بشأن تخويل لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة بوزارة الحربية بعض الاختصاصات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تخول لجنة الإمدادات العليا والأشغال العامة سلطة إصدار قرارات نهائية لتسوية مبالغ وأرصدة الحسابات الوسيطة والنظامية الراكدة أو التي تتخلف نتيجة لظروف استثنائية بدفاتر الوحدات الحسابية لوزارة الحربية والسابق قيدها حتى 30/6/1966 وذلك بدون مستندات أو بسبب تعذر التحصيل ولو أدت التسوية إلى حدوث تجاوز سواء في البنود أو الأبواب المختصة على أن تسوى هذه التجاوزات في السنوات المالية التي لم تقفل حساباتها الختامية، وعلى أن تحدد وزارة الخزانة هذه السنوات المالية، ولا يسري حكم هذه المادة على خسائر عدوان 5 يونيو سنة 1967.
المادة (2) : على رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بوزارة الحربية رفع مذكرة في كل حالة إلى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى يوضح بها المبررات التي تدعو إلى حتمية تسوية تلك المبالغ والأرصدة.
المادة (3) : يحدد وزير الحربية بقرار منه السلطات التي تتولى عرض التسويات المشار إليها في المادة الأولى على اللجنة المذكورة وكذلك الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة