بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون رقم 109 لسنة 1987
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار
قانون هيئات القطاع العام وشركاته.
صدر القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته ونصت المادة السادسة منه في فقرتها الأولى على أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية ولدى تصفية أعمال هذه المجالس وحلول هيئات القطاع العام المستحدثة مكانها بدت مشكلة بالنسبة للأماكن التي تستأجرها هذه المجالس من مالكيها، حيث لا تسري العلاقة الإيجارية الخاصة بهذه الأماكن إلا بقبول من مالك المبنى (المؤجر) الأمر المتعذر في ظل أزمة الإسكان الراهنة.
لذلك فقد رؤى تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة السادسة لتعطي لوزير المالية مكنة تقرير إحلال إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات في حق إيجار الأماكن التي تشغلها وذلك تمكينا للهيئات المشار إليها في الحلول في العلاقة الإيجارية محل المجالس والأمانات الفنية المصفاة وتغطية المشاكل التي لا تزال قائمة بخصوص الأماكن التي كانت تشغلها المؤسسات العامة الملغاة.
ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة 45 بند (3) من القانون المشار إليه على انقضاء شركة القطاع العام بسبب هلاك رأس مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر بصورة مجدية استثمار الباقي منه.
ونظرا لما ارتآه الجهاز المركزي للمحاسبات من أنه يتعين انقضاء الشركة التي بلغت حجم خسائرها 88% من رأس مالها واحتياطياتها والمخصصات الحرة وفقا لنص البند (3) من المادة 45 سالف الذكر ، فقد رؤى تعديل هذا البند بحيث يصير نصه "هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك، ولا يكون قرار الجمعية نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه "تفاديا لانقضاء الشركة على الرغم من أن خسائرها قد ترجع في الباب لأسباب خارجة عن إرادتها وذلك حتى يتسنى للجمعية العامة أن تقرر استمرار الشركة إذا تبين لها أن الشركة تستطيع متابعة أعمالها على الرغم من خسائرها ولا يكون قرار الجمعية نافذا في هذا الشأن إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأتشرف بعرض المشروع في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة رجاء التفضل - لدى الموافقة - باعتماده تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، النص الاَتى:
''يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتصفية أعمال المجالس العليا للقطاعات التابعة له وأماناتها الفنية، ولوزير المالية أن يحل إحدى الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام محل المؤسسات العامة الملغاة والأمانات الفنية للمجالس العليا للقطاعات في حق إيجار الأماكن التي تشغلها.''
المادة (2) : يستبدل بنص البند (3) من المادة 45 من القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، النص الآتي :
''3- هلاك رأس مال الشركة أو معظمه إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف ذلك، ولا يكون قرار الجمعية العامة نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.''
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بالمادة الأولى منه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية