بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1966 في شأن زيادة حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 1968؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يؤذن في رفع حصة الجمهورية العربية المتحدة في صندوق النقد الدولي من مائة وخمسين مليون دولار أمريكي إلى مائة وثمانية وثمانين مليون دولار أمريكي.
المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة في حدود 75% بالجنيه المصري و25% بالذهب أو الدولار الأمريكي بالطريقة التي يتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ووفقا للقواعد والأحكام المقررة في اتفاقية الصندوق.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الخزانة تنفيذه كل فيما يخصه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة