تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات أيوك كوانك وبى .بى شمال أميريكا للاستكشاف مصر أنك وماراثون للبترول مصر ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : (أ) تلغى بالكامل المادة الأولى (ج) (1) و(ج) (2) ويستعاض عنها بالآتي: "(1) فيما يختص بحفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية وتغيير حالة البئر، و (2) فيما يختص بتصميم وهندسة وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط وتسهيلات الشبكات والمعامل والعمليات المتعلقة بذلك لإنتاج وتشغيل الآبار المذكورة لاستخراج البترول والاحتفاظ به، ومعالجته، وتهيئته واختزانه وكذا نقل البترول وتسليمه والقيام بعملية إعادة ضغطه واستعادة دورته والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده". (ب) تلغى بالكامل المادة الأولى (هـ) ويستعاض عنها بالآتي: (هـ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل، وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. (جـ) تلغى بالكامل المادة الأولى (و) ويستعاض عنها بالآتي: "(و) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في المنطقة (بخلاف الزيت الخام السائل) وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به، وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف". (د) يعاد ترقيم المادة الأولى (ز) لتصبح المادة الأولى (ح). (هـ) تضاف المادة الأولى (ز) كالآتي: "(ز) "غاز البترول السائل LPG" معناه غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البروتين والبيوتين المسال بالضغط والحرارة". (و) تلغى بالكامل المادة الأولى (ح)، السابقة على إعادة الترقيم، ويستعاض عنها بالآتي: "(ط) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ثلاثة آلاف (3000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ى). ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. 2- " بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة والمرعية، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة ، أنها قادرة على الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن عشرة (10) ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الغاز التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما سبق. (ز) تلغى بالكامل المادة الأولى (ط) السابقة على إعادة الترقيم. (ح) تلغى بالكامل المادة الأولى (ص).
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في هذه الشروط قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : تلغى الفقرتان الأخيرتان من المادة الثانية ويستعاض عنهما بالآتي: الملحق "و" خريطة شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية المنشأة بمعرفة الحكومة ستكون نقطة تسليم الغاز ("نقطة التسليم") كما سيتفق عليه بين الأطراف بموجب عقد بيع الغاز وهي النقطة التي ستكون عند التقاء خط أنابيب منطقة التنمية بشبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية. وتعتبر الملاحق الجديدة (أ) و(ب) و(و) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من وقوانينها.
المادة (3) : 3- (أ) تلغى بالكامل المادة الثالثة (ب) ويستعاض عنها بالآتي: "(ب) 1- تكون فترة البحث لمدة سنتين (2) من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه. 2- يلتزم المقاول بحفر بئري (2) استكشاف خلال فترة البحث المذكورة أعلاه. 3- يدفع المقاول إلى الهيئة كمنحة توقيع مبلغ اثنين (2) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند توقيع اتفاقية الالتزام هذه. تنتهي اتفاقية الالتزام هذه إذا لم يتم تحقيق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز كما هو موضح فيما يلي، عند نهاية فترة البحث. ومع ذلك، يتعين مد فترة البحث لمدة تصل لستة (6) أشهر بناء على اختيار المقاول وذلك حتى يتسنى استكمال حفر واختبار أية بئر تكون فعلاً تحت الحفر أو الاختبار عند نهاية فترة البحث. ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية مسئولية انفرادية، بموجب الفقرة (ج) الواردة فيما يلي مباشرة، مد فترة البحث، ولا يؤثر على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول". (ب) تلغى بالكامل المادة الثالثة (ج) و(د) ويستعاض عنهما بالآتي: (ج) الاكتشاف التجاري: 1- الاكتشاف التجاري - سواء للزيت أو للغاز - قد يتكون من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجارياً. بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو الغاز يتعهد المقاول، كجزء من برنامجه الخاص بالبحث، ما لم يتفق على خلاف ذلك، بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجارياً، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للبترول، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. 2- تفترض الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وحدة وعدم انقسام مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية. وسوف تطبق بشكل موحد على كل من الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. 3- ويقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فوراً، بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجارياً. وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار، الخاص ببئر الزيت التجارية بأية حال من الأحوال عن تاريخ استكمال البئر التقييمية الثانية، أو بعد اثني عشر (12) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية، أي التاريخين أسبق أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية فبعد أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية، (إلا إذا وافقت الهيئة على امتداد هذه الفترة) على أنه للمقاول الحق أيضاً في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى لو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليه ليست تجارية في نطاق تعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان يمكن، من وجهة نظر المقاول، اعتبار أن مكمناً أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها، مجتمعة تستحق التنمية التجارية. ومن المفهوم والمتفق عليه بمقتضى هذه الاتفاقية أنه عرض اتفاقية الالتزام هذه فإن فترة الأربعة وعشرين (24) شهراً المنصوص عليها عاليه سوف تسري على آبار الغاز التجارية قنطرة -1، ووسطاني -1، وخلاله -1 من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه. ويكون للمقاول الحق أيضاً في أن يعطي إخطاراً باكتشاف زيت تجاري في حالة ما إذا رغب بأن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. وينبغي أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية عن الاكتشاف وخاصة تحديد مساحة المنطقة التي تغطي مكامن الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. وتجتمع الهيئة والمقاول معاً بعد استلام إخطار باكتشاف تجاري ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بهذا الموضوع بغرض الاتفاق سوياً على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معاً على وجود الاكتشاف التجاري. 4- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافاً تجارياً وفقاً للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج)، فإنه يحق للهيئة بعد انقضاء شهر (1) واحد من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري، أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهراً من إكمال بئر لا تعتبر "بئراً تجارياً" أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوماً من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك، ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوماً من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص اتفاقية الالتزام هذه يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تجنب لعمليات المسئولية الانفرادية بمعرفة الهيئة، على أن يتم الاتفاق على هذه المساحة وفقاً للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت، ويحق للهيئة القيام بالعمليات أو في حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات (المبينة في المادة السادسة أدناه)، يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات للهيئة وعلى نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. ولا يسترد المقاول تلك المائة (100) في المائة من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة، إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية ويجرى تشغيلها بعد ذلك طبقاً لنصوص هذه الاتفاقية أو (2) كبديل لذلك، فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في تلك المساحة المحددة على نفقتها وحدها، واختارت الهيئة أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة المحددة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب أحكام الفقرة (ب) أعلاه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب أحكام الفقرة (ب) المذكورة بعاليه. (ج) تلغى بالكامل المادة الثالثة (هـ) ويستعاض عنها بالآتي بوصفه المادة الثالثة (د): (د) التحويل إلى عقد تنمية: 1- عقب أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق كافة المساحة القادرة على الإنتاج التي سيغطيها عقد تنمية، كما يلزم الحصول على موافقة وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المساحة تلقائياً إلى عقد تنمية دون حاجة إلى إصدار أية أداة قانونية أخرى أو تصريح، ويكون تاريخ عقد التنمية هو التاريخ الذي يعطي فيه وزير البترول والثروة المعدنية تلك الموافقة. ولغرض اتفاقية الالتزام هذه يوافق أطراف هذه الاتفاقية على اعتبار أن مساحة "القرعة" قد تم تحويلها إلى عقد تنمية، وسوف يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معاً على نطاق هذه المساحة وذلك ابتداء من تاريخ سريان اتفاقية الالتزام هذه. 2- عقب تحويل مساحة إلى عقد تنمية على أساس اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف غاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) تبذل الهيئة الجهد لإيجاد أسواق محلية كافية وقادرة على استيعاب الغاز المنتج وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوي المتوقع للطلب. وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول معاً بغرض تقييم ما إذا كانت المنافذ لهذا الغاز والعوامل الأخرى ذات العلاقة تستدعي تنمية وإنتاج الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز يسلم إلى الهيئة بمقتضى عقد مبيعات للغاز طويل الأجل يبرم وفقاً وطبقاً للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه. 3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي: (أأ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه). ومن المفهوم والمتفق عليه أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس منطقة عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محلياً أو للتصدير بحكم هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية فإن فترة عقد التنمية بالنسبة للزيت والغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثف منتج مع ذلك الغاز لن تتجاوز المدة الأصلية الممنوحة أصلاً لعقد التنمية القائم على أساس اكتشاف تجاري للزيت (مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري). يقوم المقاول فوراً بإخطار الهيئة بذلك الاكتشاف للغاز ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بشأن ذلك الغاز. (ب ب) وفيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ هذا الاكتشاف التجاري مضافاً إليها فترة الامتداد الاختياري (وفقاً لما هو موضح أدناه)، ومن المفهوم والمتفق عليه أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز إلى عقد تنمية أن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية هذا، (شاملاً غاز البترول السائل "LPG" المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات منتجة مع الغاز) والغاز المصاحب لذلك الزيت الخام سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) سنة من تاريخ إصدار عقد التنمية بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه). ويقوم المقاول فوراً بإخطار الهيئة بذلك الاكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالباً بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد الاختياري" فترة مدتها عشر (10) سنوات والتي يجوز للمقاول اختيارها بمقتضى إخطار كتابي يرسل إلى الهيئة قبل ستة (6) أشهر سابقة لتاريخ انقضاء مدة العشرين (20) سنة المعنية. (د) تضاف المادة الثالثة (هـ) الجديدة كالآتي: (هـ) تبدأ عمليات التنمية فوراً عقب التحويل إلى عقد تنمية منح بعد اكتشاف تجاري للزيت وذلك بواسطة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسية البترولية المقبولة إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل، ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب فإن الهيئة والمقاول سوف يتفاوضان بحسن نية بشأن أفضل وسيلة لتجنب إعاقة الإنتاج بما يحقق مصالح الأطراف. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري للزيت الخام في أي قطاع من القطاعات التي تم فيها اكتشاف تجاري وذلك خلال ثلاث سنوات ونصف (2/1 3) من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإنه يجب التخلي عن ذلك القطاع ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على خلاف ذلك، ويشترط أن كل قطاع تنمية في أي عقد تنمية يقع جزئياً في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. وتبدأ عمليات التنمية فوراً بالنسبة للغاز والزيت الخام الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول السائل "LPG" الذي ينتج مع هذا الغاز أو يستخلص منه بواسطة الشركة القائمة بالعمليات وذلك عند توقيع عقد بيع غاز أو عند البدء في خطة للتصرف في الغاز، سواء للتصدير كما هو مشار إليه في المادة السابعة أدناه أو خلافه، ويتم ذلك وفقاً للقواعد السليمة المرعية في حقل الغاز وقواعد الهندسة البترولية المقبولة وكذلك طبقاً لأحكام عقد أو خطة بيع الغاز. وفي حالة إذا لم يتحقق إنتاج تجاري للغاز وفقاً لعقد أو خطة بيع الغاز المذكورين، فإنه يتم التخلي عن عقد التنمية المتعلق بذلك الغاز ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على خلاف ذلك. (هـ) تلغى بالكامل المادة الثالثة (و) ويستعاض عنها بالآتي: "(و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات بموجب اتفاقية الالتزام هذه غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل أية فوائد على الاستثمار. ويقتصر ما يتطلع إليه المقاول لاسترداد هذه التكاليف والمصروفات على ما يستحقه فقط من بترول في ظل هذه الاتفاقية. وتسترد هذه التكاليف والمصروفات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان اتفاقية الالتزام هذه وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم تحقيقه من مباشرة هذه العمليات يقسم بين الهيئة والمقاول وفقاً لنصوص المادة السابعة".
المادة (4) : - (أ) تلغى بالكامل المادة الرابعة (ب) ويستعاض عنها بالآتي: "مع عدم الإخلال بالفقرة (ب) من المادة الثالثة، فإنه في حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز عند نهاية فترة البحث، أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلي عن التزاماته في البحث بموجب اتفاقية الالتزام هذه قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل الهيئة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون قد تحملها المقاول".
المادة (5) : (أ) تلغى الفقرة الثانية من المادة الخامسة ("الإجبارية") وتضاف ثلاث فقرات جديدة على النحو الآتي: "مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثانية والعشرين أو الفقرة الأخيرة من هذه المادة الخامسة، يتعين على المقاول عند نهاية فترة البحث، بما في ذلك أي امتداد لها، أن يتخلى عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. ومن المفهوم أنه في وقت أي تخل فإن المساحات الواجب تحويلها إلى عقود تنمية والتي يكون قد قدم بها طلب إلى وزير البترول والثروة المعدنية لموافقته، وفقا للمادة الثالثة فقرة (د) تعتبر، رهنا بهذه الموافقة، كأنها حولت إلى عقود تنمية. لا تتضمن هذه الاتفاقية أية نصوص يمكن تفسيرها على أنها تقتضي من المقاول أن يتخلى عن أي قطاع أو قطاعات بحث يتم فيه أو فيها اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز قبل الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ج) من المادة الثالثة والممنوحة للمقاول لكي يقرر في خلالها ما إذا كانت هذه البئر تعتبر اكتشافا تجاريا يستحق التنمية، كما لا يوجد فيها ما يتطلب من المقاول التخلي عن أي قطاع بحث يكون قدم بشأنه إخطارا للهيئة عن اكتشاف تجاري للغاز كما لا يوجد فيها ما يتطلب من المقاول التخلي عن أي قطاع بحث يكون إما قد تم تحويله إلى عقد تنمية أو قدم بشأنه طلب لإجراء ذلك التحويل".
المادة (6) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) 1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في اتفاقية الالتزام هذه، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، والاتفاقية الاتحادية وتعديلها في حدود وخصما من أربعين (40%) في المائة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من البترول في هذه الاتفاقية بعبارة "البترول المخصص لاسترداد التكاليف". وتسترد جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بعمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية، من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1- جميع مصروفات التشغيل التي حملت بعد الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو تاريخ إتمام أول عمليات تسليم للغاز سوف تسترد أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها. هذه التكاليف والمصروفات أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولى، أي من التاريخين يكون لاحقا. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم الغاز، تسترد بمعدل عشرين (20%) في المائة في السنة، تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أي التاريخيين يكون لاحقا. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، وفقا للمبين أعلاه، تسترد بمعدل عشرين (20%) في المائة سنويا تبدأ إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي التاريخيين يكون لاحقا. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) السابقة تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق المصطلحات التالية: 1- "نفقات البحث" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث. 2- "نفقات التنمية" تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية، باستثناء مصروفات التشغيل. 3- "مصروفات التشغيل" تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي. وعلى أية حال، فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح الأصول وصيانتها، ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر المائل، أو إعادة الحفر، وتغيير حالة بئر أو استبدال الأصول أو جزء من أي أصل أو العمرة الرئيسية، أو الإضافات أو التحسينات أو التجديدات بما يطيل من عمر الأصل. 6- من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات على أساس المعدلات المشار إليها سابقا سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (بنسبة الربع لكل ربع سنة). ومع ذلك، فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد ولا يتم استردادها في ربع سنة معين تبعا لهذا التوزيع، ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. 2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) (3) أدناه من هذه المادة السابعة، فإن المقاول يحق له ويمتلك كل ربع سنة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يتم أخذه والتصرف فيه بالكيفية المحددة وفقا للفقرة (هـ) من هذه المادة السابعة، وعندما تزيد قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (ج) أدناه)، على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك، بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ) (1) (6) أعلاه، فإنه يتعين على المقاول أن يسدد للهيئة قيمة تلك الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف، وذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ"، وتقاسم الهيئة والمقاول فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف وفقا للنسب الواردة في المادة السابعة فقرة (ب) (1) (3) في هذه الاتفاقية. (3) قبل بدء كل سنة بتسعين (90) يوما يحق للهيئة أن تختار بموجب إخطار كتابي ترسله للمقاول أن تطلب سداد حتى مائة في المائة (100%) من نصيب الهيئة في فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف عينا، وهذا السداد يكون بالزيت الخام من منطقة فوب نقطة التصدير أو أي نقطة تسليم أخرى يتفق عليها بشرط ألا تزيد كمية الزيت الخام الذي تأخذه الهيئة عينا في ربع سنة على قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المأخوذ فعلا والذي تصرف فيه المقاول بصفة منفردة من منطقة الالتزام خلال ربع السنة السابق، وإذا كان استحقاق الهيئة في تقاضي نصيبها من فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف مقيدا بالشرط السابق ذكره، فإن الباقي من هذا الاستحقاق يدفع نقدا. (ب) اقتسام الإنتاج: 1- الستون (60%) في المائة المتبقية من البترول يتم تملكها واقتسامها بين الهيئة والمقاول وفقا للنصب الآتية، هذه الأنصبة تؤخذ ويتم التصرف فيها وفقا للمادة السابعة (هـ): 1- الزيت الخام: ثمانون (80%) في المائة للهيئة وعشرون (20%) في المائة للمقاول بمتوسط ربع سنوي. 2- الغاز: الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتج والمحتفظ به بموجب اتفاقية الالتزام والذي لم يستعمل في العمليات البترولية: ثمانون (80%) في المائة للهيئة وعشرون (20%) في المائة للمقاول بمتوسط ربع سنوي. 3- فائض البترول المخصص لاسترداد التكاليف: ثمانون (80%) في المائة للهيئة وعشرون في المائة (20%) للمقاول. 2- بعد نهاية كل سنة تعاقدية في أثناء مدة أي عقد بيع غاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ) تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز، إن وجد، مساوية للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن ثمانين (80%) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري ("النقص") بشرط أن يكون الغاز متوافرا. وتدفع الهيئة (بصفتها مشتريا) خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان إلى الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص، إن وجد. ويدرج هذا النقص في مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وذلك في ربع السنة الرابع (4) من السنة التعاقدية المذكورة. وتسجل كميات الغاز، التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها، في حساب مستقل لهذا الغرض هو "حساب الأخذ والدفع". وتسجل كميات الغاز (الغاز التعويضي) الذي يتم تسليمه في السنوات التالية بالزيادة على نسبة الثمانين (80%) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها حسب ما يقرره عقد بيع الغاز الساري، تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في "حساب الأخذ والدفع" وتخفضها بنفس المقدار، ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار، ولا يدرج هذا الغاز التعويضي ضمن مستحقات الهيئة والمقاول من الغاز بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة السابعة، ولا يكون للمقاول أية حقوق في هذا الغاز التعويضي. وتطبق على كل غاز البترول السائل "LPG" المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة بخصوص غاز البترول السائل "LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. (ج) تقييم البترول: 1- الزيت الخام: 1- انعقدت نية الطرفين على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام، ولغرض تقييم القيمة السوقية السائدة لكمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف حسب الأسعار السائدة في السوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل ربع سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في ربع السنة المشار إليه، أيهما أعلى، ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة، ومن المفهوم أنه في حالة البيوع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير، على أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا ومساوئ النولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخرى مناسبة .. ومع ذلك فإذا اعتبر المقاول أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق خلال ربع السنة التقويمية، يجتمع المقاول والهيئة ويتفقان فيما بينهما على السعر. 2- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي ربع سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقان معا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) بعاليه. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق المشترك، يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (ج) (1) (2) أيهما يكون لاحقا، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول معا. 3- من المفهوم والمتفق عليه بموجب هذه الاتفاقية أن حصص المقاولة في استرداد التكاليف والربح من المتكثف سوف يأخذها المقاول ويتصرف فيها بحرية، على أن يتم ذلك فقط في حالة ما إذا كان ذلك المتكثف في رأي المقاول منفردا، يمكن تصديره أما على حالته هذه أو مضافا إلى الزيت الخام الجاري تصديره، وإلا فإن حصص المقاول من المتكثف وفقا لما سبق سوف تأخذها الهيئة وتتصرف فيها بمعرفتها نيابة عن المقاول وذلك وفقا للسعر المنصوص عليه فيما يلي، ويتحدد تقييم حصص استرداد التكاليف والربح من المتكثف، فيما يتعلق بالمقاول، في شهر من الشهور، باستعمال المعادلة الآتية: س م = س ز حيث س م = سعر البرميل من المتكثف بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. س ز = سعر البرميل من خليط السويس من الزيت الخام المختص لاسترداد التكاليف بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية المحدد طبقا لاتفاقية الالتزام الخاصة به بالنسبة للشهر المعني. 2- الغاز وغاز البترول السائل "LPG" 1- إن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح وفقا لعقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وفق المعادلة التالية: ب ج = 0.85 ف ×ــــــــــــــ × هـ 39.69×10 6 حيث ب ج = قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب (أ ق 3) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف = قيمة الطن المتري من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية ومحسوبة وفق "سعر تقرير بلاتس أويل جرام" خلال شهر تحت عنوان "شحنات الجملة الأوروبية تسليم (فوب) بالبحر المتوسط بإيطاليا". وتعكس متوسط (أ) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر، مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم، (ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوى على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر، مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو أس) لكل ألف قدم مكعب (أ ق 3) من الغاز على أساس إجمالي القيمة الحرارية. وفي حالة صدور تقرير أسعار "بلاتس أويل جرام" في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها، تحسب قيمة (ف) باستعمال الأعداد الصادرة فقط من التقرير خلال ذلك الشهر، وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير "أسعار بلاتس أويل جرام" خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ف) بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة أو إذا لم يمكن تحديد قيمة (ف) وفقا لما سبق لأي سبب آخر تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ف) بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوى على نسب دنيا وعليا من الكبريت المسلم "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويعتمد هذا التقييم للغاز وفقا للمعادلة السابقة التي تهيئ تخفيضا قدره خمسة عشر (15) في المائة من قيمة المازوت على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة (هـ) 2 (2) أدناه وذلك حتى يتيسر للهيئة بتمويل أجزاء شبكة خطوط أنابيب التوزيع التي توفرها الهيئة. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل انشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، وذلك بالنسبة للبروبين والبيوتين عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل المذكور، وفقا للمعادلة التالية (ما لم تتفق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك). . ر س غ ب م = 0.95 ب ر - (ج × 0.85 × ــــــــــــــــــ) . 39.69 × 10 6 حيث س غ ب م = سعر غاز البترول السائل "LPG" (محددا بصورة مستقلة بالنسبة للبروبين والبيوتين) لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ب ر = متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية المعلنة خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبين والبيوتين تسليم ظهر الناقلة "فوب" خارج مستودعات معامل التكرير بغرب البحر المتوسط. ج = الوحدات الحرارية البريطانية المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل غاز البترول السائل "LPG" وذلك عن طن متري من غاز البترول السائل "LPG" المنتج. ف = قيمة تماثل قيمة (ف) الواردة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه. وفي حالة ما إذا كان تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" يصدر في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون أيام أخرى، تحسب قيمة (ب ر) باستعمال التقارير المنشورة خلال ذلك الشهر وحدهما، وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم نشر تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور، تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى، وفي حالة عدم وجود مصادر منشورة كهذه، أو إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) وفقا لما سبق لأي سبب آخر تجتمع الأطراف وتتفق على قيمة (ب ر) بالرجوع إلى قيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبين والبيوتين) الذي يتم تسليمه على أساس "فوب" من منطقة البحر المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة فقرة (هـ) (2) (3) أدناه. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG"، التي يتم حسابها على هذا النحو، خلال الشهر التالي. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف والأرباح من الغاز وغاز البترول السائل "LPG"، اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول لغير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس الأسعار المحققة فعلا. (د) - تنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل، بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يبين إجمالي كمية البترول التي تقدر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها، بموجب هذه الاتفاقية، خلال نصف السنة التقويمية المذكور، وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز، وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية، ويتعين أن ينقل الزيت الخام بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات إلى صهاريج التخزين أو إلى تسهيلات الشحن البحرية التي تقام وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومة ويقاس فيها هذا الزيت الخام بالقيام المتري أو القياس بالطرق الأخرى لغرض احتساب الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها اتفاقية الالتزام هذه - ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لأحكام المادة السابعة فقرة (هـ) أدناه. (هـ) التصرف في البترول: 1- يحق للهيئة والمقاول ويلتزما بأن يحصلا على كل الزيت الخام الذي يستحقه كل منهما وأن يتصرفا فيه، بمفردهما، بصفة منتظمة على النحو المحدد طبقا للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة السابعة، وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج، بما في ذلك بيع حصته من الزيت الخام المصدر، وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2). 2- بالنسبة للغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة ما إذا كانت الهيئة هي المشترى للغاز، يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية على النحو المشار إليه عاليه، بمقتضى عقود بيع غاز طويلة الأجل تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتها بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض التي تتطلبها اتفاقية الالتزام هذه: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة ذلك الغاز عند نقطة التسليم المتفق عليها. (ب) في حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز، يتم قياس ذلك الغاز عند المنفذ لداخل معمل غازل البترول السائل "LPG" المذكور، ومع ذلك، وبالرغم من حقيقة أن التسليم يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG"، فإنه يجب على الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) أن يقوما بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" إلى نقطة التسليم، ويكون خط الأنابيب هذا مملوكة للهيئة ويسترد المقاول تكلفته كمصروفات تنمية وفقا للمادة السابعة. تتشاور الهيئة والمقاول معا لتقرير ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز ينتج بموجب هذه الاتفاقية، وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء هذا المعمل أو في حالة ما إذا تم إنشاء هذا المعمل وتشغيله بمعرفة الهيئة أو نيابة عنها بمفردها يتعين أن يكون المعمل قريبا من نقطة التسليم، أو كما يتفق عليه بين الهيئة والمقاول، شريطة أن تتحمل الهيئة أية تكاليف إضافية مرتبطة بخط الأنابيب إذا كان الموقع المتفق عليه لمعمل غاز البترول السائل "LPG" يحتاج إلى مسار خط أنابيب مختلف عن ذلك الذي قد يستعمل في عدم وجود معمل لغاز البترول السائل "LPG". ويكون تسليم غاز البترول السائل "LPG" لغرض احتساب الإتاوة وأية أغراض أخرى تتطلبها هذه الاتفاقية عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG"، وأي معمل لغاز البترول السائل "LPG" هذا يتم إنشاؤه وتشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما ويتم تمويله بمعرفة المقاول وتسترد تكلفته وفقا لأحكام المادة السابعة من هذه الاتفاقية ما لم توافق الهيئة على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار، بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل ينشأ ويشغل بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما، كما هو مقيم وفقا للمادة السابعة فقرة (ج) والذي يستحقه المقاول وفقا للأحكام الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج كما هو منصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية. وتكون المدفوعات نقدا، بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر) وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج، على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. وتحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة وإذا كان هذا الزيت الخام غير كاف يكون الأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى التابعة للمقاول أو من أي مناطق أخرى حسبما يتفق عليه، ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بموجب هذه الاتفاقية وتحسب هذه البراميل المعادلة على أساس النصوص الواردة في هذه المادة السابعة فيما يختص بتقييم البترول المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (أأ) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" دائما نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج، وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل على النحو المشار إليه عاليه. (ب ب) يكون سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" دائما عينا على النحو المشار إليه عاليه، وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا) عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول بتقرير المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف والمشار إليه في المادة الرابعة من الملحق "هـ" من هذه الاتفاقية. 5- يحق للمقاول أن يودع أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع حصته من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" الذي تم تصريفهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 6- في حالة اتفاق الهيئة والمقاول على قبول منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير، يكون لزاما على هؤلاء المنتجين المساهمة بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 7- في حالة ما إذا لم يبرم المقاول عقدا لبيع الغاز و/ أو إذا لم يجد سوقا لتصدير الغاز قبل انقضاء مدة اثنى عشر (12) عاما من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجاري للغاز، يتنازل المقاول عن احتياطيات الغاز التي أعطى بشأنها ذلك الإخطار. 8- بموجب نصوص اتفاقية الالتزام هذه لن يكون المقاول ملزما بالتخلي عن عقد تنمية قائم على أساس اكتشاف تجاري للغاز، إذا تم اكتشاف الزيت الخام بكميات تجارية في نفس عقد التنمية. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب تحويل أية حقوق في الزيت الخام بمقتضى هذه الاتفاقية، أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه لا يجوز القيام بعمليات البحث عن البترول أو استغلاله التي انقضى الحق فيها أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسب الأحوال) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها، ما لم توافق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في وقت معقول قبل بدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات لجدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها. 7- (أ) تلغى بالكامل المادة التاسعة. 8- (أ) يعاد ترقيم المواد بعد الثامنة. 9- تلغى بالكامل الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة ويستعاض عنها بالآتي: (أ) على نيدوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز. 10- توافق أطراف هذه الاتفاقية على أن تبقى المادة الحادية عشر من التعديل رقم (1) كاملة القوة والأثر حتى يتم الاتفاق على عقد بيع غاز وإبرامه وفقا للمادة الثالثة (ج) من هذه الاتفاقية. 11- المشاركة في العاملين: (أ) يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن تعمل شركة بترول بلاعيم "بتروبل" كمقاول من الباطن للمقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب هذه الاتفاقية بشرط موافقة الهيئة وأيوك ولمدة بقاء تلك الموافقة وذلك لتقوم بعمليات التنمية أو الاستغلال أو أية أنشطة أخرى يعهد بها إلى "بتروبل" على نحو ما تتطلبه اتفاقية الالتزام هذه ووفقا لنصوصها، وأية من تلك العمليات التي تقوم بها "بتروبل" وكذا أية مصروفات لازمة لها تكون قابلة للاسترداد بمقتضى اتفاقية الالتزام هذه. وتوزع المصروفات العامة وغيرها وأجور الموظفين الذين يعملون في أوجه النشاط لأكثر من اتفاقية التزام على أساس دراسات زمنية لوقت هؤلاء الموظفين أو على أي أساس أو أسس أخرى يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والطرف أو الأطراف المعنية. وتستحق بتروبل الإعفاءات المشار إليها في المادة الثانية عشر والمادة الثامنة عشر (ب) من الاتفاقية الأصلية وذلك بالنسبة لعملياتها التي تقوم بها نيابة عن المقاول أو الشركة القائمة بالعمليات بموجب اتفاقية الالتزام هذه. (ب) ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأن له اتصالا بأية اتفاقية التزام أبرمها أطراف هذه الاتفاقية أو أحدهم حتى تاريخه وتعامل كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات على حدة وبشكل مستقل من جميع الوجوه ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الإتاوات والضرائب وحساب صافي أرباح كل من الهيئة والمقاول على التوالي. (ج) تبذل الهيئة والمقاول أقصى جهودهما بحيث يكون المسئولون المديرون وغيرهم من الموظفين ومكاتب الشركة القائمة بالعمليات بقدر الإمكان هم أنفسهم الخاصين ببتروبل طالما كان ذلك ممكنا بشكل معقول ومن المفهوم أن الأطراف المكونة للمقاول بموجب هذه الاتفاقية سوف تمثل في مجلس إدارة الشركة القائمة بالعمليات وفقا لهذه الاتفاقية. 12- تخضع هذه الاتفاقية لإصدار قانون من الجهات المختصة في ج. م. ع يخول لوزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية وبالتالي إعطاء هذه الاتفاقية كامل قوة القانون ونفاذه بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر القانونين رقم 15 لسنة 1974 ورقم 17 لسنة 1982. إثباتا لما سبق، فوضت أطراف هذه الاتفاقية حق التوقيع لمندوبيها المفوضين وذلك في اليوم والسنة المذكورة في مقدمة أعلاه. شركة ماراثون للبترول مصر ليمتد عنها: شركة بي. بي شمال أمريكا للاستكشاف مصر اتك عنها: شركة أيوك كو أنك عنها: الهيئة المصرية العامة للبترول عنها: حكومة جمهورية مصر العربية عنها:
المادة (7) : (أ) تلغي بالكامل المادة التاسعة.
المادة (8) : (أ) يعاد ترقيم المواد بعد الثامنة.
المادة (9) : تلغى بالكامل الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة ويستعاض عنها بالآتي: (أ) على نيدوكو أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت، بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن