بشأن حفظ النظام في معاهد التعليم.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة من عشرين إلى خمسين جنيها كل من أغرى أو حرض أو شجع بأية طريقة كانت تلاميذ أو طلبة المدارس أو الكليات أو غيرها من معاهد التعليم على اختلاف أنواعها على القيام بمظاهرات في داخل المعاهد أو خارجها أو الامتناع عن تلقي الدروس أو مغادرة معاهد التعليم أو الانقطاع عنها مهما كان الغرض من التحريض أو الإغراء أو التشجيع أو التظاهر أو المغادرة أو الانقطاع وبصرف النظر على الأثر المترتب عليه.
وتعد على وجه الخصوص من وسائل الإغراء والتحريض الأفعال الآتية:
(1) الوقوف بالقرب من معاهد التعليم لتجميع التلاميذ أو الطلبة.
(2) إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن إضراب تلاميذ أو طلبة معاهد تعليم أخرى.
المادة (2) : يعاقب بنفس العقوبات كل من دعا التلاميذ أو الطلبة إلى الاشتراك بأية طريقة كانت في تحرير أو توقيع أو نشر أو توزيع احتجاجات ذات صيغة سياسية داخلية أو خارجية.
المادة (3) : يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة كل من اجترأ بواسطة الإيماء أو الصياح أو الخطب أو المحررات أو المطبوعات أو بأية طريقة من طرق النشر على الدعوة إلى عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو على تحبيذه أو على لوم أو تحقير الممتنعين عنه.
المادة (4) : يعاقب كذلك بنفس هذه العقوبات كل من شجع أدبيا أو ماديا أو ماليا على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة دون أن يشترك مباشرة في ارتكابها.
المادة (5) : كل تلميذ أو طالب يشترك بأية صورة كانت ويقصد بالإخلال بالنظام أو تعطيل الدراسة في أية مظاهرة أو في الامتناع عن تلقي الدروس أو مغادرة معاهد التعليم أو الانقطاع عنها يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها.
المادة (6) : يعفى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة 1949 الخاص بحفظ النظام في معاهد التعليم وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة (7) : على وزيري العدل والمعارف العمومية بتنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر