تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس إدارة للسكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ويؤلف كما يأتي: وزير المواصلات ...................... رئيسا وزير المالية ........................... وزير الحربية والبحرية .............. وزير الأشغال العمومية ............... أعضاء وزير التجارة والصناعة ............... المدير العام لمصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات ......... وكيل مجلس الدولة لقسمي الرأي والتشريع ............... وكيل وزارة المالية ..................... وكيل وزارة المواصلات .................. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين أو غيرهم. وإذا غاب وزير المواصلات تولى الرئاسة وزير المالية. ويعقد المجلس كلما رأى الرئيس لزوما لذلك. ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل منهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.
المادة (2) : يقوم المدير العام تحت إشراف وزير المواصلات بإدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات وتصريف شؤونها الاعتيادية وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. وله على الأخص أن يبت ضمن حدود القوانين واللوائح في المسائل الآتية وهي: 1- فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الداخلين هيئة العمال والمؤقتين: (أ) التعيينات الجديدة للموظفين والمستخدمين لغاية الدرجة السادسة وترقياتهم ترقية غير استثنائية لغاية الدرجة الخامسة وكذلك ترقيتهم إلى الدرجة الرابعة ترقية غير استثنائية بشرط أن يكون المرقى أقدم زملائه. (ب) النقل لغاية الدرجة الثانية. (ج) جميع المسائل الأخرى كالعلاوات القانونية والإجازات والعقوبات وغيرها. 2- كافة المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال والعمال. 3- كافة المسائل المالية التي ليست من اختصاص مجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تكون المسائل الآتية من اختصاص مجلس الإدارة وعلى المدير العام أن يعرضها عليه: (1) مشروع الميزانية السنوية للإيرادات والمصروفات الاعتيادية والأعمال المستجدة وكذا الطلبات الخاصة بفتح اعتمادات إضافية. (2) كل اقتراح من شأنه تعديل الميزانية. (3) حساب المصلحة الختامي متضمناً جميع الإيرادات وجميع المصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال المستجدة. (4) نقل أي مبلغ من بند إلى بند في أحد أبواب الميزانية. (5) رفع التكاليف النهائية لأي عمل من الأعمال مقابل خفض مماثل لقيمة الزيادة في تكاليف عمل أو أعمال أخرى. (6) اقتراحات نزع الملكية والإخراج من أملاك المنفعة العامة. (7) جميع التعديلات التي يرى إدخالها على التعريفات وعلى شروط نقل الركاب والبضائع بما في ذلك المصاريف الإضافية. (8) كل ما يرى إدخاله من تعديل على اللائحة الخاصة بتنظيم الإدارات وبالاستغلال والإدارة المالية. (9) اللوائح الخاصة المتعلقة بالتعيينات والترقيات والتأديبات والرفت والتعويض والمكافأة لموظفي المصلحة ومستخدميها. (10) الترقيات والعلاوات الاستثنائية للمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال والعمال ومنحهم مكافآت تشجيعية على أعمال ممتازة في حدود مرتب شهرين في السنة. (11) الترقيات والعلاوات الاستثنائية للموظفين والمستخدمين الداخلين هيئة العمال والمؤقتين ومنحهم مكافآت تشجيعية على أعمال ممتازة في حدود مرتب شهرين في السنة. (12) القواعد التي تتبع لمنح التصاريح وغيرها من تسهيلات السفر. (13) كل بيع أو شراء للأراضي تزيد قيمته على 3000 جنيه. (14) كل إيجار أو التزام أو شراء بدون مناقصة تزيد قيمته على مبلغ 1000 جنيه. (15) مقايسات الأعمال التي تزيد قيمتها على 20000 جنيه. (16) جميع عقود الأعمال أو المشتريات التي تكون بالمناقصة وتزيد قيمتها على 5000 جنيه. (17) جميع عقود الأعمال أو المشتريات في المواد المحتكرة أو المسعرة إذا زادت قيمتها على 10000 جنيه سواء أكانت بالمناقصة أم بالممارسة. وفضلاً عن ذلك ينظر المجلس في كل مسألة يرى الرئيس عرضها عليه. ولوزير المالية أن يطلب تأجيل البت في أية مسألة مالية مهمة يرى أنها تستلزم فحصاً خاصاً.
المادة (4) : فضلا عن المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم فإن قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمسائل المبينة في الفقرات 6 و7 و8 و9 و11 و12 من المادة الثالثة يجب عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. وأما القرارات الأخرى فتكون نافذة بقرار يصدر من وزير المواصلات.
المادة (5) : تراعى الأحكام الآتية في تحضير مشروع الميزانية بواسطة مجلس الإدارة وكذلك في الإدارة المالية للمصلحة. (1) يقرر لميزانية المصروفات الاعتيادية بما فيها مقابل تجديد المستهلك رقم إجمالي لا يجاوز نسبة مئوية مقدارها 75% من التقدير الكلي للإيراد ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة المئوية 75% بالنقص أو الزيادة كلما رأى لزوما لذلك وفي حدود هذه النسبة يرحل ما لا يصرف من اعتمادات التجديدات في الباب الثاني للسنة المالية التالية زيادة على اعتمادات هذه السنة. (2) إذا جاوزت الإيرادات خلال السنة المالية ما قدر لها في الميزانية بحيث أصبحت المصروفات المقدرة في الميزانية أقل من 75% من الإيرادات الحقيقية جاز فتح اعتمادات إضافية بمقدار الفرق للتوسع في تنفيذ برامج الأعمال والمشتريات أما إذا جاوزت المصروفات الفعلية في نهاية السنة النسبة المقررة لها خصمت الزيادة من النسبة المقررة للسنة التالية ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك. (3) يعرض مشروع ميزانية المصلحة على مجلس الوزراء بواسطة اللجنة المالية. (4) بعد التصديق على ميزانية المصلحة نهائيا يتحتم على المصلحة مراعاة ألا تتجاوز المصروفات الفعلية مقدار النسبة المئوية من الإيرادات الحقيقية وعليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة (6) : يلغى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 المعدل بالمرسوم الصادر في 7 يونيه سنة 1939.
المادة (7) : على وزيري المواصلات والمالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن