بشأن قواعد التصرف فى الأراضى البور المتخللة الأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية المستولى عليها تنفيذا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى وقانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.
المادة () : رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
بعد الاطلاع على القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح ا ...
المادة (1) : يجوز التصرف في الأراضي البور المتخللة المساحات المنزرعة والأراضي الصحراوية المستولى عليها تنفيذا لل ...
المادة (2) : لا يجوز التصرف في الأراضي المذكورة في المادة السابقة إذا كانت محلاً لمشروعات استصلاح عامة بدأ تنفيذ ...
المادة (3) : يشترط في المشترى من الأفراد ما يأتي:
(أ) أن يكون مصري الجنسية بالغاً سن الرشد لم يسبق الحكم عليه ...
المادة (4) : يتم بيع الأراضي المذكورة بالمزاد العلني.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه أن يقرر إجراء ...
المادة (5) : يقدم طلب الشراء إلى المراقبة العامة للملكية والتسجيل بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي مستوفيا رسم الد ...
المادة (6) : تتولى اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة تقدير ...
المادة (7) : لا يتم البيع إلا بصدور قرار ...
المادة (8) : يلتزم المشتري بسداد 10% من الثمن خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بقبول طلبه. ويقسط الباقي ...
المادة (9) : يكون للمشتري الحق في تخفيض 10% من الثمن إذا قام بسداد كامل الثمن مقدما.
وفي حالة سداد أي قس ...
المادة (10) : يتضمن عقد البيع النص على اعتبار التعاقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لإنذار أو حكم إذا خالف المشتر ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى