تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي وافقت الحكومة المصرية بمقتضى القانون رقم 122 لسنة 1945 على الاتفاق الموقع عليه في 22 يوليه سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة المنعقدة في "بريتون وودز" وفي 10 يناير 1946 صدر مرسوم بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولي واتفاق البنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع عليهما بواشنطن في 27 ديسمبر 1945. وبموجب القرار بقانون رقم 45 لسنة 1968 تمت الموافقة على التعديل الأول لمواد اتفاقية صندوق النقد الدولي، كما تمت الموافقة على التعديل الثاني لتلك الاتفاقية بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 1976. وطبقا لمواد اتفاقية الصندوق السارية يخصص لكل عضو حصة مقومة بحقوق السحب الخاصة ويقوم مجلس المحافظين بإعادة النظر في حصص الأعضاء بصفة عامة على فترات لا تزيد على خمس سنوات وله أن يقترح تعديلها إذا رأى ذلك مناسبا. وكانت حصة مصر في صندوق النقد الدولي قد تحددت بادئ الأمر بمبلغ 45 مليون دولار أمريكي، ثم رفعت إلى 60 مليون دولار في عام 1948 بموجب القانون رقم 41 لسنة 1948 وقد زيدت تلك الحصة عدة مرات اعتبارا من عام 1965 استنادا إلى قرارات مجلس محافظي الصندوق بإقرار الزيادة الدورية في مواد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة في حصص الدول الأعضاء. وقد أصبحت حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي 34.200 مليون وحدة حق سحب خاصة وذلك نتيجة الزيادة السابعة التي تقررت في عام 1980 وبناء على القرار بقانون رقم 55 لسنة 1980. وعلى ضوء الفحص الدوري لمواد صندوق النقد الدولي أصدر المجلس التنفيذي للصندوق في 23 فبراير 1983 قرارا بشأن إجراء الزيادة العامة الثامنة في حصص أعضاء الصندوق من نحو 61.1 مليار وحدة حق سحب خاصة إلى 90.0 مليار وحدة وتبلغ الزيادة المقررة في حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة الثامنة وفقا للمعايير التي يطبقها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء 11.0 مليون وحدة حق سحب خاصة، وبذلك ترتفع حصة مصر في حالة الموافقة على الزيادة بالكامل إلى 463.4 مليون وحدة حق سحب خاصة، وقد تم تصويت محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي بالموافقة على مشروع القرار بتاريخ 30 مارس 1983، رهنا باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. وينص قرار مجلس المحافظين المشار إليه على أن الزيادة العامة الثامنة في حصص الأعضاء ستصبح سارية بالنسبة للأعضاء الذين أبلغوا الصندوق عن موافقتهم وذلك عندما يقرر الصندوق أنه قد تمت موافقة عدد من الدول الأعضاء يحوز على ما لا يقل عن 70% من الحصص الحالية، وقيام العضو بتسديد الزيادة في حصته بالكامل وذلك خلال 30 يوما تبدأ من تاريخ موافقته على الزيادة أو من اليوم الذي يعلن فيه الصندوق استيفاء النسبة المقررة المشار إليها أيهما لاحق. ولما كان القرار المشار إليه يتيح للدول الأعضاء تسديد ربع الزيادة في الحصة الذي يتعين الوفاء به، إما بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الدول الأخرى الأعضاء التي يحددها الصندوق وبموافقتها على أن يسدد الجزء الباقي من الزيادة وقدره 75% من الحصة بالعملات الوطنية، وعلى هذا فإن جمهورية مصر العربية تستطيع تسديد 25% من تلك الزيادة وقدرها 30.4 مليون وحدة بحقوق السحب الخاصة والباقي وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية. هذا وقد لجأت جمهورية مصر العربية إلى استخدام موارد الصندوق على نطاق واسع في مناسبات عديدة لتمويل العجز في ميزان المدفوعات، كان آخرها سحب مبلغ 75 مليون وحدة حق سحب خاصة في عام 1978 في إطار التسهيل الممتد ليصل إجمالي المسحوبات من الصندوق في الوقت الحاضر إلى 765.1 مليون وحدة حق سحب خاصة، سدد منها 641.9 مليون وحدة حق سحب خاصة. ونظرا للفوائد التي تعود على جمهورية مصر العربية من الاكتتاب في الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق في زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولي فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية في الصندوق. ولما كان سريان الزيادة العامة الثامنة في الحصص قد يصبح وشيكا باكتمال النصاب القانوني المطلوب لتصديق الدول الأعضاء في أي وقت، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ترى أهمية الموافقة على الزيادة المقررة بالنسبة لحصة مصر في صندوق النقد الدولي. وقد أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة على رفع حصة جمهورية مصر العربية من 342.0 مليون وحدة حق سحب خاصة إلى 463.4 مليون وحدة حق سحب خاصة وذلك في إطار الزيادة العامة الثامنة التي تقررت لحصص الدول الأعضاء. وتمت مراجعة قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المشار إليه بقسم التشريع بجلسته المنعقدة في الخامس من يوليه 1983 فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف بإرفاق مشروع قرار رئيس الجمهورية المشار إليه برجاء التفضل - في حالة الموافقة عليه - بإصداره. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ... د. مصطفى كامل السعيد.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي (القانون رقم 3 لسنة 1984) ورد هذا المشروع بقانون إلى المجلس في 16/ 11/ 1983 وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة في 19/ 11/ 1983 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لبحثه وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 21/ 11/ 1983 حضره من مكتب لجنة الشئون الاقتصادية السادة فتح الله رفعت رئيس اللجنة وحسن عيد عمار ومحمد خليل حافظ وكيلا اللجنة، ورفعت محمد بطل أمين سر اللجنة وحضر من مكتب لجنة الخطة والموازنة السادة الدكتور محمد طلبه عويضه رئيس اللجنة، ومحمد نبيل أبو السعود ومحمود السيد عبد الرحمن وكيلا اللجنة ويوسف صديق أمين سر اللجنة كما حضر ممثلا عن الحكومة السادة: الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد نبيل مختار وكيل وزارة المالية، عبد المنعم أبو السعد وكيل محافظ البنك المركزي، محمد محمد سعد بدر نائب مدير عام النقد. اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت أحكام كل من القانون رقم 122 لسنة 1945 بالموافقة على الاتفاق الموقع عليه في 22 من يوليو سنة 1944 الخاص بالمؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة الذي عقد في بريتون وودز، والقانون رقم 45 لسنة 1968 بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على اتفاقية صندوق النقد الدولي وعلى القانون رقم 160 لسنة 1976 في شأن التصديق على التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي وعلى القانون رقم 55 لسنة 1980 في شأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي، فتبين لها أنه في سبيل التعاون الدولي المتبادل في إطار المنظمات الدولية اشتركت مصر في صندوق النقد الدولي في 27 ديسمبر سنة 1945 وكانت حصتها في موارد الصندوق حينذاك 45 مليون دولار أمريكي. وقد تم رفع حصة مصر عدة مرات متتالية، استنادا إلى قرارات مجلس محافظي الصندوق بإقرار الزيادات الدورية في موارد الصندوق عن طريق إجراء زيادة عامة في حصص الدول الأعضاء. وفي أوائل ديسمبر سنة 1978 وافق محافظو صندوق النقد الدولي على قرار بالترخيص بالزيادة السابعة في حصص الدول الأعضاء وذلك بمقدار 50% من الحصص الحالية البالغ مجموعها 39 بليون وحدة حق سحب خاص لتصل إلى 58.6 بليون وحدة حق سحب خاص. وتمت موافقة المجلس في 27 من نوفمبر سنة 1979 على الزيادة السابعة في حصة مصر لتصل إلى 342 مليون وحدة حق سحب خاص بزيادة قدرها 114 مليون وحدة حق سحب خاص. وعلى ضوء الفحص الدوري لموارد صندوق النقد الدولي أصدر المجلس التنفيذي للصندوق في 23 فبراير 1983 قرارا بشأن إجراء الزيادة العامة الثامنة في حصص أعضاء الصندوق من نحو 61.1 مليار وحدة حق سحب خاصة إلى 90.0 مليار وحدة وتبلغ الزيادة المقررة في حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة الثامنة وفقا للمعايير التي يطبقها الصندوق لتحديد حصص الدول الأعضاء 121.4 مليون وحدة حق سحب خاص. وبذلك ترتفع حصة مصر في حالة الموافقة على الزيادة بالكامل إلى 463.3 مليون وحدة حق سحب خاصة، وقد تم تصويت محافظ جمهورية مصر العربية لدى صندوق النقد الدولي بالموافقة على مشروع القرار السالف الإشارة إليه بتاريخ 30 مارس 1983 رهنا باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. إن القرار المشار إليه يتيح للدول الأعضاء تسديد ربع الزيادة في الحصة الذي يتعين الوفاء به إما بحقوق السحب الخاصة أو بعملات الدول الأخرى الأعضاء التي يحددها الصندوق وبموافقتها على أن يسدد الجزء الباقي من الزيادة وقدره 75% من الحصة بالعملات الوطنية، وعلى هذا فإن جمهورية مصر العربية تستطيع تسديد 25% من تلك الزيادات وقدرها 30.4 مليون وحدة بحقوق السحب الخاصة والباقي وقدره 75% من الزيادات بالجنيهات المصرية. هذا ويقضي مشروع القانون المعروض في مادته الأولى بالإذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من 342 مليون وحدة حق سحب خاصة إلى 463.4 مليون وحدة حق سحب خاصة وذلك في إطار الزيادة العامة الثامنة التي تقررت لحصص الدول الأعضاء كما تقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأن تؤدى قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها - وفقا لأحكام اتفاقية الصندوق سارية المفعول - على أساس من يدفع الربع بوحدات حق السحب الخاصة ويدفع الجزء الباقي وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية. واللجنة المشتركة إذ توافق على هذا المشروع بقانون نظرا للفوائد التي تعود على جمهورية مصر العربية من الاكتتاب في الزيادة بالكامل مما يعطيها الحق في زيادة استخدام موارد صندوق النقد الدولي فضلا عن المحافظة على قوتها التصويتية في الصندوق ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة المشتركة ... فتح الله رفعت.
المادة (1) : يؤذن في رفع حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي من ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وحدة حق سحب خاصة إلى أربعمائة وثلاثة وستين مليون وأربعمائة ألف وحدة حق سحب خاصة.
المادة (2) : يرخص في أداء قيمة الزيادة في الحصة المشار إليها في المادة السابقة على أساس ما يعادل الربع بوحدات حقوق السحب الخاصة، والباقي وقدره 75% من الزيادة بالجنيهات المصرية.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، ومحافظ البنك المركزي المصري كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن