بشأن نظام استيراد رسائل المعونات الأجنبية بدون تحويل عملة.
المادة (1) : يجوز الترخيص باستيراد رسائل المعونات الأجنبية, بدون تحويل عملة, من حكومات الدول الأجنبية, والمنظمات ...
المادة (2) : تتقدم الجهة المهدى إليها, عن طريق اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية التابعة لوزارة التموين و ...
المادة (3) : تراعى شروط المواصفات والحصة المقررة في النظام القائم بشأن الاستيراد بدون تحويل عملة, بالنسبة لوحدات ...
المادة (4) : يشترط أن يتم الحصول على ترخيص الاستيراد, ...
المادة (5) : تصدر تراخيص الاستيراد عن رسائل المعونات الأجنبية باسم اللجن ...
المادة (6) : تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج عن رسائل المعونات الأجنبية, المرخص باستيرادها, إلى ال ...
المادة (7) : تقوم اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية باستلام رسائل المعونات الأجنبية بالكيفية المشار إليها ...
المادة (8) : يحظر التصرف بالبيع أو بأي وجه من أوجه التصرف, في مشمول رسائل المعونات الأجنبية, كما يقيد التصرف بال ...
المادة (9) : يتم توزيع مشمول رسائل المعونات الأجنبية من سلع ا ...
المادة (10) : يحظر أن يكون استيراد المواد والسلع, مشمول رسائل المعونات الأ ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القرار بالقانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد ا ...
المادة (12) : لا تسري أحكام هذا القرار على رسائل المعونات الأجنبية الواردة إلى اللجنة العامة للمساعدات الخيرية ال ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية