تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : شهدت السنوات الأخيرة توسعا سريعا في نطاق الأنشطة البترولية في جمهورية مصر العربية, فلم يعد النشاط قاصرا على المناطق الصحراوية والمياه الإقليمية والمواني حيث توجد معامل التكرير وإنما امتد وتشعب حتى غطى مساحات شاسعة من المناطق الحضرية والريفية على السواء وخاصة بعد أن دعت الحاجة إلى إقامة معامل تكرير في القاهرة والوجه البحري وصعيد مصر, ومع الاتجاه إلى البحث عن احتياطات الغازات الطبيعية لاستخدامها في مختلف الأغراض, الصناعية منها والمنزلية، الأمر الذي دعا إلى إنشاء شبكات واسعة ومعقدة من خطوط الأنابيب لنقل الغازات الطبيعية وغيرها من المواد الهيدرو كربونية السائلة سواء في ذلك نقل الزيت الخام إلى معامل التكرير أو نقل المنتجات من المعامل إلى مراكز التوزيع, وهى شبكات تنمو ويتسع نطاقها يوما بعد يوم مع النمو السريع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وبسبب خطورة المواد الهيدرو كربونية التي تنقل في شبكات الأنابيب سواء في صورتها السائلة أو الغازية, وقابليتها للاشتعال والانفجار فلابد من وقاية هذه الأنابيب وتأمينها من التعرض لأي أخطار محتملة, وعلى رأس قواعد الأمن والسلامة وجود حرم من المساحات الخالية على جانبي كل خط وعلى امتداد. ولقد كان طبيعيا وفى غياب تشريع حازم يحمي شبكات الأنابيب أن يقع العديد من المخالفات التعديات الخطية في مواقع خطوط الأنابيب ومساراتها, مع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع هذه التعديات وإزالتها مما يزيد من الأخطار التي تتعرض لها خطوط الأنابيب وبالتالي الأرواح والمنشآت فضلا عن الثروة الهيدروكربونية ذاتها. وتلافيا للأخطار المشار إليها فقد أعد مشروع لقانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على إلزام مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية بباطن الأرض كما ألزمته بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لتوسيع أو تركيب وصيانة أو إصلاح هذه الخطوط ولحماية خطوط الأنابيب بعد إنشائها فقد حظرت المادة الثانية منه إقامة المنشآت أو غرس الأشجار غير الحقلية على هذه الأنابيب أو على مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبيها داخل كردون المدن في القرى وستة أمتار من كل جانب من جانبها خارج الكردون وقضت الفقرة الثانية من هذه المادة إجازة إنشاء الخطوط على مسافة أقل من المسافات المشار إليها في حالة الضرورة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وعلى أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة. كما حددت المادة الثالثة الأعمال المحظور على الأفراد والجهات إجراءها في المساحات المشار إليها في المادة الثانية من القانون إلا بموافقة رئيس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. وحتى لا يضار الملاك أو أصحاب الحقوق في الأراضي والعقارات التي تمر خلالها خطوط الأنابيب فقد نصت المادة (5) من القانون على أحقية المالك أو صاحب الحق في تعويض عادل عما يصيبه من ضرر نتيجة تنفيذ أحكام القانون وتقدر الضرر أو التعويض لجنة يتصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية وقد أجازت المادة (6) من القانون لذوي الشأن الطعن على قرار اللجنة المشار إليها فى المادة (5) بتقدير الضرر أو مقدار التعويض أمام المحكمة المختصة. ولضمان فاعلية هذا القانون حددت المادة (7) منه الأفعال المجرمة وعقوباتها وخولت الفقرة الثانية من هذه المادة وزير البترول والثروة المعدنية حق الإزالة الإدارية في الأحوال التي يتعذر تداركها في حالة التقاضي كما خولت المادة (8) منه وزير البترول والثروة المعدنية سلطة إصدار قرارات إزالة المنشآت أو المباني أو المغروسات الموجودة قبل العمل بهذا القانون إذا ما كانت داخل نطاق المسافات الوارد بشأنها الحظر في هذا القانون إذا كان في الإبقاء عليها ضرر يتعذر تداركه. ومنحت المادة التاسعة صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول والثروة المعدنية كما نصت المادة العاشرة على أن يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتشرف وزير البترول والثروة المعدنية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 14/3/1987 . وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه . رجاء في حالة الموافقة التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض, كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط, وذلك بعد إخطاره في المواعيد وطبقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجهات القائمة على مد خطوط الأنابيب المشار إليها مراعاة أن يتم تنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر.
المادة (2) : يحظر إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير حقلية فوق خطوط الأنابيب وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبي هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى, ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتي تقضي طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت. وإذا اقتضت الضرورة وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها, جاز وضعها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، على أن يراعى في التصميم الاحتياطات الفنية الواجبة.
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو الهدم أو الرصف أو مد أنابيب أو كابلات لأي غرض من الأغراض أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في الأجزاء أو المسافات الوارد بشأنها الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع للحصول على هذا الترخيص بما يكفل التنسيق مع الجهات الإدارية الأخرى.
المادة (4) : يكون وضع خطوط الأنابيب المشار إليها وإقامة المنشآت اللازمة لها في الأراضي المملوكة للدولة بغير مقابل وبدون أداء أية رسوم.
المادة (5) : إذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر لصاحب الحق في العقار كان له الحق في تعويض عادل تقدره لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر, وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقدير هذا التعويض. ويتم إخطار أصحاب الحقوق بقرار اللجنة القاضي باستحقاق التعويض أو عدم استحقاقه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (6) : يجوز لذوي الشأن حق اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة في الحالات الآتية: أولا- إذا لم يصدر قرار من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة خلال المدة المحددة. ثانيا - إذا قضت اللجنة بعدم استحقاق التعويض. ثالثا - إذا حدثت منازعة في مقدار التعويض الذي تقدره اللجنة, ويكون اللجوء إلى المحكمة في الحالتين الثانية والثالثة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة. ولا يترتب على الطعن وقف الأعمال المطلوب تنفيذها أو صرف قيمة التعويض المقدر.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (1)، (2)، (3) من هذا القانون, ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته. ويجوز لوزير البترول والثروة المعدنية إذا ترتب على المخالفة ضرر يتعذر تداركه أن يقرر إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5), (6) من هذا القانون, يكون لوزير البترول والثروة المعدنية أن يقرر إزالة المنشآت والأشجار الموجودة قبل العمل بهذا القانون في الجزء الواقع في المسافة المنصوص عليها في المادة (2) بالطريق الإداري إذا كان في الإبقاء عليها ضرر يتعذر تداركه. ولا يجوز تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه قبل مضي ثلاثين يوما على إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (9) : يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير البترول والثروة المعدنية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (11) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن