تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1988 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 2- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 3- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج. 4- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 5- القانون رقم 99 لسنة 1987. 6- القانون رقم 100 لسنة 1987. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1988. وبالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يلي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1988. واستثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لا يؤدي إلى إنهاء الخدمة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1988 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من التاريخ المشار إليه زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1. أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. 2. أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة منتفعا بأحكام العلاوة المشار إليها. 3. ألا يكون المؤمن عليه قد سبق منحه أي من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أية زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تتوافر في شأنهم الشروط المشار إليها خلال الفترة من 1/7/1993 حتى 30/6/1998 تكون الزيادة بواقع 70% من العلاوة المشار إليها. وتزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1988 وفقا للقانونين رقمي 99 لسنة 1987 و100 لسنة 1987.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بالزيادة التي تقررت في المعاشات طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1988. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن