تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع بقانون بشأن تنظيم الإرشاد بميناء دمياط بتاريخ 24 من مايو 1983 صدر القانون رقم 24 لسنة 1983 الخاص برسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1983 بإضافة ميناء دمياط إلى الجدولين الملحقين بهذا القانون. وتقضي سلامة الملاحة وتأمينها بميناء دمياط أن يكون إرشاد السفن إجباريا في هذا الميناء وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق الذي وافق عليه مجلس إدارة هيئة الميناء بجلسة 3 من أكتوبر 1985.. وقد أعد هذا المشروع على خط القانونين رقم 161 لسنة 1959 في شأن تنظيم إرشاد السفن في ميناء السويس ورقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية. وقد نصت المادة الأولى من المشروع على أن يكون الإرشاد إجباريا بميناء دمياط بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وبينت المادة الثانية حالات الإعفاء من هذا الإرشاد الإجباري، ومعظم هذه الحالات تتفق والقواعد الدولية المعمول بها. وبينت المادة الثالثة حدود مناطق الإرشاد بالميناء وأجازت بقرار من وزير النقل البحري تعديل هذه الحدود أو إضافة مناطق أخرى إليها. واستلزمت المادة الرابعة من السفينة رفع الإشارة الخاصة بطلب المرشد على ساريتها كما ألزمتها بعدم الدخول أو الخروج أو التحرك في منطقة الإرشاد إلا بعد صعود المرشد إليها أو الحصول على إذن بذلك من رئيس هيئة الميناء أو من يفوضه منعا من وقوع حوادث. ونصت المادة الخامسة بأن يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة وبما لا يخل بأحكام قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية. ونصت المواد (6، 7، 8، 9) على عدم تحمل الحكومة أو الهيئة التابع لها المرشد أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب استخدام المرشد لأن المرشد أثناء عمله يعتبر تابعا لربان السفينة فيظل الربان هو المسئول الوحيد.. وعلى ذلك تبقى السفينة وحدها المسئولة عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد كما تكون مسئولة أيضا فيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد والوحدات المستخدمة لهذا الغرض. ونصت المادة العاشرة على أن تكون عمليات القطر إجبارية بالنسبة للسفن التي تزيد حمولتها على ألفي طن.. كما قضت المادة 11 بأن يحدد وزير النقل البحري منطقة الرؤيا للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة بمناطق الإرشاد. ثم عرضت باقي مواد المشروع إلى بيان العقوبات التي توقع على مخالفة أحكامه. ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحري - بعرض مشروع القانون مفرغا في الصيغة التي ارتآها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1985 رجاء التفضل لدى الموافقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره. وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
المادة (1) : يكون الإرشاد في ميناء دمياط إجباريا بالنسبة إلى جميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا.
المادة (2) : استثناء من حكم المادة السابقة يعفى من الالتزام بالإرشاد: (أولا) السفن الحربية أيا كانت جنسيتها. (ثانيا) السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التي لا تقوم بأعمال تجارية. (ثالثا) السفن والوحدات المملوكة لهيئة قناة السويس. (رابعا) السفن الآلية التي تقل حمولتها الكلية عن 350 طن. (خامسا) السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بمواني جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والصنادل والزوارق والجرارات وغيرها التي لا تبرح الميناء عادة. (سادسا) السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهري. وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة في مناطق الإرشاد التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفي هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة.
المادة (3) : تبدأ مناطق الإرشاد بميناء دمياط من مسافة ميل بحري خارج العلامات الخارجية لممر قناة المدخل وتمتد لتشمل دوران السفن وأحواض المراسي والأرصفة ويجوز بقرار من وزير النقل البحري إضافة مناطق إرشاد أخرى بالميناء أو تعديل حدود هذه المناطق.
المادة (4) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها أن ترفع على ساريتها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد عليها أو الحصول على إذن من رئيس هيئة الميناء.
المادة (5) : يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة.
المادة (6) : لا يجوز القيام بالإرشاد في الميناء إلا للأفراد المرخص لهم بذلك.
المادة (7) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة التي عهد إليه بإرشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التي تكون في خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفي هذه الحالة يكون للمرشد الحق في مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (8) : لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا بسبب خطأ المرشد، وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أثناء عمليات الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد في السفينة أو نزوله منها.
المادة (9) : تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالمرشد أثناء صعوده أو نزوله منها وتتحمل التعويضات المطلوبة نتيجة ذلك.
المادة (10) : تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التي تزيد حمولتها الكلية على 1000 طن ويصدر وزير النقل البحري قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه.
المادة (11) : يحدد وزير النقل البحري بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية المقامة لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء، ولا يجوز إقامة أي بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا أو ليلا.
المادة (12) : يكون لضباط الميناء والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم إضافي قدره 2000 جنيه إذا دخلت إلى الميناء أو خرجت منه أو تحركت فيه. ولا تستحق الرسوم الإضافية في حالة حصول السفينة على إذن من رئيس هيئة الميناء.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك من رئيس هيئة الميناء.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التي ورد بيانها في البنود رابعا وخامسا وسادسا من المادة (2) الذي لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة في مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة أو الرسو دون التصريح له بذلك من هيئة الميناء.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون في حالة خطر رغم تكليفه بإرشادها أو قام بعملية الإرشاد وهو في حالة سكر وتضاعف العقوبة إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض حياة ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو إذا أضر بالمصلحة العامة للميناء.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع في ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل كمرشد أو مصرحا له بذلك من رئيس هيئة الميناء.
المادة (19) : يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه كل من خالف أحكام المادة (11) من هذا القانون وتزال الأعمال محل المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (20) : على وزير النقل البحري إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن