بشأن ضم إعانة التهجير إلي المرتب والمعاش.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعاد حساب الإعانة المنصوص عليها بالقانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة للخاضعين لأحكامه، على أجورهم الأساسية المستحقة في 12 من أبريل سنة 1986
ويعتبر العاملون الذين صدرت قرارات تعيينهم بالفعل قبل أول يناير سنة 1976، ولم يتسلموا العمل بسبب أدائهم الخدمة الإلزامية أو استبقائهم بها، من بين العاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (2) : تضم الإعانة المشار إليها في المادة السابقة إلى الأجر الأساسي للعامل اعتباراً من 12 أبريل سنة 1986 حتى وإن تجاوز بها الربط المقرر لدرجة الوظيفة.
ويستمر العامل في تقاضي العلاوات الدورية وعلاوات الترقية المستحقة بعد هذا التاريخ بما يجاوز الحد الأقصى المسموح ببلوغه بالعلاوات الدورية، وذلك بمقدار يعادل قيمة الإعانة المضمومة للأجر الأساسي بالتطبيق للفقرة السابقة.
المادة (3) : يراعى عند حساب متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات المنصوص عليها في المادتين السابقتين, إضافة الإعانة المشار إليها إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل هذا التاريخ.
ويزاد الحد الأقصى الرقمي لمعاش الأجر الأساسي بالنسبة للفئات المشار إليها بمقدار الزيادة في المعاش الناتجة عن إضافة الإعانة لأجر حساب المعاش.
المادة (4) : يتبع في شأن أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من الفئات التي تخضع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ما يأتي:
1 - من يتقاضى منهم الإعانة المشار إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون، يعاد حساب الإعانة المستحقة له بالنسب والحدود المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه، وعلى أساس معاش الأجر الأساسي المستحق له والزيادات التي أضيفت إليه حتى 30/6/1987.
2 - من أوقف صرف الإعانة المشار إليها بالنسبة له يمنح إعانة وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند السابق.
ويسري حكم البندين السابقين في شأن من توفي من الفئات المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك من انتهت خدمتهم بالوفاة من الفئات الخاضعة للقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه قبل التاريخ المذكور.
وتعتبر الإعانة المنصوص عليها في هذه المادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه.
المادة (5) : لا تصرف فروق عن فترة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، كما لا يسترد من العامل ما سبق صرفه قبل هذا التاريخ من هذه الإعانة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة (6) : تتحمل الخزانة العامة بالزيادة في المعاش الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون كما تتحمل بالإعانة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية