بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : صدر القانون رقم 67 لسنة 1957، المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1959 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية، مقررا حدا أقصى لها نصت عليه المادة الأولى منه. إذ جرت بأنه ((فيما عدا الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافآت علاوة على ماهيته أو مكافآته الأصلية لقاء الأعمال التي يقوم بها في الحكومة أو في الشركات أو في الهيئات أو في المجالس أو في اللجان أو في المؤسسات العامة والخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية، على ألا يزيد على 500 جنية في السنة.
ثم صدر القانون رقم 93 لسنة 1959. معدلا القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه، وكان من بين ما أضافه إلى المادة الأولى من هذا القانون، فقرة أخيرة تتضمن عدم سريان القيود المنصوص عليها في صدر تلك المادة على الأجور والمرتبات والمكافآت التي تستحق عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد العالية.
ولما كانت الحكمة التي دعت إلى إجراء التعديل المتقدم في شأن ما يستحق عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد العليا، متوافرة بالنسبة لهذه الأعمال عينها بوزارة التربية والتعليم، فإن الأمر يقتضي تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 سالف الذكر. بما يخرج المقابل المستحق عن الأعمال المشار إليها بوزارة التربية والتعليم أيضا من التقيد بالأحكام المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتقديرا للاعتبار الذي صدر عنه الاتجاه السالف. ورعاية للعاملين بوزارة التربية والتعليم الذين سبق لهم تقاضي مبالغ زائدة عن الحد المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957.
نظير إلقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات، من آثار تحصيل تلك المبالغ الزائدة منهم في أحوالهم المعيشية، رئي إقالتهم من سداد ما عساه يكون قد بقي في ذمتهم من تلك المبالغ.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق. تتضمن مادته الأولى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون 67 لسنة 1957 سالف الذكر، على وجه يمد الحكم الوارد فيها إلى الدروس وأعمال الامتحانات بوزارة التربية والتعليم. ونصت المادة الثانية على التجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت للعاملين في تلك الوزارة قبل العمل بالأحكام المقترحة، لقاء دروس أو القيام بأعمال الامتحانات بالزيادة على الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل – في حالة الموافقة عليه – بإحالته إلى مجلس الأمة توطئه لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية النص الآتي:
"كما لا تسري على الأجور والمرتبات والمكافآت التي تستحق عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد العالية ووزارة التربية والتعليم".
المادة (2) : يتجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون للعاملين بوزارة التربية والتعليم لقاء الدروس أو أعمال الامتحانات، بالزيادة عن الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة