تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور: وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية: وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب: وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 في شأن نظام الإدارة المحلية: وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 في شان مجلس الشورى: وبعد موافقة مجلس الوزراء: وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة: قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد (1) فقرة أولى، (24)، (29) فقرة أولى وثالثة، (34)، (35) فقرة أولى، (36)، (37)، (40)، (42)، (43)، (44)، (45)، (47) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ما يأتي: مادة (1) فقرة أولى: على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا: إبداء الرأي فيما يأتي: 1. الاستفتاء الذي يجرى لرئاسة الجمهورية. 2. كل استفتاء آخر ينص عليه الدستور. ثانيا: انتخاب أعضاء كل من: 1. مجلس الشعب. 2. مجلس الشورى. 3. المجالس الشعبية المحلية. مادة (24): يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، ويعين أمين لكل لجنة. ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام، ويختارون بقدر الامكان من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام، ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام. وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع، وترسل بيانا بأسمائهم إلى وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان. أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها. ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسماؤهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة. وتشرف اللجان العامة على عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون، أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية. وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المشرحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين. وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه احد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخاب، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا. مادة (29) فقرة أولى: يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك. مادة (29) فقرة ثالثة: وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية. مادة (34): يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة، ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي رشح فيها، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر. مادة (35) فقرة أولى: تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه. مادة (36): يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها في الجلسة نسختين من محضرها، ترسل احداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة، وتحفظ النسخة الثانية بمقر مديرية الأمن. مادة (37): تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال الثلاثة الأيام التالية لوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه. مادة (40): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا- كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون. ثانيا- كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك، وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. مادة (42): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علة سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك احد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة، ضوعفت العقوبة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. مادة (43): يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه: أولا - من دخل جمعية الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أي نوع. ثانيا - من دخل قاعة الانتخاب "وقت الانتخاب أو الاستفتاء" بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. مادة (44): يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجدول بغير حق. ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. مادة (45): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر، كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء. مادة (47): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (45) و(46).
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن