بشأن تعديل المادتين 11 و12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 26 لسنة 1970
أبدت شركة السكر والتقطير المصرية أن الدرجة الكحولية للكحول المحول للوقود الذي يطرح للاستهلاك المحلي تعتبر أعلى الدرجات تركيزا لمثل هذا المنتج في سائر أنحاء العالم، وأن الزيادة المطردة في الاستهلاك المحلي من الكحول تضطر المصنع إلى العمل بأكثر من طاقته طوال شهور السنة مما قد يعرضه للخطر نتيجة عدم إمكان صيانته على النحو اللازم، كما أبدت أن الزيادة في استهلاك الكحول المحول يترتب عليها نقص كميات الكحول النقي التي يتاح تسليمها لصناعة المشروبات الكحولية، ولذلك ورغبة في تحقيق جانب من الوفر في الاستهلاك المحلي من الكحول 100% وتوجيهه إلى عمليات التصدير فقد طلبت الشركة الموافقة على تعديل المواصفات القياسية للكحول المحول.
وتحقيقا للاعتبارات المتقدمة، رأت وزارة الخزانة الموافقة على اقتراح الشركة.
ولما كانت النسبة الكحولية الحالية محددة بالقانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول.
لذا فقد أعدت الوزارة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 363 لسنة 1956 بما يحقق له المرونة اللازمة لمواجهة مثل تلك الحالة، وما قد يعرض في المستقبل من حالات مماثلة.
وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل المادتين 11، 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وذلك بما يجعل تحديد النسب في هذا المجال وفقا لقرارات المواصفات القياسية.
ولما كانت الجهات المختصة قد رأت للاعتبارات الاقتصادية التي أبدتها شركة السكر والتقطير المصرية ونزولا على مقتضيات الضرورة السماح للشركة بإنتاج الكحول المحول للوقود بنسبة أقل من تلك المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 ولمدة سنة واحدة اعتبارا من 26 مارس 1969، لذلك تنص المادة الثانية من المشروع على أن يعمل به اعتبارا من ذلك التاريخ.
وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 11، 12 من القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، النصان الآتيان:
"مادة 11- ترخص مصلحة الجمارك في تحويل الكحول لاستعماله للوفود فقط بالشروط الآتية:
(أ) ألا تقل كمية الكحول المطلوب تحويله عن 5000 (خمسة آلاف) لتر في المرة الواحدة ويجوز تحويل كمية أقل من ذلك في الأحوال الاستثنائية وبإذن خاص من مصلحة الجمارك.
(ب) أن تتطابق النسبة الكحولية في الكحول المحول بعد إجراء عملية التحويل مع النسبة الكحولية المنصوص عليها في قرارات المواصفات القياسية المصرية.
(ج) أن يحصل تحويل الكحول في المعمل الذي صنع فيه أو في المناطق الجمركية إن كان مستوردا ويجوز استثناء إجراؤه في مكان آخر على أن يكون ذلك بإذن خاص من مصلحة الجمارك.
(د) أن تحصل عملية التحويل بحضور مندوب من مصلحة الجمارك وبالمواد والنسب التي تحددها المواصفات القياسية المصرية.
وتتم عملية التحويل على نفقة صاحب المعمل وتحت مسئوليته ويكون ملزما بإحضار المواد اللازمة لعملية التحويل.
وعلى صاحب المعمل أن يمسك سجلا يقيد فيه كميات الكحول الذي يجرى تحويله وأسماء ومحال إقامة الأشخاص المبيع لهم الكحول المحول".
"مادة 12- يحظر استعمال الكحول المحول في تحضير المشروبات أو صناعة الروائح العطرية أو الأدوية أو المواد الغذائية.
ويحظر أن ينزع من الكحول المحول كل المواد المحولة أو بعضها أو أن تضاف إلى هذا الكحول مواد من شأنها أن تخفف ذلك التحويل في الرائحة أو الطعم أو اللون.
ويحظر كذلك بيع الكحول المحول للوقود أو عرضه بقصد البيع، أو حيازته إذا كانت تنقص درجته الكحولية عن الدرجة التي تحددها المواصفات القياسية المصرية".
المادة (2) : يخول لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية الاستثناء فيما يختص بتعديل الدرجة الكحولية ومواد ونسب الخلط المحددة في المواصفات القياسية المصرية وذلك في الأحوال الاضطرارية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 26 مارس سنة 1969.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة