تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 28 لسنة 1970 1- تنص المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانون رقم 296 لسنة 1954 على أنه إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى هذه الجمعية أو الهيئة. ولوزارة الأوقاف لسبب موجب العزل أن تطلب من المحكمة الشرعية المختصة عزل الجمعية أو الهيئة عن النظر، وبعزل أيهما يعود النظر للوزارة. وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى أحد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر الجديد. 2- ويتضمن المشروع المعروض تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة، ذلك أنه بالنسبة للفقرة الثالثة فإنه لما كانت المحاكم الشرعية قد ألغيت ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها قد جعلت الاختصاص في الموافقة على عزل نظار الأوقاف للجنة شئون الأوقاف؛ لذلك فقد عدلت الفقرة الثالثة المذكورة بما يوضح هذا المعنى. كما أضيف إلى الفقرة الرابعة حكم جديد من مقتضاه أن يجوز للوزارة - مع الاحتفاظ لها بالنظر على هذه الأوقاف - أن توكل في الإدارة أو في الصرف أو فيهما معا أحد الأفراد سواء أكان من أفراد أسرة الواقف أم من غيرهم إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك وبذلك يكون للوزارة الخيار بين أن تنزل عن النظر أو تكتفي بالتوكيل في الإدارة أو في الصرف أو فيهما معا. 3- ومن الواضح وفقا للفقرة الأولى من المادة الثانية المذكورة أن النظر على الأوقاف الخيرية هو لوزارة الأوقاف، ما لم يشترط الواقف في إشهاد الوقف النظر لنفسه، وقد لوحظ أن كثيرا ما يحدث في مثل هذه الحالة أن يتوفى الواقف دون أن تعلم الوزارة بوفاته الأمر الذي يترتب عليه بقاء الوقف الخيري في يد أشخاص ليس لهم حق إدارته قانونا لذلك رئي إضافة مادة جديدة إلى هذا القانون برقم 2 مكررا تتضمن إلزام الورثة في مثل هذه الحالة بإخطار الوزارة بوفاته وبالمستندات المتعلقة بها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمهم بالوفاة، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يلتزم واضعو اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها أن يقوموا بتسليمهم المستندات المذكورة إلى وزارة الأوقاف. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن واجب التسليم خلال الشهر التالي لمطالبة الوزارة له بإجرائه. ويتضمن المشروع النص على أن تسري هذه الأحكام على الحالات التي توفى فيها الواقف قبل العمل بهذا القانون على أن تحسب المواعيد المشار إليها من تاريخ العمل به. ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 40/1/37 المؤرخ 30 يناير 69 رجاء - في حالة الموافقة عليه - التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة (2) من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، النص الآتي: "مادة 2- إذا كان الوقف على جهة بر، كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى هذه الجمعية أو الهيئة. وللجنة شئون الأوقاف عزل الجمعية أو الهيئة عن النظر، وبعزل أيهما يعود النظر للوزارة. وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الريع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة، جاز لوزارة الأوقاف أن تنزل عن النظر إلى أحد أفراد أسرة الواقف ولا ينفذ النزول إلا بتولية الناظر الجديد كما يجوز للوزارة مع الاحتفاظ بالنظر على الوقف أن توكل في الإدارة أو في الصرف أو فيهما معا أحد الأفراد سواء كان من أسرة الواقف أو من غير أفراد أسرته إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك".
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 247 لسنة 1953 المشار إليه مادة جديدة برقم (2) مكرر بالنص الآتي: "مادة 2 مكررا - إذا توفي الواقف الذي شرط لنفسه النظر على الوقف الخيري فعلى ورثته إخطار الوزارة بوفاته وبالمستندات المتعلقة بالوقف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة. كما يلتزم بالإخطار أيضا واضعو اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمهم بالوفاة. ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعلى واضعي اليد على حصة الخيرات وعلى الأموال والمستندات المتعلقة بها أن يقوموا بتسليم المستندات المذكورة إلى وزارة الأوقاف. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن واجب التسليم خلال الستين يوما التالية لمطالبة الوزارة له بإجرائه".
المادة (3) : تسري أحكام المادة السابقة على الحالات التي توفي فيها الواقف قبل العمل بهذا القانون على أن تحسب المواعيد الواردة بها من تاريخ العمل به.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن