تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : أصدرت الدولة القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات الموظفين غير المثبتين الشاغلين لدرجات دائمة في الحكومة والجامع الأزهر والهيئات والمؤسسات العامة الذين تركوا الخدمة في الفترة من 16/1/1935 (تاريخ إيقاف معاملة الموظفين بنظام المعاشات) حتى 1/10/1956 (تاريخ العمل بأول قانون لمعاشات الموظفين في عهد الثورة)، وبذلك تكون الدولة قد مدت رعايتها إلى الموظفين الذين طال حرمانهم من نظام المعاشات لتكفل لهم كرامة العيش. إلا أن التطبيق العملي لذلك القانون كشف عن خلاف في الرأي حول تفسير كثير من أحكامه رأت وزارة الخزانة متفقة في ذلك مع الجهاز المركزي للمحاسبات ضرورة حسمها بتعديل أحكامه مما يؤدي إلى استقرار التطبيق وتحقيق الهدف الاجتماعي الذي ابتغت الدولة تحقيقه من إصدار ذلك القانون. فقد تبين عند تنفيذ القانون المشار إليه وجود نسبة كبيرة من الموظفين كانوا شاغلين في تلك الفترة لدرجات شخصية طوال مدة خدمتهم فثار خلاف في الرأي حول مدى انتفاعهم بالقانون في حين أنه لا فرق بين شاغلي الدرجة الشخصية والفعلية في الحقوق والواجبات كذلك فقد تبين أن السواد الأعظم من الموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم في تلك الفترة لم يستحقوا المعاش المقصود منحه لهم طبقاً للقانون المذكور لعدم قضائهم مدة خدمة كافية على درجات دائمة في الميزانية تعطيهم الحق في معاش، ويرجع ذلك لتعاقب الكادرات المختلفة خلال هذه المدة مما اقتضى تعيين عدد كبير منهم في بادئ خدمتهم باليومية أو على درجات مؤقتة أو على اعتمادات مقسمة إلى درجات، وترتب على اختلاف القواعد المعمول بها في شأن حساب مدد الخدمة السابقة أن حسبت تلك المدد في معاش البعض فاستحقوا معاشاً ولم تحسب للآخرين فحرموا من المعاش. وهو وضع يتنافى مع مبادئ، العدالة والمساواة مما يقتضي التعديل. ومن ناحية أخرى فقد جاء القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه متضمناً سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقوانين المعدلة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الأول، وقد كان القصد من ذلك أن تسري التعديلات التي أدخلت على المرسوم بقانون المذكور بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1963 باعتباره آخر قانون صدر في شأن المعاشات الحكومية وجاء بمزايا رئي سريانها على العاملين بقوانين المعاشات الحكومية الأخرى كالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، إلا أن هذا الهدف لم يسلم من اختلاف الرأي حول النصوص التي تطبق وتلك التي يتعين استبعادها، وبصفة خاصة بالنظر إلى مسائل جاء القانون رقم 50 لسنة 1963 فيها بتنظيم كامل، ومع ذلك تعرض لها القانون رقم 33 لسنة 1964 في جزئيات منها مما أثار اللبس حول الحكم الواجب الإتباع وأوجد تناقضات لم تكن مقصودة، وخلق وضعاً من التفرقة في المعاملة لا يتفق ومبادئ العدالة والمساواة كما هو الشأن في الأحكام الخاصة بانتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل سواء بسبب إصابة عمل أو لغير إصابة عمل حيث جاءت المادة 6 من القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بتنظيم مبتسر لا يغطي كافة الحالات التي تعرض في التطبيق. ولم تقتصر التناقضات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه على ما ترتب على الاختلاف في تفسير نصوصه بل تعداد إلى ما نشأ عن قصور أحكامه، فقد أصبح المعاملون به (وهم معفون من أداء احتياطي معاش) أحسن حالاً من العاملين الذين عوملوا فعلاً بقوانين المعاشات الحكومية المختلفة وأدوا احتياطي معاش طبقاً لأحكامه، وهو وضع لا يتفق ومبادئ العدالة والمساواة ومثال ذلك: (أ) المعاملون بالقانون رقم 33 لسنة 1964 يستحقون معاشاً تأمينياً في حالتي انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي عن العمل مهما قلت مدة الخدمة في حين أن من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 29 وغيره من القوانين من لم يستحق معاشاً في هاتين الحالتين رغم أدائه احتياطي معاش حيث كانت تلك القوانين تشترط توافر مدة خدمة معينة (15 سنة). (ب) المعاملون بالقانون رقم 33 لسنة 1964 الذين تركوا الخدمة لبلوغهم سن الستين يستحقون معاشاً متى بلغت مدة خدمتهم 15 سنة فحسب في حين أن من المعاملين بقوانين المعاشات السابقة على القانون 50 لسنة 1963 من لم يستحق معاشاً رغم أن مدة خدمته تزيد عن 15 سنة لأنها لم تبلغ 20 سنة حسبما كانت تشترطه تلك القوانين. لذلك فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق بعلاج المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي على النحو السابق بيانه بقصد تأكيد الهدف الذي قصدته الدولة من إصدار ذلك القانون، وبما يحقق التنسيق الواجب بينه وبين قوانين المعاشات الأخرى. وتنص المادة الأولى من المشروع على استبدال المواد 1، 2، 3 (فقرة ثانية) من القانون رقم 33 لسنة 1964 بحيث يترتب على حكم المادة 1 عدم التفرقة بين شاغلي الدرجات الفعلية والشخصية أو الشاغلين درجات في الاعتمادات المقسمة إلى درجات، وبحيث تنص المادة 2 صراحة على تطبيق التعديلات التي جاء بها القانون رقم 50 لسنة 1963 على المعاشات المستحقة طبقاً للقانون، كما يقضى بتعديل المادة 3 (فقرة ثانية) بما يؤدي إلى حساب كامل مدد الخدمة السابقة التي قضيت باليومية أو خارج الهيئة أو بمكافأة وبمربوط ثابت. وتقضي المادة الثانية من المشروع بإلغاء المواد أرقام 4، 6، 10 من القانون رقم 33 لسنة 1964 والأولى خاصة بأحكام الحد الأدنى للمعاش، والثانية خاصة بالمعاشات التي تستحق في حالتي انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية اكتفاء بتطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 والثالثة خاصة برخصة التجاوز عن التأخير في التزام المواعيد المنصوص عليها في القانون والسلطة التي تملك ذلك لما ثبت من أن تكرار تلك الأحكام يؤدي إلى اللبس واختلاف التفسير. أما المادة الثالثة فهي تكفل تحقيق التنسيق الواجب بين القانون 33 لسنة 1964 وقوانين المعاشات الحكومية الأخرى، وضمان العدالة والمساواة بين المعاملين بكافة تلك القوانين على النحو السابق بيانه. ونظمت المادة 4 ميعاد تقديم طلبات الانتفاع بأحكام المشروع والجهات التي تقدم إليها مع تخويل تلك الجهات سلطة التجاوز عن ذلك الميعاد. ونظراً لأن التعديلات المقترحة تنطوي في شق منها على تأكيد لما جرى عليه التطبيق العملي فعلاً، وهي التعديلات التي أدخلت على المادة 1 والمادة 2 والفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1964 فضلاً عن حكم المادة 5 من المشروع الخاص بسريان أحكام القانون 1 لسنة 1962 على المعاملين بأحكام القانون 33 لسنة 1964 لذلك نصت المادة 6 على أن يعمل بها اعتباراً من 1/7/1963 تاريخ العمل بذلك القانون وذلك لتصحيح ما تم من تطبيقات. أما باقي أحكام المشروع ومن بينها تلك المتعلقة بإزالة التناقضات والتفرقة في المعاملة بين الخاضعين لذلك القانون وقوانين المعاشات الأخرى فتسري اعتباراً من تاريخ النشر. وتتشرف وزارة الخزانة برفع المشروع المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة. رجاء التكرم بالموافقة على استصداره.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3 (فقرة ثانية) من القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن منح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش النصوص التالية: "مادة 1- يمنح الموظفون والمستخدمون غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة فعلية أو شخصية أو درجات دائمة في اعتمادات مقسمة إلى درجات في الميزانية العامة للدولة أو في ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو في ميزانيات المؤسسات والهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير سنة 1935 وانتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 المعاشات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون". "مادة 2- مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون والأحكام المنصوص عليها في المواد 14، 19، 20، 21، 27، 29، 30، 31، 32، 33، 35، 36، 42، 46، 47، 54 من قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 (بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين)، تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على المعاشات التي تقرر للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة السابقة وكذلك على المستحقين عمن توفي منهم". "مادة 3- (فقرة ثانية) - وتحسب في المعاش كامل مدد الخدمة السابقة التي قضيت على درجات دائمة أو مؤقتة أو شخصية أو خارج الهيئة أو بمربوط ثابت أو باليومية المتصلة منها والمنفصلة مع إعفائهم من أداء احتياطي المعاش المستحق عنها".
المادة (2) : تلغى المواد أرقام 4، 6، 10 من القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل به.
المادة (3) : يمنح معاش وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه لمن لم يستحق معاشا من العاملين المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين في الأزهر والقانون رقم 394 لسنة 1956، والقانون رقم 36 لسنة 1960 والقانون رقم 37 لسنة 1960، بشرط أن يكونوا ممن أدوا احتياطي معاش طبقا لأحكام أي من هذه القوانين وأن يكونوا قد تركوا الخدمة قبل 1/6/1963 وكذلك مع مراعاة أحكام المادة 9 من القانون رقم 33 لسنة 1964. ويسري حكم الفقرة السابقة على المستحقين عمن توفي من هؤلاء العاملين.
المادة (4) : تقدم طلبات الانتفاع بأحكام هذا القانون إلى الجهة الأخيرة التي كان يعمل بها الموظف أو المستخدم خلال سنة من تاريخ نشره. ويجوز لتلك الجهات التجاوز عن الميعاد المذكور لأسباب تبرره، وفي هذه الحالة يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المادة (5) : تسري أحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 على المعاملين بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمواد 1، 2، 5، اعتبارا من أول يوليو سنة 1963 والمادتين 3، 4 اعتبارا من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن