تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تنشأ نقابة للمهن الرياضية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون المقر الرئيسي للنقابة مدينة القاهرة، ويجوز لها أن تنشئ فروعا على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : تتكون النقابة من الشعب الآتية: (أ) التعليم. (ب) التدريب. (ج) الإدارة في المجالات الرياضية. كما يجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس إدارة النقابة.
المادة (3) : تحدد اللائحة الداخلية الأعمال التي تندرج تحت كل شعبة كما تحدد حقوق وواجبات أعضاء كل شعبة وجداولها الملحقة وشروط القيد فيها والأحكام الخاصة التي يرى انفراد أعضاء شعبة من الشعب بها تنظيما لأعمالها على الوجه الأكمل.
المادة (4) : تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية وفي حدود الموارد المالية المتاحة للنقابة: (أ) الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأعضاء والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارستها. (ب) تعبئة طاقات أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التربية الرياضية والرياضة ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني العام. (ج) الإسهام في دراسة خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية للعمل والإنتاج والدفاع. (د) النهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمي والمحافظة على تقاليدها. (هـ) المساهمة العلمية والعملية فيما قد يتطلبه رسم وتخطيط السياسة العامة القومية للتربية الرياضية والرياضة. (و) المساهمة الفعلية مع الجهات المعنية بالرياضة في الأعمال التخطيطية والتوجيهية والتنفيذية المتعلقة بالتدريب والإسهام في وضع مناهج التدريس للمدربين. (ز) تنسيق ودعم العلاقات والروابط بين النقابة والأجهزة والهيئات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة وتقديم المعلومات للارتقاء بمستوى الأداء في مهن التربية الرياضية. (ح) العمل على توثيق الروابط وتيسير فرص التعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والدولية عن طريق البعثات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والخبرات. (ط) الاهتمام بالمجالات العلمية والفنية المرتبطة بالمهنة والارتقاء بها بما يحقق التعليم والنشر ورفع المستوى. (ي) العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف والترجمة في مجالات المهنة وربط موضوعاتها بالأهداف الاجتماعية والتربية القومية. (ك) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتأمين حياتهم وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأسرهم، وعلى الأخص ما يأتي: 1 ـ المساعدات المالية عند الحاجة. 2 ـ كفالة الرعاية الصحية. 3 ـ تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. 4 ـ الخدمات الترويحية والثقافية والعلمية. 5 ـ إنشاء ناد خاص بالأعضاء وأسرهم. 6 ـ إنشاء مكتبة شاملة للأعضاء. 7 ـ إصدار مجلة دورية. 8 ـ ما تراه الجمعية العمومية ضروريا بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
المادة (5) : يشترط في عضو النقابة، أن يكون: (أ) متمتعا بالجنسية المصرية. (ب) متمتعا بحقوقه السياسية وحسن السمعة والسيرة. (ج) حاصلا على مؤهل متخصص في التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
المادة (6) : على كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام إليها أن يطلب قيد اسمه في جداولها، على أن يتضمن الطلب البيانات الآتية: (أ) اسم الطالب ولقبه. (ب) تاريخ الميلاد والجنسية. (ج) محل الإقامة. (د) المهنة وتاريخ مزاولتها. (هـ) المؤهلات العلمية وتاريخ الحصول عليها. وإذا قدم الطلب بعد مضي المدة المشار إليها في المادة 83 من هذا القانون ضوعف رسم القيد. وعلى العضو عند تغيير مقر مزاولته للمهنة، أن يخطر النقابة العامة بهذا التغيير في ظرف شهر من تاريخه.
المادة (7) : يجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوي الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء في هذا القانون، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
المادة (8) : ينشأ بالنقابة جدولان: (أ) جدول الأعضاء المشتغلين بالمهنة. (ب) جدول الأعضاء غير المشتغلين بالمهنة وهؤلاء يتمتعون بالحقوق والواجبات التي تنص عليها اللائحة الداخلية.
المادة (9) : يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد بالنقابة مصحوبا برسم قيد قدره خمسة جنيهات مع تحديد الشعبة التي يرغب القيد بها. وتشكل لجنة القيد برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس وتقرر اللجنة قيد الاسم في الشعبة الخاصة به بعد التحقق من توافر شروط القبول في الطالب وفي هذه الحالة تسلم صورة من قرارها إلى الطالب أو ترسل إليه بكتاب موصى عليه خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، فإذا رفض الطلب وجب أن يكون قرار اللجنة مسببا وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة.
المادة (10) : يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذي يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه. ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ إعلانه بالقرار. ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون ذلك.
المادة (11) : يكون للنقابة الشخصية الاعتبارية.
المادة (12) : يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي: (أ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة. (ج) لجان الشعب. (د) النقابات الفرعية، وتتكون من: 1 ـ الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية. 2 ـ مجالس النقابات الفرعية.
المادة (13) : تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جداول الأعضاء العاملين بالنقابة. ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة ومضى على عضويته سنة ميلادية. ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لوكيل النقابة وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
المادة (14) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب. (ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة. (ج) اعتماد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. (د) اعتماد الموازنة السنوية للنقابة وفروعها عن السنة المقبلة. (هـ) اقتراح تعديل القانون. (و) إقرار اللائحة الداخلية ولوائح آداب المهنة. (ز) اعتماد الحساب الختامي والميزانية للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات. (ح) تعيين مراقبي الحسابات. (ط) إقرار قواعد منح الإعانات والمعاشات تبعا لحالة الصندوق. (ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية العادية في شهر مارس من كل سنة في موعد يحدده مجلس النقابة، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو قدم له في هذا الشأن طلب موقع عليه من 10% على الأقل من أعضاء الجمعية العمومية. وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل والمسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب. ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (16) : لكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح كتابي إلى الجمعية العمومية بشرط أن يرد الاقتراح إلى مجلس النقابة العامة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.
المادة (17) : ترسل لكل الأعضاء دعوة خاصة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة، وينشر ذلك في جريدتين يوميتين.
المادة (18) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضي ساعتين أجل الاجتماع ساعة على الأقل، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره 10% من عدد الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (19) : يجوز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه من خمس عدد الأعضاء العاملين الذين حضروا الجمعية العمومية، إلى محكمة القضاء الإداري خلال 60 يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال، وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.
المادة (20) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية فإنه يتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعي كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلث أعضاء مجلس النقابة لانتخاب من يحل محلهم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلث الأعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم في عدد الأصوات. ويشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس ممن لم يمض على اشتغالهم بالمهنة أكثر من خمسة عشر عاما في أول يناير من العام الذي يجرى فيه الانتخاب.
المادة (21) : يتكون مجلس النقابة من واحد وعشرين عضوا، على أن تمثل كل شعبة بحد أدنى أربعة أعضاء وتكون مدته أربع سنوات. وتنظم اللائحة الداخلية طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق الأهداف.
المادة (22) : تنتخب الجمعية العمومية نقيبا لمدة أربع سنوات ويصبح رئيسا لمجلس النقابة وللجمعية العمومية ولأي اجتماع تعقده النقابة أو إحدى شعبها أو إحدى النقابات الفرعية. ويجرى انتخاب النقيب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الناخبين، فإذا لم يحصل عليها أحد المرشحين أعيد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، وإذا تساوى معهما أو مع أيهما مرشح آخر أو أكثر اشترك في الانتخاب الثاني ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المرشحين الحاصلين على أصوات متساوية وينتخب من يفوز منهم في القرعة. ولا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (23) : ينتخب مجلس إدارة النقابة العامة في أول اجتماع له وكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق وثلاثة أمناء مساعدين للأمين العام (واحد من كل شعبة) يكونون مع النقيب مكتب مجلس النقابة والذي تتحدد أعماله طبقا للائحة الداخلية.
المادة (24) : يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس النقابة العامة أن يكون من الأعضاء المشتغلين الذين مضى على عضويتهم سنه على الأقل. وتسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه ويصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية أعضائه. وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس، على أن يخطر العضو بقرار المجلس، وللعضو حق الطعن أمام القضاء في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته خلال ستين يوما. ولا يجوز انتخاب عضو مجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (25) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه اختار المجلس من يحل محله للمدة الباقية للمجلس من الحاصلين على أكثر الأصوات في الجمعية العمومية، بشرط عدم الإخلال بالنسب المقررة لتمثيل الشعب.
المادة (26) : يختص مجلس النقابة العامة بما يأتي: (أ) العمل على تحقيق أهداف النقابة واتخاذ إجراءات وسائل تنفيذها ومتابعتها. (ب) إعداد واقتراح مشروع اللائحة الداخلية للنقابة ولوائح مزاولة المهنة والأجور والمكافآت والبدلات واقتراح تعديلها ومراقبة تنفيذها. (ج) تكليف من يقوم بالأعمال الفنية المطلوبة واللازمة لمعاونة الأجهزة المعنية برسم السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة والنهوض بها. (د) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وتوصياتها. (هـ) تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات الإعفاء منها. (و) إدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة والتصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات. (ز) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وشعبها والنقابات الفرعية، كذلك بين النقابة والهيئات الحكومية والأهلية. (ح) إعداد مشروع الميزانية السنوية للنقابة والحساب الختامي. (ط) العمل على حسم كل نزاع ينشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب العمل بسبب المهنة. (ى) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء. (ك) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء. (ل) الدفاع عن مصالح الأعضاء والعمل على رفع شأن المهنة. (م) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو تنفيذ هذا القانون بصفة عامة والوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها. (ن) إبداء رأي النقابة العامة فيما قد يصدر من تشريعات متعلقة بتنظيم النقابة.
المادة (26) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف عن تأدية واجبه الانتخابي وإذا تخلف عن ذلك بغير عذر مقبول تضاعف قيمة الاشتراك السنوي العام اللاحق على الانتخابات، وتحصل لحساب صندوق المعاشات والإعانات.
المادة (27) : لمجلس النقابة العامة أن يستعين بمستشارين متفرغين في المجالات المختلفة.
المادة (28) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وله أن ينيب عنه غيره في بعض اختصاصاته في هذا الخصوص.
المادة (29) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة العامة ورئاسة أو عضوية مجلس نقابة فرعية.
المادة (30) : إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، وإذا زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.
المادة (31) : يجتمع مجلس النقابة العامة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجتمع أيضا كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل ويكون من بينهم النقيب أو الوكيل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (32) : تتكون لجنة الشعبة من سبعة أعضاء من المنتخبين عن الشعبة لمجلس النقابة العامة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المطلوب يمكنها الاستعانة بمن ترى من أعضاء الشعبة لاستكمال العدد المشار إليه.
المادة (33) : يشترط في جميع أعضاء مجلس النقابة العامة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة، فإذا فقد أي منهم هذا الشرط بعد انتخابه زالت صفته بقرار من مجلس إدارة النقابة.
المادة (34) : تنشأ نقابة فرعية بمقتضى قرار مجلس النقابة العامة إذا توافر عدد مائة عضو على الأقل في المحافظة، فإذا لم يوجد هذا العدد يجوز لمجلس النقابة العامة إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية إليهم، أو تكوين نقابة فرعية في الإقليم الذي يتكون من عدد من المحافظات المتجاورة التي يتوافر فيها العدد سالف الذكر.
المادة (35) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المشتغلين المقيدين في دائرتها.
المادة (36) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل الآتية: (أ) دراسة الوسائل المعاونة لتنفيذ السياسة العامة للتربية الرياضية والرياضة في دائرة المحافظة أو الإقليم. (ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها والخاصة بالتربية الرياضية والرياضة أو شئون المهنيين القائمين بها. (جـ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم. (د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية. (هـ) المسائل التي يرى مجلس النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.
المادة (37) : تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية النقيب ومجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين كل أربع سنوات وعددهم 15 عضوا، ويراعى فيه أن تمثل الشعب بعضوين كحد أدنى لكل شعبة. وينتخب مجلس إدارة النقابة الفرعية من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي وكيلا وأمينا عاما وثلاثة أمناء مساعدين (واحد عن كل شعبة) وأمينا للصندوق بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا. ولا يجوز انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة أكثر من دورتين متتاليتين.
المادة (38) : يجتمع مجلس النقابة الفرعية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
المادة (39) : تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة العامة في إطار دائرتها، وعليها تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة وبوجه خاص تنفيذ الواجبات التالية: (أ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة الرياضة والتربية الرياضية ودورها في تنمية المجتمع وإعطاء القدوة الطيبة في أداء الواجبات والوعي بما تتطلبه خطة التنمية والتمسك بالحقوق وممارسة النقد الذاتي البناء. (ب) العمل على رفع المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والرياضي في منطقة المحافظة أو الإقليم، وتوضيح أن العلم وسيلة المجتمع وأن فروعه المختلفة هي أوجه نشاط الوفاء باحتياجات الشعب. (جـ) دعم الجهود لزيادة إنتاج جميع الوحدات الإنتاجية في منطقة المحافظة أو الإقليم عن طريق إكساب المواطنين الصحة العامة واللياقة البدنية. (د) تنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة العامة إجراءات تشكيل النقابة الفرعية ومجلسها وماليتها ونظام حساباتها.
المادة (40) : ترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ويكونون مؤتمرا يضم أعضاء هذه المجالس ينعقد مرة واحدة على الأقل سنويا ويكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.
المادة (41) : على العضو الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس النقابة العامة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
المادة (42) : لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (43) : على كل عضو أن يؤدي للنقابة العامة اشتراكا سنويا يحدده مجلس النقابة. وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضاء النقابة العامة للعاملين بهذه، الجهات بناء على طلب النقابة العامة.
المادة (44) : لا يجوز لعضو النقابة العامة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال إخطار النقيب.
المادة (45) : لا يجوز لأحد الاشتغال بالمهن الرياضية إلا إذا كان عضوا مقيدا في جدول المشتغلين بالنقابة.
المادة (46) : تبدأ السنة المالية للنقابة من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (47) : يجوز لمجلس النقابة العامة إعفاء بعض الأعضاء من قيمة الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسري هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة. ولا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء عن اثنين في المائة من مجموع الأعضاء لكل شعبة كما لا يجوز إصدار قرارات الإعفاء خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة.
المادة (48) : تتكون موارد النقابة من: (أ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية. (ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية. (ج) التبرعات والوصايا والهبات التي ترد باسم النقابة. (د) الإعانات الحكومية للنقابة. (هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف. (و) الرسوم التي تتقاضاها النقابة عن أعمال أو خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون. (ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التي توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة. وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (49) : تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو صندوق المعاشات والإعانات بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء على قرار المجلس المختص بتوقيع من الرئيس وأمين الصندوق.
المادة (50) : تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة وخزانة النقابة الفرعية، وذلك للإنفاق منها على أوجه الصرف اليومية.
المادة (51) : لكل عضو من أعضاء مجالس النقابة العامة أو الفرعية حسب الأحوال حق الإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابات في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
المادة (52) : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة في أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة، وذلك خلال ستة أشهر ويعتبر الاجتماع صحيحا إذا حضره 10% من الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل، وتعتبر قراراتها صحيحة إذا وافقت عليها أغلبية الحاضرين وقت بداية الاجتماع.
المادة (53) : ينشأ بالنقابة العامة صندوق للمعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (54) : تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: (أ) الجزء المخصص للصندوق من رسوم القيد. (ب) الجزء المخصص للصندوق من الاشتراكات السنوية. (ج) التبرعات والوصايا الواردة للصندوق. (د) ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق. (هـ) جميع الموارد المشروعة التي توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
المادة (55) : يدير الصندوق لجنة برئاسة وكيل النقابة العامة والأمين العام وأمين صندوقها وأربعة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
المادة (56) : لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.
المادة (57) : للعضو الحق في معاش تقاعد من الصندوق تحدده اللائحة الداخلية إذا توافرت الشروط اللازمة.
المادة (58) : في حالة وفاة العضو تصرف النقابة العامة معاش وفاة لمن كان يعولهم من الورثة وفقا للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. وللجمعية العمومية الحق في تعديل هذا المعاش، وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.
المادة (59) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وشروط استحقاق المعاش أو الإعانة ومبلغ كل منها ويراعى في تحديدها ما يحصل عليه العضو أو المستحق عنه من معاش آخر.
المادة (60) : مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير.
المادة (61) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يستدعي حل الصندوق تدعى الجمعية العمومية للنقابة للنظر في تقرير الحل وتحديد كيفية توزيع رصيده على الأعضاء، ولا يكون القرار صحيحاً إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء، على أن يصدر القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
المادة (62) : تقدم طلبات المعاشات أو الإعانات كتابةً إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.
المادة (63) : كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق وطالبي الإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة، على ألا يشترك في هذه الحالة من أعضائه من كان عضواً في لجنة الصندوق.
المادة (64) : تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب المباشرة والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة. كما تتمتع النقابة بما تتمتع به النقابات المهنية والعمالية من إعفاءات ومزايا جمركية، وفقا للقوانين المعمول بها.
المادة (65) : يحال إلى الهيئات التأديبية للنقابة العامة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة والمساس بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات العامة والشركات لا يحالون إلى هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
المادة (66) : تشكل الهيئة التأديبية من درجتين: (أ) هيئة تأديبية ابتدائية، وتشكل من: وكيل النقابة العامة ..... رئيسا. ممثل تختاره لجنة الشعبة التي ينتمي إليها العضو. المستشار القانوني للنقابة. عضوين. (ب) هيئة تأديبية عليا، تشكل من: النقيب ....... رئيسا. مستشار من مجلس الدولة. الأمين المساعد للشعبة التي ينتمي إليها العضو. عضوين.
المادة (67) : العقوبات التأديبية، هي: (أ) التنبيه. (ب) الإنذار. (جـ) اللوم. (د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزانة النقابة. (هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة. (و) إسقاط العضوية من جداول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده في النقابة. هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها مقتض.
المادة (68) : يقوم بالتحقيق أي من: (أ) عضو مجلس النقابة العامة ينتخبه كل سنة مجلس النقابة يكون من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المخالف. (ب) المستشار القانوني للنقابة.
المادة (69) : ترفع الدعوى إلى الهيئة التأديبية بناء على قرار مجلس النقابة العامة، ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.
المادة (70) : يجوز للعضو المقدم للهيئة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضوره شخصيا.
المادة (71) : يعلن المحال إلى التأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل. ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص بالتهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (72) : يجوز لكل من المقدم للتحقيق أو للهيئة التأديبية أن يكلف بالحضور بكتاب مسجل بعلم الوصول الشهود الذين يرى سماع شهادتهم، ومن يتخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.
المادة (73) : يكون التظلم من قرار الهيئة التأديبية الصادر في غيبة المحكوم عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتدون المعارضة في سجل معد لذلك.
المادة (74) : يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يطعن في القرار أمام الهيئة التأديبية العليا. ويكون الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المخالف إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم إذا كان غيابيا. ويجوز لمن صدر ضده قرار من الهيئة التأديبية العليا بإسقاط عضويته أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار.
المادة (75) : تكون جلسات هيئة التأديب سرية ويصدر القرار في جلسة علنية.
المادة (76) : تعلن القرارات التأديبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (77) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات والمصالح والهيئات والشركات العامة والخاصة التابع لها من صدرت ضده خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
المادة (78) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بإسقاط عضويته من النقابة العامة أن يطلب من الهيئة التأديبية العليا بعد ثلاث سنوات ميلادية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد، وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له التقدم مرة أخرى بعد سنتين من تاريخ إعلانه بقرار الرفض بطلب جديد بإنهاء أثر العقوبة.
المادة (79) : إذا حصل من أسقطت عضويته بالنقابة على مستندات تثبت براءته يجوز له أن يلتمس من هيئة التأديب العليا أو محكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
المادة (80) : إذا أتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على المحقق إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق، وإذا رأت النيابة أن الوقائع المسندة إلى عضو النقابة ليست من الجسامة بحيث تستوجب المحاكمة الجنائية أو التأديبية جاز لها أن ترسل إلى مجلس النقابة العامة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
المادة (81) : تجرى الانتخابات لتشكيل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (82) : يتولى العمل خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة مؤقتة تتكون من تسعة أعضاء يشكلها المجلس الأعلى للشباب والرياضة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون ويختارون من بين الأعضاء المؤسسين الموقعين. ويشترط في هذه اللجنة تمثيل الهيئات المشهرة والمعنية بشئون المهنة والقائمة قبل صدور هذا القانون، ويطبق على أعضائها شروط العضوية في هذه النقابة لمزاولة المهنة وهذه الهيئات، هي: (أ) رابطة خريجي معاهد التربية الرياضية العليا. (ب) جمعية مدربي الألعاب الرياضية. (ج) رابطة خريجي دور ومعاهد التربية الرياضية المتوسطة. وتتولى هذه اللجنة: 1 ـ وضع مشروع اللائحة الداخلية للنقابة. 2 ـ تسجيل الأعضاء وتوزيعهم على جداول العضوية. 3 ـ دعوة الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس لنقابة المهن الرياضية، وفقا لما تتضمنه أحكام هذا القانون.
المادة (83) : تستمر اللجنة المؤقتة في أعمالها لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو لحين إجراء الانتخابات أيهما أقرب ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة حق الترشيح لمنصب النقيب أو لعضوية مجلس النقابة العامة أو النقابة الفرعية.
المادة (84) : على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والهيئات العامة والخاصة مراعاة سداد مستحقات النقابة من اشتراكات وسدادها في مواعيدها كشرط من شروط التعيين في الوظائف الخاصة بالمهنة ولاستمرار المعينين في أداء أعمالهم.
المادة (85) : لمجلس النقابة العامة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام، وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل بها المطلوب تفرغهم، كما يجوز إتباع نفس النظام بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات، وتتحمل النقابة بمرتبات الأعضاء المتفرغين.
المادة (86) : مع مراعاة أحكام المادة 64 من هذا القانون تتمتع النقابة بالميزات الأخرى الواردة بالقوانين الخاصة بهيئات رعاية الشباب فيما عدا البند (ج) من المادة 16 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.
المادة (87) : يقبل في عضوية النقابة من يتقدم بطلب لقيده خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يتوافر فيه الشرط الوارد في البند (ج) من المادة الخامسة من هذا القانون، ويكون مزاولا للمهنة وقت صدور هذا القانون.
المادة (88) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
المادة (89) : كل تنبيه أو إخطار يجب أن يكون بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يرد في القانون نص خلاف ذلك.
المادة (90) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص لا يكون اسمه مقيدا بجداول العاملين أو شطب اسمه بعد قيده ويمارس مهنة قاصرة على أعضاء النقابة أو يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو وسيلة أخرى من وسائل الدعاية إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية أو ينتحل لنفسه أحد ألقابها، وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق المكان الذي تمارس فيه المهنة ويأمر بنشر الحكم ثلاث مرات في صحيفتين يوميتين، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (91) : يستمر كل من مجلس إدارة رابطة خريجي معاهد التربية الرياضية العليا، وجمعية مدربي الألعاب الرياضية، ورابطة خريجي دور ومعاهد التربية الرياضية المتوسطة، في القيام باختصاصاتها الواردة في نظامها الأساسي المشهر إلى أن يتم تشكيل مجلس نقابة المهن الرياضية وبعد الانتهاء من تشكيل المجلس المذكور تصبح مجالس إدارات الجهات سالفة الذكر في حكم المنحلة وتؤول جميع أموالها وممتلكاتها والفروع التابعة لها إلى نقابة المهن الرياضية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (92) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن