بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 في شأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون رقم 69 لسنة 1970
إن الحكمة التي من أجلها عدل القانون رقم 67 لسنة 1957 بإدخال العاملين في وزارة التربية والتعليم في الفئات المستثناة عما يتقاضونه من مكافآت علاوة على مرتباتهم الأصلية عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات والتي وافق عليها المجلس بجلسته المعقودة يوم 5 من مايو سنة 1970، متحققة أيضا في العاملين في الأزهر والمعاهد الأزهرية، وخاصة بعد صدور قانون تنظيم هذه المعاهد بحيث أصبحت مناهجها مطابقة لمنهج وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى مناهجها الأصلية في الدراسات الدينية والعربية، الأمر الذي أدى إلى أن أصبحت الخدمات التعليمية في الأزهر والمعاهد الأزهرية من تدريس وأعمال وامتحانات، لا تتناسب مع طاقة العاملين فيها وساعات العمل المقررة لهم قانونا، مما اقتضى تكليفهم بالتدريس في أوقات إضافية وتوليهم أعمال الامتحانات فزادت مكافآتهم وأجورهم على النسبة المحددة لها قانونا وهي 30% وقد صرفت هذه الزيادات، وهي وان كانت طفيفة إلا أنه لا غنى عنها لتشجيعهم، أسوة بما جرى عليه العمل مع العاملين في الجامعات والمعاهد العليا ثم مع العاملين في وزارة التربية والتعليم ويستلزم هذا أيضا التسوية بينهم في المعاملة بالتجاوز عن استرداد ما حصلوا عليه من المبالغ قبل العمل بهذا الاقتراح بقانون، وليس في ذلك ميزة لهم إنما هي المساواة التي لا مناص عنها لطوائف اتحدت صفاتهم وأعمالهم وخدمتهم للدولة.
وتحقيقا وتنفيذا لذلك يتعين تعديل القانون المذكور على الوجه الوارد بنص الاقتراح.
حامد علي كريم
عضو مجلس الأمة
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية النص الآتي:
"كما لا تسري على الأجور والمرتبات والمكافآت التي تستحق عن المحاضرات والدروس وأعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد العالية ووزارة التربية والتعليم والأزهر والمعاهد الأزهرية".
المادة (2) : يتجاوز عن استرداد المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون للعاملين بوزارة التربية والتعليم والأزهر والمعاهد الأزهرية، لقاء الدروس أو أعمال الامتحانات بالزيادة عن الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة