بشأن تشكيل المجلس السلعي للحاصلات الزراعية وتحديد اختصاصاته.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير و ...
المادة (1) : يشكل المجلس السلعي للحاصلات الزراعية على النحو التالى:
(أ) 1- السيد مدير عام الاستيراد والتصدير با ...
المادة (2) : يختص المجلس بما يلى:
1 - وضع السياسة التفصيلية لتصدير الحاصلات الزراعية في ضوء الأهداف السنوية الم ...
المادة (3) : يشكل رئيس المجلس أمانة عامة للمجلس، برئاسة السيد نائب مدير عام المؤسسة المصرية العامة للتجارة لشئون ...
المادة (4) : للمجلس السلعي الحق في تشكيل لجان فرعية تخصيصية، تختص كل منها بالإشراف على صادرات محصول أو مجموعة من ...
المادة (5) : تثبت قرارات المجلس السلعي في سجلات ومحاضر يرسل نسخة م ...
المادة (6) : يجتمع المجلس السلعي بصفة دورية على ألا ...
المادة (7) : لا يكون انعقاد المجلس السلعي صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتكون القرارات بأغلبية أص ...
المادة (8) : لرئيس المجلس سلطة البت في المسائل التي تدخل في اختصاصه في وقت عدم ا ...
المادة (9) : يلغى كل ما يتعارض ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم ...
التوقيع : حسن عباس زكي