تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة النووية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة: هيئة الطاقة الذرية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو أي تفاعلات نووية أخرى ينتج عنها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها. المنشأة: أي منشأة نووية أو مؤسسة إشعاعية بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التي يتم فيها إنتاج مواد نووية أو مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها. الأشعة المؤينة : الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها. مصادر الأشعة: المواد أو الأجهزة التي تنبعث منها أو يمكن أن تنبعث منها الأشعة المؤينة. العمل الإشعاعي: العمل في مجال يتعلق بمصادر الأشعة.
المادة (3) : أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الطاقة الذرية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستثمار وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية. ب- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى ما يلي:- أ- نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها وأدامتها. ب- إقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية ولأي أغراض سلمية أخرى يحددها المجلس.
المادة (5) : تحقيقاً للأهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالطاقة والعلوم النووية وتكنولوجيا الإشعاع ودعمها، وتوثيق المعلومات ونشرها وتقديم المشورة العلمية والفنية بشأنها. ب- إنشاء مرافق ومخابر للبحث العلمي الخاصة بتكنولوجيا الإشعاع والمواد النووية وتطويرها ووضعها في خدمة المؤسسات والعلماء والباحثين. ج- وضع الأسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية المحلية كاليوارنيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم وتصنيع الماء الثقيل وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها بصورة منفردة أو بالاشتراك مع القطاع العام أو الخاص. د- معالجــة وتصنيع المواد النووية في جميع مراحل دورة الوقود النووي وإدارتها. هـ- إجراء المعالجة والتخلص من النفايات المشعة وإدارتها. و- إنشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وإدارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات المسارعات النووية لمختلف الأغراض السلمية وتكنولوجيا الإشعاع على أسس تجارية بصورة منفردة أو بالاشتراك مع القطاع العام أو الخاص. ز- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بالعلوم والتكنولوجيا النووية والإشعاعية في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجالات تطوير وتنفيذ الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع. ح- متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية. ط- المشاركة في المشروعات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بالطاقة النووية سواء كانت متعلقة بالخبرات أو الإنتاج أو البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء. ي- تنظيم العلاقة بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بشؤون العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية والأشعة المؤينة وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية ذات العلاقة. ك- حصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة والتي تدخل في مشاريع الهيئة.
المادة (6) : أ- يتولى الإشراف على شــؤون الهيئــة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضويـــة كــــل من:- 1- المدير العام. 2- رئيس قسم الهندسة النووية في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية لمدة ثلاث سنوات بالتناوب يسميه الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة. 3- أربعة أشخاص يتمتعون بالجنسية الأردنية من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين وله بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- رسم السياسة العامة في مجال استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في مجالات الطاقة النووية وتطبيقاتها وتكنولوجيا الإشعاع ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لذلك. ج- الموافقة على إنشاء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة وفقاً للمهام والصلاحيات المنوطة بها. د- عقد القروض وإبرام الاتفاقيات لتحقيق أهداف الهيئة وتمويل إعمالها ومشاريعها وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. هـ- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة. و- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وإقراره. ز- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ح- تحديد الأجور وبدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. ط- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها. ي- وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل. ب- للمجلس دعوة أي شخص أو خبـير أو مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.
المادة (9) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يحدد راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ج- يشترط في المدير العام أن يكون أردنياً من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية.
المادة (10) : أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة . 3- إعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس أو مجلس الوزراء من الهيئة. 4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وخططها المستقبلية ورفعه إلى المجلس. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة ورفعهما إلى المجلس. 6- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية استخدام الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع وآثارها الايجابية على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديه أو لأي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- الأجور وبدل الخدمات التي تتقاضاها بما في ذلك بدل البحوث والدراسات والاستشارات التي تقوم بها. ج- ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة وعوائد أرباح مشاريع الهيئة وبرامجها الاستثمارية. د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ- عوائد بيع المطبوعات والكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة. و- أي موارد أخرى يوافق مجلس الوزراء عليها.
المادة (12) : أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أو ضرائب مهما كان نوعها. ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة.
المادة (13) : اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الأردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها، وتؤول إليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك.
المادة (14) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تعتبر جميع المواد النووية المستكشفة والمستخرجة والمصنعة من الخامات الطبيعية في المملكة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة. ب- لغايات أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يقصد بعبارة ( المواد النووية ) اليورانيوم والثوريوم وعناصر الزركونيوم والفناديوم ومركب الماء الثقيل وأي مادة إشعاعية أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها.
المادة (15) : يصــدر مجلــس الــوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الشؤون المتعلقة باستخدامات الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع. ب- الشؤون المتعلقة بالموظفين والمستخدمين والمستشارين والخبراء والاختصاصيين وشروط التعيين والاستخدام والرواتب والعلاوات والمكافآت لكل منهم وسائر الأمور المتعلقة بهم على أن تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة. ج- الشؤون المتعلقة بالباحثين وشروط تعيينهم ورواتبهم وعلاواتهم. د- الشؤون المتعلقة بالأمور المالية وباللوازم والإشغال للهيئة. هـ- إنشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة.
المادة (16) : يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل بها غيرها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه.
المادة (17) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن