بشأن إلغاء القيود الزمنية المبينة بالبنود "ج،د،ه" من المادة 3 من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلي المحاكم الوطنية وبتعديل المادة 7 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 23 لسنة 1971
صدر القانون رقم 149 لسنة 1964 بفرض رسم على التحويلات الرأسمالية والتحويلات الخاصة بالإعانات والمسافرين، وقد نص في المادة الثانية منه على عدم سريان الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تصرف من الخزانة العامة ويرخص فيها بصفة مرتبات لمواجهة نفقات موظفي الدولة الذين يؤدون أعمال وظائفهم أو ينتدبون بمهام رسمية بالخارج.
وحيث أن تطبيق أحكام هذا الإعفاء قاصر على العاملين بالحكومة والوزارات والمصالح والهيئات العامة دون العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وفقا لما انتهى إليه رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة في 9 من أبريل سنة 1969
ولما كانت المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تقوم بإيفاد بعض العاملين بها لمهام رسمية تتعلق بمصالح الدولة المختلفة.
ورغبة في توحيد المعاملة التشريعية بين العاملين في الحكومة والعاملين في المؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
فقد اعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 1964 لتسري على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها حتى يشمل الإعفاء العاملين بها أسوة بالعاملين بالحكومة والوزارات والمصالح والهيئات العامة.
ويتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بإحالته إلى مجلس الأمة.
المادة (1) : تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة السابعة من قانون إصدار القانون رقم 43 لسنة 1915 في شأن السلطة القضائية النص الأتي:
"تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاض وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية