بشأن الرقابة على الكتابات والمطبوعات والصور والطرود التي ترد إلى مصر أو ترسل منها إلى الخارج أو تمر بها أو تتداول داخل البلاد.
المادة (1) : تفرض من الآن وإلى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الوطن، رقابة عامة في جميع أنحاء البلاد ومياهها ا ...
المادة (2) : يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابعين في سبيل الدفاع الوطني والأمن العام فحص ومراقبة ج ...
المادة (3) : يجب علي جميع إدارات ومصالح الحكومة وعلي الأخص هيئة البريد وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومصل ...
المادة (4) : علي جميع وكالات الأنباء ودور النشر وربابنة جميع السفن غير الحربية التي توجد في المياه المصرية وقائد ...
المادة (5) : علي جميع سكان البلاد علي اختلاف جنسياتهم أن يلزموا بغير تردد أحكام الرقابة وأن ينفذوا ب ...
المادة (6) : الطرود والرسائل البريدية والتلغرافية واللاسلكية الصادرة من مراكز القوات المصرية لهذه لا تخضع لهذه ا ...
المادة (7) : يخضع الرقيب العام للتعليمات والأوامر اللازمة لتنظيم أعمال الرقابة بفرو ...
المادة (8) : لا تترتب أية مسئولية ولا تقبل أية دعوى علي الحكومة المصرية أو إحدى مصالحها أو موظفيها أو الرقيب الع ...
المادة (9) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر والتعليمات والأوامر التي يصدرها الرقيب العام تنفي ...
المادة (10) : ينشر هذا الأمر ف ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة