تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة للعرض على السيد رئيس الجمهورية القانون رقم 10 لسنة 1987 في أعقاب مؤتمر الرفض ببغداد وما أصدره من قرارات استهدفت تعويق وشل نشاط جامعة الدول العربية بالقاهرة والمنظمات والاتحادات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها التي تملكها أو تساهم فيها أي من الدول المنفذة لقرارات المؤتمر... كان على مصر أن تواجه ما تسعى إليه هذه الدول من عرقلة مسيرة البلاد الاقتصادية.. فصدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية - في سبيل تأمين اقتصاديات البلاد - في إصدار قرارات لها قوة القانون بشأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط الجامعة والمنظمات والمؤسسات المشار إليها. تقيد هذا التفويض بمدة سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 (في 29 مايو 1980) واعتباراً من سنة 1981 حتى سنة 1987 صدرت ستة قوانين تمد العمل بهذا التفويض وينتهي العمل بالتفويض الحالي في 29 مايو 1987. وتجدر الإشارة إلى أنه استناداً إلى هذا التفويض فقد صدرت من سيادتكم قرارات بقوانين... منها ما يتعلق بالإجراءات الخاصة بأرصدة الجامعة والمنظمات العربية المتخصصة قبل البنوك وجميع الجهات، وحظر صرف أية مبالغ مودعة تحت يد البنوك للهيئات والمؤسسات التابعة للدول المنفذة لقرارات بغداد باستثناء المبالغ اللازمة للوفاء بأجور العاملين والإيجارات ومصاريف الإدارة والصيانة ومن ثم فإن استمرارية التفويض لها ما يبررها في مواجهة مثل هذه الحالات، وما يطرأ عليها مستقبلاً. ولما كانت مدة التفويض قد أوشكت على الانتهاء. لذلك نتشرف بالعرض والتفضل بالنظر وقد ترون سيادتكم أن الظروف لا تزال تدعو إلى استمرار هذا التفويض وفي حالة الموافقة على ذلك يرجى التكرم بتوقيع مشروع القانون المرفق الذي أعد في هذا الشأن بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 لسنة أخرى من تاريخ انتهاء العمل به في 29 /5/1980.
المادة () : تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد القانون رقم 10 لسنة 1987 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس بتاريخ 29/4/1987 مشروع قانون بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وإعداد تقريرها عنه، فعقدت اللجنة اجتماعاً لهذا الغرض يوم 3/6/1987، وحضر اجتماعها ممثلاً للحكومة السيد الدكتور أحمد موسى أمين عام مجلس الوزراء المساعد للشئون التشريعية. اطلعت اللجنة على مشروع القانون، ومذكرته الإيضاحية وفي ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات تورد تقريرها فيما يلي: تنص المادة 108 من دستور جمهورية مصر العربية على أن: "لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض إذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون. هذا وقد سبق أن أصدرت دول الرفض بمؤتمر بغداد بعض القرارات والتوصيات استهدفت تعويق وشل نشاط جامعة الدول العربية ظاهرة والمنظمات والاتحادات والهيئات والمؤسسات والشركات وغيرها التي تملكها أو تساهم فيها أي من الدول المنفذة لقرارات المؤتمر. وفي ضوء ما تقدم صدر القانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وفي مادته الأولى على أن يفوض رئيس الجمهورية - في سبيل تأمين اقتصاديات البلاد - في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن المسائل الاقتصادية والنقدية والمالية المتعلقة بنشاط جامعة الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية الأخرى وما ينبثق عنها من مؤسسات ومكاتب وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات والمشروعات وغيرها التي تملكها أو تساهم فيها أي من الدول المنفذة لقرارات مؤتمر الرفض ببغداد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون". والهدف من إصدار هذا القانون هو أن يكون للسيد رئيس الجمهورية المرونة الكافية، والسرعة في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن المسائل السابق ذكرها ولتحقيق الأغراض المتقدمة. واعتباراً من سنة 1981 وحتى لسنة 1986 صدرت ستة قوانين بمد العمل بهذا التفويض آخرها القانون رقم 90 سنة 1986 الذي ينهي العمل بالتفويض الحالي في 29 مايو سنة 1977. ولما كانت الحاجة لا تزال تدعو إلى استمرار هذا التفويض نظراً لتعلق الأمر بتأمين اقتصاديات البلاد. فقد تقدمت اللجنة بمشروع القانون المعروض الذي يقضي بمد العمل بهذا التفويض لمدة سنة أخرى يبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1986 المشار إليه. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة على مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتعويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون رقم 90 لسنة 1986.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن