تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلـــس: مجلس إدارة الهيئة. المدير العــــام: مدير عام الهيئة. الطاقة النووية: الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية أو اندماجية أو أي تفاعلات نووية أخرى ينتج منها طاقة تستخدم للأغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية والصناعية والزراعية وغيرها. المنشـــــــــــأة: أي منشأة نووية أو مؤسسة إشعاعية بما فيها الأرض والأبنية والمعدات التي يتم فيها إنتاج مواد نووية أو مواد مشعة أو معالجتها أو استخدامها أو التعامل بها أو تخزينها أو التصرف بها. الأشعة المؤينة: الأشعة الكهرومغناطيسية أو الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها. مصادر الأشعة: المواد أو الأجهزة التي تنبعث منها أو يمكن أن تنبعث منها الأشعة المؤينة. العمل الإشعاعي: العمل في مجال يتعلق بمصادر الأشعة. التعرض: كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الأشعة المؤينة عند مرورها فيه سواء كان التعرض خارجيا أو داخليا. الوقاية الإشعاعية: الإجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للإشعاعات المؤينة أو المواد المشعة بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الأخطار الإشعاعية والجرعات إلى ادني حد معقول دون حدود الجرعة المقررة. الأمان النووي: اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الإشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في حال وقوعها. الأمن النووي: تدابير تحول دون الحصول على مصادر الأشعة أو إتلافها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها على نحو غير مرخص أو مصرح به. الترخيص: الإذن أو الموافقة للشخص على إقامة أو تشغيل أو إدارة أي منشأة نووية أو استيراد أو تصدير مصادر الأشعة أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو إنتاجها أو الاتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو السماح للأفراد والمؤسسات بالعمل الإشعاعي وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. التصريح: الإذن الذي يمنح لشخص للسماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها. النفايات المشعة: أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة إشعاعيا بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة.
المادة (3) : أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وأداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر توكله لهذه الغاية. ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء. ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (4) : تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة غالى تحقيق ما يلي:- أ- تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة. ب- العمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
المادة (5) : تحقيقاً للأهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي و الإشعاعي. ب- التحقق من التزام المرخص له أو المصرح له بتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- الرقابة على تنفيذ أحكام هذا القانون ولها لهذه الغاية إجراء التفتيش على أي منشأة أو أي جهة أخرى. د- الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي في الدول العربية والأجنبية للاستفادة من الخبـــــرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها. هـ- المشاركة في المشروعات العربية والإقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي المتعلقة بالخبرات أو البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء. و- تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بالوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي من جهة، وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة أخرى. ز- تطبيق الضمانات الشاملة وإنشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.
المادة (6) : أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها مجلس إدارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الطاقة والثروة المعدنية. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحـــة. 3- ممثل عن وزارة البيئة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير البيئة. 4- شخصين يتمتعان بالجنسية الأردنية من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الوقاية الإشعاعية والعلوم النووية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين وله إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه. ج- لا يجــوز أن يكون لرئيس أو أعضاء المجلس أو لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة أو أن يقوم أي منهم بتقديم الاستشارات أو القيام بأي مشروع في مجال العمل الإشعاعي طيلة مدة عضويته في المجلس.
المادة (7) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي:- أ- رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- وضع الأسس المتعلقة بما يلي :- 1-ضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي وإجراءات التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون. 2- وقاية البيئة والصحة العامة من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية العامة بما في ذلك الأجهزة الخاصة بالرصد الإشعاعي البيئي. 3- حصر ومراقبة جميع المواد النووية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها. 4- مراقبة حالات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة والكشف عنها . 5- التحقق من عدم وجود تلوث إشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة إلى المملكة. ج- إصدار الترخيص لأي منشأة أو مؤسسة إشعاعية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. د- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع برامج التأهيل والتدريب اللازمة لهذه الغاية. هـ- دراسة الحوادث الإشعاعية والنووية أو التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الإشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث أو الحد منها ومعالجة آثارها. و- عقد القروض وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. ز- إعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة. ح- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الهيئة وإقراره. ط- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ي- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة. ك- تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها. ل- وضـع التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
المادة (8) : أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه على الأقل. ب- للمجلس دعوة أي شخص أو خبير أو مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه.
المادة (9) : أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب- يحدد راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء. ج- يشترط في المدير العام أن يكون أردنياً من ذوي الاختصاص والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية أو الوقاية الإشعاعية.
المادة (10) : أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة. 3- التأكد من التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. 4- اتخاذ الإجراءات لضبط الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي بما في ذلك إجراء التفتيش على المنشآت والمرافق والأماكن التي يوجد فيها مصادر أشعة أو التي يتم فيها تداول هذه المصادر أو التعامل بها أو استخدامها للتحقق من توافر الاحتياطـات ونظم الوقاية. 5- إصدار الرخص للعاملين في المجال الإشعاعي والتصاريح التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 6- وضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بإدخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية والوقايـــة الإشعاعية إلى المملكة ورفعها إلى المجلس لإقرارها والإعلان عنها. 7- إصدار النشرات وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية الوقاية الإشعاعية وتعزيز ثقافة الأمان والأمن النووي. 8- إعداد التقاريـر والبيانات التي يطلبها المجلس أو مجلس الوزراء من الهيئة. 9- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة واقتراح خططها المستقبلية وعرضها على المجلس. 10-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وعرضهما على المجلس. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديــــه أو لأي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض خطيـاً ومحدداً.
المادة (11) : تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديد أي منها على أن يحدد مقدار هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة. ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها . ج- الأجور وبدل الخدمات المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. د- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. هـ- الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة (13) : أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أو ضرائب مهما كان نوعها. ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولهذه الغاية يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المشار إليه. ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة.
المادة (14) : يحظــر على أي شخــص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون:- أ- إقامة أي منشأة نووية في المملكة أو تشغيلها أو إدارتها. ب- التداول بأي من مصادر الأشعة أو بأي مواد تصدر عنها أشعة مؤينة أو استيرادها أو تصديرها أو استخدامها أو التعامل بها أو حيازتها أو الاتجار بها أو تشغيلها أو تأجيرها أو نقلها أو تخزينها أو إتلافها أو التخلص منها أو إنتاجها بما في ذلك استكشافها أو طحنها أو تكسيرها أو استخلاصها أو تحويلها أو تعدينها أو تصنيعها. ج- استخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها. د- إطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية أو سائلة. هـ- إدارة النفايات المشعة.
المادة (15) : تلتزم كل منشأة تم الترخيص لها بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (14) من هذا القانون بالتقيد بالشروط التالية:- أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر المتوقع وحجمه وتعيين ضابط للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع خطة طوارئ تتناسب وطبيعـة عمل المنشأة وفق الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانــون. ب- وضع برامج للإشراف الفيزيائي يحدد بموجبها قياس مستويات الأشعة والمراقبة المستمرة للإشعاعات وتحديد سبل الوقاية الإشعاعية وطرق إزالة التلوث وطبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها وتقويم فعالية هذه الاحتياطات ومراجعة هذه البرامج بصورة دورية وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل أو مكانه أو شروطه أو ظروفه. ج- وضع برامج للرصد الإشعاعي لقياس النشاط الإشعاعي الذي يتعرض له الأشخاص بقصد تحديد مستوى التعرض وتفسير نتائج ذلك القياس. د- وضع برامج للوقاية الطبية لتقويم صحة العاملين والتأكد من الملائمة المستمـــرة بين العمـــل وصحة العامـــل وتوفير المعلومات اللازمة عنها في حالات الحـــوادث وأمــــراض المهنــة على أن تتضمن هذه البرامج ما يلي:- 1- الإشراف الطبي الشامل على الفحوص الخاصة التي تجرى لهم نتيجة لتعرضهم للأشعة في ظروف العمل وفقاً للأسس العامة للطب المهني على أن تراعى في ذلك ظروف تعرضهم السابقة والحالية بالإضافة لتعرضهم للمواد الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة. 2- إجراء الفحص الطبي المهني على العاملين بصورة دورية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالعامل. 3- توفير الظروف الملائمة للمراقب الطبي المعتمد من الهيئة للقيام بأعمال الإشراف الطبي على العاملين، وتزويده بالمعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل. هـ- فحـص الأشخـاص الذين يتعرضون للأشعة ومعالجتهم على نفقة المرخص له، على أن تحدد الحالات التي تتطلب الفحص والمعالجة من قبل لجنة خاصة يؤلفها المجلس. و- تنظيم السجلات وحفظها بما في ذلك السجلات التي يحددها المجلس والسجلات الخاصة بالكشف الطبي والحوادث وأمراض المهنة والسجلات ذات الطبيعة السرية. ز- إبلاغ الهيئة ومديرية الدفاع المدني بأي وسيلة ممكنة فور وقوع أي حادث أدى أو قد يؤدي إلى تلوث البيئة أو تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على حدود الجرعة المقررة أو عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة أو وقوع تلف فيه أو فقدان السيطرة عليه مع إيضاح لتفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت إلى وقوعه، على أن يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.
المادة (16) : للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على حساب المرخص له بالإضافة إلى فرض الغرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون:- أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة إلى أراضي المملكة أو استخدامها أو التعامل بها أو نقلها أو تخزينها أو التخلص منها أو دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:- 1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها أو توزيعها أو استعمالها إلا بموافقة المجلس على كل حالة. 2- طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات لمصادر الأشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة أو دفنها في أي أرض من أراضيها إلا بموافقة المجلس وبإشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك من قبل وزارة البيئة.
المادة (18) : أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص. 2- إذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- إذا أصيب الشخص المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة إلا إذا توافر لديه شخص مؤهل للقيام بهذا العمل ومرخص له بممارسته. 4- إذا تبين وجود خطر على البيئة أو على المرخص له أو العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة. ب- للمجلس وقف العمل بالرخصة للمدة التي يحددها، كما يجوز له إعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات المقررة أو التي يحددها له، وإذا لم يقم المرخص له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة المعطاة له، يقرر المجلس إلغاء الترخيص.
المادة (19) : أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:- 1- استخدام أو تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره. 2- استخدام أي شخص عامل أشعة أو تدريبه إذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً للأشعة المؤينة بشكل يخالف أسس الوقاية الإشعاعية. ج- إذا أصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للأشعة خلافاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أو بحكم وظيفته أو في أثنائها أو بسببها أو أصيب بعجز كلي أو جزئي أو أدى هذا التعرض إلى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص.
المادة (20) : أ- إذا قـــــام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (14) و(17) من هذا القانون دون ترخيص أو في حالة إلغاء الرخصة أو إحالة المخالف إلى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر اتخاذ الإجراءات التالية بحق المخالف:- 1- إغلاق المحل أو المرفق أو المؤسسة أو المنشأة التي تحفظ أو تستعمل فيها المصادر أو المواد أو الأجهزة أو المعدات المشعة إذا كان بقاء أي منها أو استمرارها في العمل أو تداول الموجودات فيها أو استعمالها يشكل خطراً على الصحة والسلامة العامة والبيئة. 2- مصادرة المصادر أو المواد أو الأجهزة أو المعدات المشعة غير القابلة للترخيص، والتحفظ عليها إذا كانت قابلة للترخيص ومنع استخدامها وإيداعها في مخازن الهيئة أو في أي مكان يراه المجلس مناسباً إلى حين ترخيصها، وإذا لم يتم ترخيصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها يقرر المجلس مصادرتها. 3- التصرف بالمواد المصادرة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك إعادة المواد المستوردة إلى بلد المنشأ. 4- اتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة. ب- لا تحول مصادرة المصادر أو المواد أو الأجهزة أو المعدات المشعة والتصرف فيها أو التحفظ عليها دون إيقاع العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة (21) : أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول إلى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر أو مواد أو أجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة أو تمارس فيه أي أنشطة مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه وتفتيش المكان، وعلى الموظف الذي يقوم بالتفتيش تنظيم محضر بذلك وتقديمه إلى المدير العام. ب- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من رجال الضابطة العدلية، ويعمل بأي ضبط ينظم من قبلهم إلى أن يثبت عكسه. ج- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر أو مواد أو أجهزة أو معدات مشعة غير مرخصة أو مخالفة لهذا القانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له أو مصرح به وتسليمها إلى الهيئة. د- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون وأن تقدم لموظفي الهيئة المفوضين كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.
المادة (22) : مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من أحكام المادتين (14) و(17) من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى أو قدم شهادة كاذبة أو بيانا أو تقريراً غير صحيح أو لجأ إلى أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق أو تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على عشرة الآف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (19) من هذا القانون، وتضاعف هذه العقوبة إذا توفي أو أصيب أي شخص استخدم أو تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (19) من هذا القانون بمرض أو عاهة أو عجز كلي أو جزئي.
المادة (23) : للمحكمة بناء على طلب إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية إلى حين انتهاء المحاكمة.
المادة (24) : تعتبر الرخص الإشعاعية الممنوحة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه على أن يتم تجديدها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (25) : اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الأردنية بالقدر الذي يتعلق بعملها وتؤول إليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك.
المادة (26) : يصـــدر مجلــس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية. ب- أمان وامن المصادر المشعة. ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي. د- رسوم الرخص والتصاريح الإشعاعية. هـ- الوقاية الإشعاعية. و- إدارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك. ز- نقل المواد المشعة. ح- استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية. ط- شؤون الموظفين والمستخدمين والعاملين في الهيئة من مستشارين وخبراء واختصاصيين وشروط تعيينهم واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم على أن تعتبر خدمات الموظفين الحاليين مستمرة في الهيئة. ي- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والأشغال. ك- إنشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة.
المادة (27) : يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه.
المادة (28) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن