بشأن إنشاء جدول لخبراء الكشف وتقدير الأضرار.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجار ...
المادة (1) : ينشأ بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين (المشار إليها في ...
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بالجدول المذكور:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومقيما ف ...
المادة (3) : استثناء من البندين 1، 6 من المادة السابقة يقيد من يزاول هذه المهنة في الجمهورية العربية المتحدة وقت ...
المادة (4) : يقدم طلب القيد في الجدول إلى المؤسسة مشفوعا بالمستندات والبيانات التي تثبت استيفاء الشروط الواردة ف ...
المادة (5) : يتم القيد في الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصيات اللجنة المشار إليها في المادة ال ...
المادة (6) : لا يجوز لهيئات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إلا في الأحوال الاضطرارية التي تتطل ...
المادة (7) : لا يجوز للخبير أن يكون وكيلا عن إحدى هيئات التأمين أو عاملا بها أو أن تكون له مصلحة خاصة فيها، كما ...
المادة (8) : لا يجوز للخبير أن يعهد بأعمال الكشف وتقدير الأضرار إلا لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الماد ...
المادة (9) : على الخبير أن يثبت رقم قيده بالجدول في كل ما يصدره من أوراق ومستندات ونشرات وغير ذلك مما يصل إلى عل ...
المادة (10) : إذا تبين للمؤسسة وقوع مخالفات من الخبير يتعين عليها إخطاره بالمخالفات المنسوبة إليه بكتاب موصى عليه ...
المادة (11) : يشطب من الجدول اسم الخبير الذي يفقد أحد شروط القيد ويكون الشطب بقرار من مجلس إدا ...
المادة (12) : لا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين في شركات ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : حسن عباس زكي