تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 22 لسنة 1971 صدر القانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات، وقد تبين بعد تطبيق أحكامه أن ثمة ما يدعو إلى تعديله فعدل بمقتضى القانونين رقمي 24، 358 لسنة 1956 وقد ترتب على تأميم الشركات التي كانت تقوم بإدارة مرفق النقل البري للركاب بالأقاليم بالسيارات عن طريق الترخيص أو الالتزام، ضرورة إخضاع هذه الشركات لقواعد تؤدي إلى حسن سير المرفق وإدارته لصالح المجموع على أكمل وجه محقق، إذا لم يعد تحقيق الربح هو الدافع للوجه للقائم على إدارة المرفق بل أن إدارة خدمة عامة للجمهور بانتظام واضطراد أصبح الهدف الأساسي وغدا مرفق النقل البري من المرافق الحيوية التي تعد بحق من العمد الرئيسية لعملية الإنتاج. لذلك أعد مشروع هذا القانون ليحل محل التنظيم السابق لمرفق النقل العام للركاب بالسيارات وحتى يساير طبيعة المشروعات المؤسسة. وقد قسم المشروع إلى خمسة أبواب – خصص الباب الأول منها للأحكام العامة والثاني لتقسيم شبكة الطرق العامة والثالث لإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات على الطرق العامة والرابع لإدارة مرفق النقل داخل المدن والمحافظات أما الباب الأخير فتناول الجزاءات. وقد تضمن مشروع هذا القانون الأحكام الخاصة بتنظيم هذا المرفق ونوجز أهمها فيما يلي: (أولا) نص المشروع في الباب الأول على تولي المؤسسة العامة للنقل البري للركاب بالأقاليم والوحدات الاقتصادية التابعة لها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات على الطرق العامة وذلك في الخطوط أو مجموعات الخطوط أو المناطق التي يصدر بها قرار من وزير النقل. واستثناء من هذا الأصل العام أجاز المشروع لوزير النقل أن يرخص للشركات التي يساهم فيها شخص عام أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبي في القيام بأعمال النقل العام للركاب بالسيارات سواء اقتصرت هذه الأعمال على شبكة الطرق داخل حدود الجمهورية أو كانت مشتركة بينها وبين شبكة الطرق في دولة أخرى، وقد قصد بهذا الاستثناء اشراك رأس المال الأجنبي في تدعيم مرفق النقل داخل الجمهورية بصفة عامة وكذلك استثمار تلك الأموال في مشروعات نقل الركاب بين الجمهورية والدول الأخرى الصديقة المجاورة تسهيلا لعملية الانتقال بينها بطريق البر. (ثانيا) ونظرا للتعديلات العديدة التي أدخلت على الخطوط والمناطق الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1951 الخاص بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط ومناطق واستكمالا للأحكام المنظمة لتقسيم شبكة الطرق فقد رئي تخصيص باب مستقل هو الباب الثاني من هذا المشروع انتظم كافة الأحكام الخاصة بتقسيم شبكة الطرق العامة أهمها ما ورد في مشروع القانون من أن لوزير النقل أن يصدر قرارا بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط أو مناطق وله أن يحدد شروط السير فيها وأنه في حالة تعديل قرارات التقسيم فان التعديل لا يعمل به إلا بعد شهر من تاريخ نشره وذلك كي تتوفر الفرصة الكافية من الوقت لجمهور المنتفعين بتلك الخدمة وللوحدات المشتغلة عليها للتكيف مع أحكام هذا التعديل. (ثالثا) لما كان مدار مشروع هذا القانون هو قيام المؤسسة العامة للنقل البري للركاب بالأقاليم والوحدات التابعة لها بإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات بالطريق المباشر لهذا فقد نص على أن لوزير النقل إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات في الطرق العامة وتحديد خطوط السير فيها وعدد السيارات المستخدمة عليها والمواصفات اللازم توفرها في هذه السيارات وتعريفة أجور النقل بها ومفهوم ذلك بالنسبة للمواصفات أنها مواصفات مضافة إلى تلك التي تستلزمها شروط الأمن والمتانة التي ينظمها قانون المرور ولوائحه. كما استحدث المشروع حكما جديدا إذا أجاز لوزير النقل التأمين على الركاب وذلك وفقا للنظام وبالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه. وقد أجاز لوزير النقل أن يأذن في تشغيل بعض السيارات المملوكة للمؤسسة العامة أو إحدى وحداتها في العمل بصفة وقتية في نقل الركاب لأغراض خاصة كالرحلات والسياحة. (رابعا) أجاز المشروع كذلك إسناد إدارة مرفق النقل بالسيارات داخل نطاق المدن والمحافظات إلى إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها والجدير بالذكر أن ذلك الحكم لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية إذ أن مناط صحة صدور قرار وزير النقل بتنظيم مرفق النقل داخل المحافظة الواحدة هو توجيه طلب إليه من المجلس المحلي المختص. (خامسا) أجاز مشروع القانون لوزير النقل إلزام الوحدات الاقتصادية بأداء مبلغ حده الأقصى مائة جنيه عن المخالفة الواحدة وذلك في حالة مخالفة اللوائح والقرارات الموضوعة الإدارة المرفق وقد استحدث المشروع بهذا النص نوعا جديدا من الجزاءات الإدارية يوقع على ذات الوحدة الاقتصادية التي صدر عن أحد عمالها الإخلال باللوائح والقرارات المنظمة لسير المرفق وهو جزاء مالي ينسجم مع طبيعة الوحدة الاقتصادية. ويتشرف وزير النقل بعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرتها اللجنة المشتركة من قسم التشريع بمجلس الدولة ووزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية والنقل وذلك بجلستها في 18 من مارس سنة 1970 للتفضل بالموافقة على اتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : لا يجوز لغير الدولة أو أشخاص القانون العام أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التي تتبعها، إدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات.
المادة (2) : يقصد بمرفق النقل العام للركاب بالسيارات في تطبيق أحكام هذا القانون، أعمال نقل الركاب بالسيارات التي تعد كل واحدة منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة وطبقا لخط سير معين وتكون في متناول أي شخص مقابل أجرة نقل محددة.
المادة (3) : لوزير النقل أن يصدر قرارا بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط أو مناطق, وأن يحدد شروط السير فيها وفي حالة تعديل هذا القرار لا يعمل بالتعديل إلا بعد شهر من تاريخ نشره.
المادة (4) : لوزير النقل أن يصدر قرارا بإغلاق الطرق العامة المدة اللازمة لتحقيق أغراض الإصلاح أو التعديل أو الإنشاء. وكذلك أن يصدر بناء على طلب وزير الحربية قرارا بمنع السير في الطرق المتعلقة بالمجهود الحربي للمدد التي يحددها.
المادة (5) : لوزير النقل إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات في الطرق العامة وتحديد خطوط السير فيها وعدد السيارات المستخدمة عليها والمواصفات اللازم توفرها في هذه السيارات وتعريفة أجور النقل بها.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور, والقانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات, لوزير النقل أن يجري التأمين على ركاب سيارات النقل العام ضد الحوادث الشخصية, وعلى أمتعتهم من أخطار السرقة والتلف والفقد والهلاك مع إحدى شركات التأمين, وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالاتفاق مع وزير النقل.
المادة (7) : لا يجوز لسيارات النقل العام للركاب أن تنقل بضائع أو مهمات، ولا يسري هذا الحظر على الأمتعة الشخصية التي تكون في صحبة الراكب, وذلك في الحدود والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير النقل.
المادة (8) : لوزير النقل أن يأذن في تشغيل بعض السيارات بصفة مؤقتة في نقل الركاب لأغراض خاصة كالرحلات والسياحة، ويحدد القرار الصادر بالإذن بالتشغيل شروطه وأوضاعه، ويجب أن تحصل هذه السيارات من قسم المرور المقيدة فيه على تصريح بخط السير المؤقت.
المادة (9) : على جميع الجهات التي تدير مرفقا للنقل العام للركاب بالسيارات تقديم البيانات التي تطلب منها طبقا للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير النقل.
المادة (10) : تصدر المجالس المحلية المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بالنسبة لمرافق النقل العام للركاب بالسيارات التي تديرها.
المادة (11) : على المجالس المحلية التي لا تقوم بإدارة مرفق النقل العام للركاب بالسيارات داخل حدودها أن تطلب من وزير النقل الترخيص لإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لإحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها في إدارة وتشغيل المرفق، وفي هذه الحالة تحدد الاشتراطات اللازمة لإدارة المرفق بالاتفاق بين وزير النقل والمجلس المحلي المختص طبقا لأحكام هذا القانون ويتضمن الترخيص بصفة خاصة تحديد الخطوط ومجموعات الخطوط أو المناطق المرخص بالسير فيها والشروط الواجب توافرها في السيارات المستخدمة عليها وعددها وحمولتها ومواعيد سيرها وعدد الأدوار بالنسبة لكل منطقة أو خط أو مجموعة خطوط وشروط السلامة والأمن بالنسبة للركاب وتحديد فئات أجور النقل.
المادة (12) : لوزير النقل بعد الاتفاق مع المجلس المحلي المختص إلغاء الترخيص أو تعديل خطوط السير المرخص بها أو إضافة خطوط سير جديدة إليها.
المادة (13) : تؤدي الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها المرخص لها بإدارة مرفق نقل محلي طبقا لأحكام هذا القانون إلى المجلس المحلي المختص إتاوة سنوية تحدد بقرار من وزير النقل بعد موافقة المجلس المحلي المختص.
المادة (14) : لوزير النقل - في حالة ارتكاب الوحدات الاقتصادية التابعة للهيئات أو المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة أية مخالفة في إدارة المرفق - أن يلزمها بأداء غرامة حدها الأقصى مائة جنيه عن المخالفة الواحدة, مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاء التأديبي على العامل المتسبب في المخالفة, ويتم التصرف في حصيلة هذا الجزاء وفقا لقرار يصدر من وزير النقل.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويصدر قرار من وزير العدل, بعد الاتفاق مع وزير النقل, على تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض شاغلي الوظائف بوزارة النقل أو المؤسسة العامة للنقل البري للركاب بالأقاليم التي يدخل في نطاقها ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 49 لسنة 1951 بتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط ومناطق, والقانون رقم 699 لسنة 1954 في شأن النقل العام للركاب بالسيارات والقوانين المعدلة له, كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن