بشأن قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2007)، ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ 1/7/2007.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (رئيس هيئة الاركان) والمعنى المخصص لها الوارد فيها.
المادة (3) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (عند نفاذ هذا القانون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية).
المادة (4) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مدة خدمة العلم سنتان) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تزيد على سنتين بحيث).
المادة (5) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولاً: بالغاء عبارة (مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المدة المقررة لخدمة العلم وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون).
ثانياً: بالغاء عبارة (عن سنتين) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن هذه المدة).
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بالغاء كل من الفقرات (ج) و(د) و(هـ) و(و) الواردة فيها.
المادة (7) : تعدل المادة (18) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (تعادل مدة خدمة العلم) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (سنتين).
المادة (8) : يلغى نص المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 34-
أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وباستثناء حالتي الاستشهاد والفقدان ، تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة او في اثناء تأديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم.
ب- تطبق على حالتي الاستشهاد والفقدان الاحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري النافذ المفعول وتبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية في حال تحققها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.
المادة (9) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (50) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (مجلس عسكري) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (المحاكم العسكرية).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية