بشأن إعفاء الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان من رسوم الخدمات البريدية وبتحصيل رسم مخفض على أي من الرسائل العادية الواردة إليهم وإلغاء القانون رقم 420 لسنة 1955 بإعفاء الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان من الرسوم وبتخفيض الرسوم عن الرسائل العادية المرسلة لهم.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 7 لسنة 1970
نظرا لأنه كثيرا ما يتعذر على أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان الحصول على الطوابع البريدية، ورغبة في رفع الروح المعنوية لدى هؤلاء الأفراد حتى لا تتأثر تأثيرا غير مرغوب فيه نتيجة لتأخير الرسائل أو تغريمها، فقد صدر القانون رقم 420 لسنة 1955 بإعفاء الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجدين في الميدان وتخفيض الرسوم عن الرسائل العادية المرسلة إليهم.
غير أن هذا القانون كان يحدد نطاق الميدان بحدود أصبحت غير متلائمة مع الأوضاع الراهنة التي فرضتها ظروف العدوان، كما أنة من ناحية أخرى كان قد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1374 لسنة 1967 الذي رفع رسوم الخدمات البريدية الداخلية اعتبارا من أول يوليه سنة 1967 بحيث أن التخفيض الذي كان يمنحه ذلك القانون للرسائل العادية المرسلة إلى هؤلاء الأفراد أصبح غير متلائم مع الرسوم المقررة حاليا.
لذلك رئي وضع مشروع هذا القرار بقانون متضمنا الإعفاء والتخفيض اللذين يمنحهما ذلك القانون مع تعديل يترك أمر نطاق الميدان لوزير الحربية لمواجهة الظروف الخاصة بالتحركات العسكرية على النحو الذي يقتضيه الموقف العسكري وكذلك جعل التخفيض بالنسبة للرسوم البريدية المستحقة على الرسائل المرسلة إلى أفراد القوات المسلحة في الميدان متلائما مع رفع رسوم البريد بمقتضى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 1374 لسنة 1967 المشار إليه، وقد تم ذلك بالاتفاق مع السيد وزير الحربية.
كما تضمن المشروع المعروض، نصا يجيز بقرار من السيد رئيس الجمهورية سريان هذه الإعفاءات في حالة الحرب على أفراد القوات المسلحة لمدة يحددها القرار الجمهوري الصادر بذلك، على أن يكون ذلك بالنسبة للمراسلات التي تصدر من هؤلاء الأفراد أم ترد في مقار أعمالهم أو ثكناتهم العسكرية، وذلك لإمكان تحديد الحالات التي تتمتع بهذا الإعفاءات.
ويتشرف وزير المواصلات برفع مشروع هذا القرار بقانون إلى السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بتاريخ 30/ 4/ 1969
برجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تعفى من رسوم الخدمات البريدية الرسائل الصادرة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان ويحصل رسم مخفض مقداره عشرة مليمات على أي من الرسائل العادية الواردة إليهم.
وفي تطبيق أحكام هذا القانون يحدد نطاق الميدان بقرار من وزير الحربية.
ويجوز في حالة الحرب بقرار من رئيس الجمهورية سريان أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد يحددها على أفراد القوات المسلحة وذلك بالنسبة للرسائل التي تصدر منهم أو ترد إليهم في مقار أعمالهم أو ثكناتهم العسكرية.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 420 لسنة 1955 بإعفاء الرسائل البريدية المرسلة من أفراد القوات المسلحة الموجودين في الميدان، من الرسوم وتخفيض الرسوم عن الرسائل العادية المرسلة لهم.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة