تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : في مايو 1975 صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام, والذي لا يسري على العاملين بهيئة قناة السويس حيث تنظم شئونهم الوظيفية لائحة خاصة. ولما كان صدور هذا القانون قد عاصر الاستعدادات المضنية لافتتاح قناة السويس الذي كان محددا له من قبل لتكون يوم 5 يونيو 1975, ورغبة من الهيئة في مواكبة التطوير التشريعي في الدولة لتحفيز العاملين بها الذين عادوا من أماكن التهجير للمضي قدما في سبيل الالتزام بموعد الافتتاح في الميعاد المحدد, للحد من هجرة العاملين الأكفاء, ولجذب العاملين الذين تحتاجهم الهيئة من خارجها لتكثيف الجهود كلها لمواجهة متطلبات مرحلة ما بعد الافتتاح. لهذه الأسباب قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة لوضع قواعد عامة مجردة لتصحيح أوضاع العاملين بها أسوة بالعاملين في الدولة والقطاع العام, وتم وضع القواعد المشار إليها واعتمدها مجلس إدارة الهيئة في 12/5/1976 وصدر بها قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 بتصحيح أوضاع العاملين في الهيئة واستقرت أمور العاملين على هذا الأساس, ونظرا لما يترتب على هذا القرار من مساس بالمراكز القانونية للعاملين بالهيئة وعملا على استقرار الأوضاع فقد أعد مشروع القانون المرفق باعتبار التسويات التي تمت للعاملين بالهيئة الموجودين في خدمتها في 31/12/1974 صحيحة متى كانت مطابقة لأحكام قرار عضو مجلس الإدارة المنتدب رقم 322 لسنة 1976 وعلى أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه. وأتشرف بعرض مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر ولدى الموافقة التكرم بتوقيعه.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من: لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس (القانون رقم 9 لسنة 1986) أحال المجلس بجلسته المعقودة 15 من سبتمبر سنة 1984 هذا المشروع بقانون إلى لجنة مشتركة من: لجنة القوى العاملة. ومكتب لجنة النقل والمواصلات لبحثه وتقديم تقرير عنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض بتاريخ 28/9/1984 خلال دور الانعقاد العادي الأول، وفي دور الانعقاد العادي الثاني عقدت اللجنة عدة اجتماعات بتاريخ 15، 29/12/1985، 12/1، 20/4/1986 حضرها السادة: عزت محمد عادل رئيس هيئة قناة السويس والدكتور عبد الرحمن سليم مستشار الهيئة، مصطفى كميل أبو حديد مستشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جلال قاسم رئيس قطاع بمكتب السيد وزير الدولة للتنمية الإدارية، سيد عبد العظيم عياد مدير عام بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة. وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإيضاحات السادة مندوبي الحكومة تورد تقريرها فيما يلي: رغبة من هيئة قناة السويس في مواكبة التطوير التشريعي في الدولة لتحفيز العاملين بها الذين عادوا من أماكن التهجير وظروفه القاسية والحد من هجرة العاملين الممتازين ولجذب العاملين الذين تحتاجهم الهيئة لمواجهة متطلبات ما بعد افتتاح قناة السويس في يونيو سنة 1975 قامت الهيئة بوضع قواعد مجردة عامة تصحيح أوضاع العاملين بها أسوة بالعاملين الموجودين بالدولة والقطاع العام مسترشدة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، وبما يتفق ونظم الهيئة التي تخضع للقانون رقم 30 لسنة 1975 والذي يقضي باختصاص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق، كما يقضي بأن يباشر مجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين والعمال واختبارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم. وبناء على ذلك صدر القرار رقم 322 لسنة 1976 بتسوية حالات العاملين بالهيئة. ومن حيث إن قواعد الإصلاح الوظيفي بما تنطوي عليه من تسويات تصيب حالات الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بها هي بطبيعتها أحكام استثنائية ووقتية تخرج على أحكام القواعد العامة المطبقة في الشئون الوظيفية، كما أنها قواعد للتسويات غالباً ما تنطوي على أثر رجعي يمس المراكز القانونية الذاتية السابقة على تاريخ العمل بها، ومن أجل ذلك كان من المستقر أن مثل هذه القواعد والتسويات لابد أن تصدر بقانون أو بناء على قانون يجيز بنص صريح إصدارها بأداة أدنى من القانون. وعلاجاً لذلك أعد مشروع القانون المرافق الذي يقضي بتقنين ذات القواعد التنظيمية التي تضمنها قرار العضو المنتدب رقم 322 لسنة 1976 مع عدم المساس بالأحكام القضائية النهائية. هذا وقد تم الاتفاق بين الهيئة واللجان النقابية الثلاث على ما يأتي: 1- زيادة المرتبات بما يعادل 1/8 علاوة على أن يكون الحد الأدنى للزيادة جنيهاً واحداً. 2- التجاوز عن سنة من الحد الأدنى المقرر للترقية بالنسبة للعاملين في حالة بلوغهم سن الإحالة إلى المعاش. 3- تقصير الحد الأدنى المقرر للترقية سنة واحدة بالنسبة للعاملين بالخدمات المعاونة والحرفيين والخدمات المكتبية. 4- موالاة النقابة العامة ولجانها النقابية مع هيئة قناة السويس مناقشة ودراسة المشاكل المتعلقة بفئات العاملين الأخرى لإيجاد الحلول لها. وقد أثار بعض السادة الأعضاء عدم دستورية هذا المشروع بقانون لمخالفته للمادة 86 من الدستور، التي تقضي بأن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وهذا المشروع بقانون لا يخالف نص المادة 68 لأن هذه المادة تحظر النص على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، والمطالبة بتصحيح إصدار قرار الهيئة بقواعد التسويات بجعله بقانون تحقيقاً لاستقرار تلك التسويات ينفق وما تبين من بعض أحكام القضاء من ضرورة صدور تلك القواعد بقانون. هذا بالإضافة إلى أن قرار الهيئة يعد قراراً إدارياً لائحياً مما لا يدخل ضمن القرارات المنصوص على جواز الطعن فيها أمام مجلس الدولة، كما أن مشروع القانون لم يتضمن نصاً على حرمان العاملين بالهيئة من اللجوء إلى القضاء. واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التي أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين في خدمتها في 31/12/1974 متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في هذا الشأن بتاريخ 12/5/1976.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن