بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
المادة (1) : على كل من يرغب في تأسيس شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة، مراعاة ما يأت ...
المادة (2) : يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بإخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد بإنشاء الشركة وذلك على النماذج ا ...
المادة (3) : على من يرغب في الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس شركة يكون غرضها أو من بين أغراضها العمل في ...
المادة (4) : على مصلحة الشركات بعد مراجعة المستندات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار والتحقق من أنها مس ...
المادة (5) : يقوم المؤسسون أو من ينوب عنهم بتقديم الشهادة المشار إليها في المادة السابقة إلى مكتب السجل التجاري ...
المادة (6) : تمسك مصلحة الشركات سجلاً تدرج فيه الإخطارات المنصوص ع ...
المادة (7) : على مصلحة الشركات أن تعترض على قيام الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة إذا تحققت ...
المادة (8) : إذا لم تقم الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض بإزالة أسبابه، ولم تقم بالتظلم منه ...
المادة (9) : يمسك بمكتب وزير الاقتصاد سجل تقيد فيه التظلمات من الاعتراض على قيام الشركات بأرقام مسلسلة حسب تواري ...
المادة (10) : يتم فحص التظلم على وجه الاستعجال، وفي حالة رفضه تخطر الشركة بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتر ...
المادة (11) : إذا لم يتم الاعتراض على قيام الشركة طبقا لأحكام المواد السابقة، تعين نشر عقد الشرك ...
المادة (12) : للشركة بعد اكتسابها الشخصية الاعتبارية سحب المبالغ المسددة من قيمة الأسهم أو الحصص النقدية والعائد ...
المادة (13) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع :