بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير .
المادة () : تأشيرات عامة
أولاً: على ضوء ما يسفر عنه التطبيق العملي, يجوز السماح باستيراد بعض هذه السلع المحظور ...
المادة () : قائمة السلع ا ...
المادة (1) : للقطاع الخاص الاستيراد من الخارج بقصد التصنيع أو الاتجار ممولا من موارده الخاصة بالنقد الأجنبي عن ط ...
المادة (2) : تعفي الحالات الآتية من إيداع التأمين النقدي:
(أ) الاستيراد الممول من قروض البنك الدولي للإنشاء وال ...
المادة (3) : يحظر استيراد السلع الواردة بيانها بقائمة المحظورات المرفقة بهذا القرار وذلك بالنسبة للقطاعين العام ...
المادة (4) : تكون مدة سريان الاعتماد سنة من تاريخ فتحه بالنسبة للسلع الاستهلاكية والوس ...
المادة (5) : يلتزم المستورد بسداد المصاريف الإداري ...
المادة (6) : لا يجوز شحن البضاعة قبل سداد ...
المادة (7) : يتعين على الجمارك استيفاء الاستمارة الإحصائية من ثلاث صور ترسل إحداها إلى المصرف الذي قام بفت ...
المادة (8) : يستمر سريان الأحكام الخاصة بالسلع المدرجة بالمرفق رقم (5) من القرار الوز ...
المادة (9) : يلتزم المستورد بشحن الرسائل الواردة من الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية جمركية وكذا المب ...
المادة (10) : الموافقات الاستيرادية الصادرة عن لجنة الترشيد وكذلك السلع التي يتم استيرادها عن طريق البنوك مباشرة ...
المادة (11) : تسري أحكام قرار وزير التجارة 1036 لسنة 1978 والقرارات المعدلة له فيما لم ي ...
المادة (12) : تعتبر القوائم والتأشيرات المرف ...
المادة (13) : يلغى القرار الوزاري رقم 244 لسنة 1985 فيما يتضمنه من أحكام تخالف أحكام هذا القرار كما يلغى القرا ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 22 أ ...
التوقيع : سلطان أبو علي - وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية