراك السنوي المستحق عليه منذ قيد اسمه في الجدول. وذلك ما لم يكن قد أعفي منه طبقا لأحكام هذا القانون. ويكون منح المعاش بقرار من مجلس النقابة بناء على عرض لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
المادة (91) : يتحدد مقدار المعاش الشهري الذي يتقرر لعضو النقابة العامل حسب القواعد التي تضعها لجنة صندوق المعاشات ويقرها مجلس النقابة. أما بالنسبة إلى العضو الذي قيد بجدول غير العاملين بالنقابة لفترة معينة فيستحق المعاش كاملا وفقا للأسس السابقة عن المدة التي كان مقيدا فيها كعضو عامل فقط. ولمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة المعاشات والإعانات أن يرفع من مقدار المعاش الذي يتحدد على هذا الوجه في ضوء ما يحصل عليه العضو من عمله الأصلي من معاش أو مكافأة أو دخل شخصي.
المادة (92) : للنقابة الحق في إنشاء صندوق تأمين يسجل بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين ويعتبر كهيئة تأمينية خاصة تخضع لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويدخل ضمن إيرادات هذا الصندوق جميع الإيرادات المشار إليها في المادة 85 ما عدا نصف الاشتراكات التي سيستبدل بها أقساط التأمين. ويتم الصرف حسب القانون 156 لسنة 1950 واللائحة الداخلية التي تقرها الجمعية العمومية لذلك الصندوق، والتي لها حق تعديلها في أي وقت، ويعمل بهذا التعديل بعد موافقة المؤسسة المصرية العامة للتأمين عليه. ويعتبر هذا الصندوق بديلا للنظام السابق بعد إقراره من الجمعية العمومية للنقابة.
المادة (93) : إذا توفى عضو النقابة قبل أو بعد استحقاقه للمعاش المقرر بمقتضى هذا القانون يؤول معاشه إلى من كان يتولى إعالتهم والإنفاق عليهم ويوزع مقدار المعاش الشهري بينهم على حسب الأنصبة الشرعية. وتفقد الزوجة حقها في المعاش بزواجها. ويفقد الابن حقه ببلوغه إحدى وعشرين سنة ما لم يكن طالبا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا إلى أن يتخرج أو يبلغ سبعا وعشرين سنة أيهما أسبق، وتفقد البنت حقها في المعاش بزواجها ويعود إليها هذا الحق إذا طلقت.
المادة (94) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو إذا طرأت عليه حالة تقتضي مساعدته وذلك حتى ولو لم يتوافر فيه شرط من شروط استحقاق المعاش المشار إليها في المادة 90.
المادة (95) : لهيئة المكتب بالشروط والضمانات التي يضعها مجلس النقابة منح قروض بدون فائدة لأعضاء النقابة وذلك في حدود 5% من إيرادات صندوق المعاشات والإعانات في العام الواحد. فإذا لم تسدد هذه القروض في مواعيدها على حسب الشروط جاز تحصيلها عن طريق الخصم من مرتب العضو أو أجره دون حاجة إلى حكم قضائي في حدود الربع شهريا. وتتولى الجهة التي يعمل بها العضو إجراء هذا الخصم بناء على طلب من النقابة وتحصيل قيمته لحسابها وتوريده لها.
المادة (96) : يكون صرف المعاشات والإعانات والقروض من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية، ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة، ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل الذي يعينه مجلس النقابة لهذا الغرض.
المادة (97) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو تحويلها أو التنازل عنها للغير. كما تعفى هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
المادة (98) : يحاكم تأديبيا كل عضو عامل أو غير عامل يخل بواجباته في مزاولة المهنة أو يسيء في حق أي عضو من أعضاء النقابة أو يسيء استغلال وظيفته في الجهة التي يعمل بها ضد الأعضاء أو يرتكب من الأعمال ما يتنافى مع أهداف النقابة وتقاليدها أو يسيء إلى سمعتها، وذلك دون إخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا تسري أحكام المواد التالية على أعضاء النقابة من العاملين بالحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو الحرة التي يكون لها نظم تأديبية خاصة إلا فيما يقع منهم خارج أعمال وظيفتهم على أن يكون للمجلس أن يتقدم بما يراه من مذكرات للجهة المختصة.
المادة (99) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء النقابة هي: (1) التنبيه. (2) الإنذار. (3) اللوم. (4) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه على أن تدفع لخزينة النقابة. (5) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة. (6) شطب الاسم من جدول النقابة مع حفظ الحق في المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون أو مع الحرمان منه كله أو بعضه. وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
المادة (100) : يتولى التحقيق مع الأعضاء فيما هو منسوب إليهم أحد أعضاء مجلس النقابة ينتدبه المجلس للتحقيق، وللمحقق أن يستعين في التحقيق بأحد رجال القانون توافق عليه هيئة المكتب.
المادة (101) : تشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة البحث العلمي، وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها، وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة أو بقرار من مجلس النقابة أو النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (102) : تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يعمل العضو حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.
المادة (103) : يعلن العضو بالحضور أمام هيئة التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه. وللعضو أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا.
المادة (104) : لكل من العضو والمحقق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة.
المادة (105) : جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية، ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس النقابة ووزير البحث العلمي والجهات التي يعمل فيها العضو، وتسجل في سجلات معدة لذلك.
المادة (106) : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
المادة (107) : لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو إذا كان حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (108) : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضي سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
المادة (109) : على مجلس النقابة إبلاغ القرار التأديبي النهائي إلى الجهة التي يعمل بها العضو وكذلك إلى غيرها من الجهات ذات الشأن التي يرى المجلس إحاطتها علما بالقرار. ويعلن قرار التأديب النهائي في مقار النقابة ومقار فروعها ما لم يقرر مجلس النقابة غير ذلك.
المادة (110) : يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي بغير عقوبة شطب الاسم من الجدول أن يطلب من مجلس النقابة محو الجزاء الصادر ضده متى انقضت سنتان على الأقل من تاريخ صدور القرار الصادر بتوقيع الجزاء نهائياً وذلك بالنسبة إلى عقوبات التنبيه أو الإنذار أو اللوم أو الغرامة، ولمجلس النقابة إعفاؤه من هذه العقوبة متى رأى أن مسلك العضو خلال هذه الفترة يسمح بمحو الجزاء الصادر ضده، وكذلك للعضو أن يلتمس محو جزائه بالوقف عن العمل عند انتهاء مدة العقوبة. ويكون قرار مجلس النقابة الصادر في طلب المحو نهائياً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن. ولا يجوز تجديد الطلب في حالة الرفض قبل مضي سنتين من تاريخ رفضه.
المادة (111) : لمن صدر قرار تأديبي بشطب اسمه أن يطلب بعد مضي سنتين على الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول. فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على شطب اسمه كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه. وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه أجاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة (112) : لا يمنع شطب الاسم نهائيا من الجدول لسبب غير تأديبي من مساءلة العضو تأديبيا عن مخالفات ارتكبها خلال مدة قيد اسمه بجدول النقابة كعضو عامل أو غير عامل وذلك خلال الخمس السنوات التالية لشطب اسمه من الجدول.
المادة (113) : تتقادم الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علم النقيب أو مجلس النقابة أو هيئة المكتب أو الأمين العام للنقابة بالواقعة الموجبة للمحاكمة التأديبية. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من الإجراءات بالتحقيق أو المحاكمة تتخذه النقابة. على أنه إذا كانت المخالفة تكون في الوقت ذاته جريمة جنائية فلا تنقطع الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
المادة (114) : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (115) : إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بمخالفة إدارية أو جنائية أو جنحة متصلة بمهنته في غير أحوال التلبس وجب على السلطة القائمة بالتحقيق إخطار النقابة قبل البدء فيه وللنقيب أو من يندبه من بين أعضاء النقابة حضور التحقيق والاطلاع على كافة الأوراق المتعلقة به والحصول على صورة منها وذلك ما لم يتقرر سرية التحقيق في الأحوال الجائز فيها ذلك قانونا. كما يجب على السلطة القائمة بالتحقيق إبلاغ النقابة بنتيجة التحقيق عند الانتهاء منه.
المادة (116) : إذا كان عضو النقابة متهما في جناية أو جنحة ورأت النيابة العامة أن الوقائع المسندة إليه ليست من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة الجنائية، جاز لها أن ترسل لمجلس النقابة أوراق التحقيق الذي أجرته مع العضو للنظر في محاكمته تأديبيا.
المادة (117) : على الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة إبلاغ النقابة بالجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء النقابة التابعين لها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيع الجزاء. كما يجب على أقلام الكتاب والمحاكم الجنائية أن ترسل إلى النقابة نسخة من كل حكم يصدر عنها متضمنا معاقبة عضو من أعضاء النقابة.
المادة (118) : لمجلس النقابة أن يضم للنقابة أعضاء شرفيين مصريين وأجانب، من يقومون بخدمات ممتازة للعلم أو للتنظيمات العلمية أو يقومون بدور فعال في دعم التقدم العلمي ووضع العلم في خدمة المجتمع وللتنمية الاقتصادية وخدمة السلام، أو دعم التعاون العلمي في الداخل والخارج.
المادة (119) : يشترط في المرشح نقيبا أو لعضوية مجلس النقابة أو مجلس الشعبة أو مجلس الفرع، ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طبقا لأحكام هذا القانون فيما عدا القرار الصادر بالتنبيه أو بالإنذار أو باللوم أو بالغرامة متى انقضت سنتان على الأقل منذ صدوره حتى يوم الترشيح، وذلك كله ما لم يكن قد تم محو الجزاء وفقا لأحكام المادة 110.
المادة (120) : يعتبر مجلس النقابة أو مجلس الشعبة أو مجلس الفرع فيما له من اختصاصات سلطة إدارية بالمعنى المقصود في المادتين 73 و74.
المادة (121) : تلتزم الجهات التي يعمل بها أعضاء النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مرتبات العاملين فيها بناء على طلب النقابة.
المادة (122) : تبدأ السنة المالية لصندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وكذلك السنة المالية لفروع النقابة في أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام.
المادة (123) : تعفى الأموال المخصصة لصندوق النقابة وفروعها، وصندوق التأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية وفوائدها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
المادة (124) : لا يجوز الصرف مباشرة من أي مبلغ حصل كإيراد لصندوق التأمين والمعاشات أو لأحد فروع النقابة، بل تورد جميع الإيرادات إلى البنك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ استلامها ويكون الصرف بعد ذلك بموجب شيكات مسحوبة على البنك ممن لهم حق التوقيع وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (125) : لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام، ندبا من الحكومة أو المؤسسات والهيئات والشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم. كما يجوز إتباع نفس نظام التفرغ لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات. وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.
المادة (126) : يشمل الجدول العام للنقابة كافة الأعضاء المقيدين بالنقابة والذين أدوا الاشتراكات المستحقة سنويا عند العمل بهذا القانون. وعلى غير المقيدين ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 11 من هذا القانون طلب القيد بالجدول خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ مزاولة المهنة.
المادة (127) : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من يخالف القواعد الخاصة بدمغة النقابة المشار إليها في البندين 3 و4 من المادة 79 وكل من يتداول الأوراق أو العبوات أو المنتجات المشار إليها في البندين المذكورين دون استيفاء الدمغة المطلوبة، وكذلك كل من تخلف عن القيد في النقابة وفقا لأحكام المادة 11.
المادة (128) : يجب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب النقيب ومن تختص بانتخابهم من أعضاء مجلس النقابة الجديد. كما يجب خلال المدة ذاتها إجراء الانتخابات اللازمة لتشكيل الهيئات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون إجراء الانتخابات النصفية خلال شهر فبراير من العام الثالث للعمل بهذا القانون.
المادة (129) : يضع مجلس النقابة لائحة داخلية تقرها الجمعية العمومية، وتصدر بقرار من وزير البحث العلمي.
المادة (130) : تؤول أموال نقابة المهن العلمية المنشأة بالقانون رقم 261 لسنة 1955 إلى نقابة المهن العلمية المنشأة بهذا القانون.
المادة (131) : يلغى القانون رقم 261 لسنة 1955 بإنشاء نقابة المهن العلمية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (132) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن