بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة سلطة فرض رسوم مقابل فحص الخامات والمنتجات الصناعية ومعايرة الأجهزة النص الآتي:
"يخول وزير الصناعة فرض رسوم مقابل إصدار شهادات المطابقة للخامات والمنتجات الصناعية المحلية والمستوردة ومعايرة الأجهزة للمواصفات المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج بحيث لا يجاوز هذا الرسم مائتين وخمسين جنيها عن كل حالة، وإن تعددت العينات بما فيها مصاريف وتكاليف تحليل العينات التي تجرى بمعامل الهيئة ولا يشمل ذلك مصاريف وتكاليف تحليل العينات التي تحصل من جانب المعامل المعتمدة من الهيئة المذكورة وبالفئات التي تحددها الهيئة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية