بشأن تعويض الموظفين الأجانب بالمحاكم المختلطة الذين يستغنى عن خدمتهم لمناسبة إلغاء هذه المحاكم في 14 أكتوبر سنة 1949.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يمنح الموظفون الأجانب بالمحاكم المختلطة الذين يستغنى عن خدمتهم لمناسبة إلغاء هذه المحاكم في 14 أكتوبر سنة 1949 تعويضا يقدر طبقا للقواعد المبينة في المواد التالية.
المادة (2) : إذا كانت مدة خدمة الموظف تخوله الحق في معاش وكانت سنه لا تقل عن ثلاث وخمسين سنة منح الفرق بين صافي المرتب وصافي المعاش بشرط ألا يزيد مقداره على مرتب سنتين.
المادة (3) : إذا كانت مدة خدمة الموظف تخوله الحق في معاش وكانت سنه تقل عن ثلاث وخمسين سنة أضيفت إلى مدة خدمته سنتان مع منحه تعويضا يوازي الفرق بين صافي المرتب وصافي المعاش عن مدة السنتين.
المادة (4) : الموظفون الذين التحقوا بخدمة المحاكم المختلطة قبل 8 مايو سنة 1937 وكانت مدة خدمتهم لا تخولهم الحق في معاش يمنحون زيادة عن المكافأة القانونية تعويضا يوازي مرتب سنتين أو مثل المكافأة التي يستحقونها أيهما أكبر قيمة.
وأما الذين التحقوا بالخدمة بعد ذلك التاريخ فيمنحون زيادة عن المكافأة القانونية تعويضا يوازي مرتب سنة واحدة أو نصف المكافأة أيهما أكبر قيمة.
المادة (5) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر