بشأن وضع نظام خاص للعاملين بخدمة القاطرات بالهيئة العامة للسكك الحديدية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : نظرا لطبيعة وظروف العمل في خدمة القاطرات بالهيئة العامة للسكك الحديدية فقد صدر القانون رقم 478 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 635 لسنة 1955 بوضع نظام خاص لتلك الطائفة يعطيهم الحق في علاوة ترقية في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 على أساس تقسيم الدرجة الأصلية إلى عدة درجات فرعية وفقا لعدد وظائف التشغيل كما ظل هذا القانون ساريا عندما طبق على الهيئة القرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1959 الذي أجاز إنشاء درجات فرعية بينها بالجدول رقم 4 الملحق بذلك القرار.
وحيث أنه قد تم نقل العاملين بالهيئة من نظام المراتب إلى درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 اعتبارا من 1/7/1966 طبقا للقرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 بما فيهم العاملين في خدمة القاطرات الأمر الذي ترتب عليه بالنسبة لهذه الطائفة أن أصبحت الدرجة المالية الواحدة تضم عدة وظائف طبقا لنظام التشغيل المقرر لهذه الطائفة وترتب على ذلك أن تمت الترقيات من وظيفة إلى أخرى في نفس الدرجة الحالية بدون علاوة ترقية على أساس أنه نقل وظيفي فقط الأمر الذي حرمه من الحصول على علاوة الترقية التي كانوا يحصلون عليها في ظل الأنظمة الوظيفية السابقة عند الترقية من وظيفة إلى وظيفة أعلى.
وحرصا على صالح العمل لما لهذه الطائفة من أهمية خاصة في قيادة القاطرات بالهيئة ولما يبذلونه من جهد طوال ساعات الليل والنهار.
فقد أعد مشروع القانون المرافق بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخاص بتقسيم درجات هذه الطائفة إلى درجات فرعية في حدود ربط الدرجات المالية الأصلية مع منحهم علاوة ترقية عند الترقية لكل درجة بعد ثلاثة سنوات كحد أدنى للبقاء في الدرجة وبعد اجتياز الامتحان الفني اللازم والكشف الطبي المقرر مع منح المرقى علاوة ترقية إلى هذه الدرجة بالفئة المقررة سواء كانت الترقية إلى درجة أصلية أو فرعية أو أول مربوط الدرجة المرقى إليها أيهما أكبر، كما أضيف نص مماثل للنص الوارد بالقانون رقم 635 لسنة 1955 يجيز للهيئة الترقية من الدرجة الكاملة إلى الدرجة الفرعية التالية قبل انقضاء مدة الثلاث السنوات إذا اقتضت ظروف التشغيل ذلك على أن يخصم من علاوة الترقية القانونية العلاوة السابق منحها عند الترقية من الدرجة الفرعية إلى نفس الدرجة الكاملة بحيث لا يجوز أن يتعدى الخصم أول مربوط الدرجة المرقى إليها العامل مع عدم المساس بأي حق يكون قد حصل عليه بعض هؤلاء العاملين في المدة من 1/7/1966 حتى صدور هذا القرار.
ويتشرف وزير النقل بعرض مشروع القانون اللازم في هذا الشأن.
برجاء التفضل – بعد الموافقة عليه بإصداره.
المادة (1) : يجوز إنشاء درجات فرعية ذات بداية ونهاية في حدود ربط الدرجة المالية الأصلية لمعادلة المراتب الفرعية الموجودة بميزانية الهيئة العامة للسكك الحديدية لوظائف العاملين بخدمة القاطرات لمواجهة نظام التشغيل المطبق على تلك الطائفة.
المادة (2) : تعادل المراتب الفرعية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية للعاملين بخدمة القاطرات على النحو المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (3) : تكون الترقية إلى الدرجة التالية وفقاً لتقسيم الدرجات المحدد بالجدول المرافق بعد انقضاء 3 سنوات على الأقل في كل درجة منها وذلك بعد اجتياز الامتحان الفني اللازم بنجاح وطبقاً لنظام أقدمية التشغيل المقررة واجتياز الكشف الطبي اللازم مع منح المرقى علاوة الترقية بفئة الدرجة المقررة سواء أكانت الترقية إلى درجة أصلية أو فرعية أو أول مربوط الدرجة المرقى إليها أيهما أكبر ومع ذلك تجوز الترقية من الدرجة الكاملة إلى الدرجة الفرعية التالية لها قبل انقضاء هذه المدة، وفي هذه الحالة يخصم من علاوة الترقية العلاوة السابق منحها للعامل عند ترقيته من الدرجة الفرعية إلى نفس الدرجة الكاملة - ولا يجوز أن يتعدى الخصم أول مربوط الدرجة المرقى إليها.
المادة (4) : لا يترتب على تطبيق هذه القواعد مساس بأي حق يكون العامل قد حصل عليه في المدة من 1/7/1966 حتى تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من 1/7/1966 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة