بشأن تعديل المادة 1 من القانون رقم 112 لسنة 1964 بالإذن لوزير الخزانة في إصدار أذون على الخزانة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 48 لسنة 1971
يقضي القانون رقم 113 لسنة 1964 بالإذن لوزير الخزانة في أن يصدر أذونا على الخزانة بالشروط والأوضاع التي يحددها بما لا يجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا من الجنيهات.
إلا أنه مسايرة للتطور الطبيعي في أوضاعنا المالية، وتمشيا مع ما يقتضيه تنفيذ الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية.
وتحقيقا لرغبة البنك المركزي في إيجاد مجال جديد لاستثمارات البنوك وغيرها من المنشآت المالية التي قد تزيد السيولة النقدية لها، وذلك بمشاركتها في تمويل الخزانة العامة وإيجاد مصدر دائم مناسب لتغطية أية زيادة في أوراق البنكنوت المصدر.
لهذه الاعتبارات صار الأمر يستدعى رفع الحد الأقصى المقرر حاليا لإصدار أذون الخزانة من ثلاثمائة وخمسة وسبعين مليونا من الجنيهات إلى سبعمائة مليون من الجنيهات.
ولقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار بالقانون اللازم لهذا الغرض.
وإني أتشرف برفعه إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصورة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم 112 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي:
"يؤذن لوزير الخزانة في أن يصدر أذونا على الخزانة بالشروط والأوضاع التي يحددها بما لا يجاوز سبعمائة مليون من الجنيهات".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية