بشأن بعض الأحكام الخاصة بنقل الأفراد العسكريين والمدنيين العاملين بإدارة وأقسام المصايد بوزارة الحربية إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون,
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 في شأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 بشأن معادلة درجات الكادرات الخاصة بدرجات الكادر العام.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 بشأن نقل بعض اختصاصات وزير الحربية ومصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية,
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ..... لسنة 1969 بربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1969/1970,
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة,
المادة (1) : تنقل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية الاعتمادات المخصصة لإدارة وأقسام المصايد والمدرجة في ميزانية وزارة الحربية, عدا الاعتمادات الخاصة بوظائف المجندين.
المادة (2) : ينقل إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية الأفراد العسكريون والمدنيون العاملون بإدارة وأقسام المصايد بوزارة الحربية, عدا المجندين منهم.
ويكون نقل العسكريين إلى الدرجات المدنية المعادلة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2387 لسنة 1967 المشار إليه.
ويستمر هؤلاء العسكريون في تقاضي رواتبهم الحالية, كما يحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية التي يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه في المستقبل من علاوات الترقية.
المادة (3) : يكون نقل الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 788 لسنة 1969 المشار إليه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية تدريجيا تبعا للمناطق التي تتسلمها فعلا.
ويحدد وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع وزيري الحربية والخزانة المراحل اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة