تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المواد 3 و5 و6 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء على الوجه الآتي: مادة 3- يعين قضاة الدرجة الثانية من الهيئات الآتية: (أ) وكلاء النائب العام من الدرجة الأولى. (ب) وكلاء النائب العام من الدرجة الثانية الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة سنتين متواليتين أو أمضوا في وظائف النيابة تسع سنوات متوالية. (ج) المحامين من الدرجة الأولى بإدارة قضايا الحكومة والمندوبين من الدرجة الثانية بمجلس الدولة. (د) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية. (هـ) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وبكليتي البوليس والحربية والمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلين بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية. مادة 5- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون أجاز أن يعين رأساً: (أولاً) في وظائف قضاة من الدرجة الأولى: (أ) قضاة الدرجة الأولى السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المحامون من الدرجة الأولى الممتازة بإدارة قضايا الحكومة والمندوبون من الدرجة الأولى بمجلس الدولة. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية. (د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق والأساتذة المساعدون في علم القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليتي البوليس والحربية والمحامون من الدرجة الأولى الممتازة بقسم قضايا وزارة الأوقاف وقسم قضايا الخاصة والأوقاف الملكية والمشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الدرجة الأولى. ثانياً - في وظائف وكلاء المحاكم الابتدائية: (أ) وكلاء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) النواب من الدرجة الأولى والثانية بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ست عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية. ثالثاً - في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) النواب الأول بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإبرام مدة ثلاث سنوات متوالية أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف ست عشرة سنة متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية. ومع ذلك لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. رابعاً - في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون الملكيون والمستشارون الملكيون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف بشرط أن يكون في درجة مستشار ملكي. (ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإبرام مدة خمس سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات. مادة 6- يشترط فيمن يعين مستشاراً بمحكمة النقض والإبرام أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف. (ب) أن يكون قد شغل وظيفة محام عام أو رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع أو مستشار ملكي بإدارة قضايا الحكومة أو مستشار بمجلس الدولة. (ج) أن يكون من أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية للعاملين والسابقين الذين مضى على تخرجهم عشرون سنة وعلى حصولهم على درجة أستاذ ثماني سنوات. (د) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والإبرام مدة ثماني سنوات متوالية.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن