تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشر ...
المادة () : أنه في يوم الأربعاء الموافق 3/5/2006م حرر هذا العقد بين كلا من: م الاسم ...
المادة (1) : يُرخص للسادة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق في أن يؤسسوا فيما بين ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قط ...
المادة (1) : تأسست، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، شرك ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: شركة تصنيع ...
المادة (2) : اسم الشركة ((شركة تصنيع TAS ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصها بهذا القرار، وبأحكام قانون الش ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي كالتالي: 1- الاستثمار الصناعي في مجال انتاج وتصنيع مواد الكيماويات والبتروكيماويات ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: 1- الاستثمار الصناعي في مجال إنتاج مواد الكيماويات والبتروكيماويات في دولة قطر وخار ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي محلها القانوني مدينة الدوحة - بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة - بدولة قطر، ويجوز لمجل ...
المادة (5) : مدة الشركة (20) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، وي ...
المادة (5) : مدة الشركة (20) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهرها، وي ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 ريال قطري، موزع ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 10,000,000 ريال قطري، موزع على عدد 1, ...
المادة (7) : أكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (1,000,000 سهم) مليون س ...
المادة (7) : تكون الأسهم اسمية، ومملوكة كاملة للمساهمي ...
المادة (8) : تصدر الشركة شهادات الأسهم مؤقتة، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوع ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغ ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرفق لهذا ...
المادة (9) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يملكه ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على ...
المادة (10) : حرر هذا العقد من أربعة نسخ تقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذ ...
المادة (15) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن ويكون للدائن المرتهن قبض ال ...
المادة (16) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء الديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (17) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (18) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه أن يطالبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها أو ممتلكاتها و ...
المادة (19) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ...
المادة (20) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (21) : مع مراعاة حكم المادتين (188) و(190) من قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002، يجوز زيادة رأس مال ا ...
المادة (22) : تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أسمية معادلة للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية ومع ذلك يجوز للجمعية العامة غي ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، رقم 5 لسنة 2002 يجوز للجمعية العام ...
المادة (24) : مع مراعاة أحكام المواد من 168 إلى 176 من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصد ...
المادة (25) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركات ا ...
المادة (26) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السر ...
المادة (27) : يشترط في عضو مجلس الإدارة:- 1- إلا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً. 2- إلا يكون قد سبق الحكم عليه ب ...
المادة (28) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (3) سنو ...
المادة (29) : تم تعيين مجلس الإدارة من قبل المؤسسين وتحديد الرئيس والنائب لمدة (3 سنوات)، لا يجوز أن تزيد على ثلا ...
المادة (30) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (31) : إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة شغله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضو ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغرض ...
المادة (33) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (34) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ع ...
المادة (35) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (36) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجل ...
المادة (37) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (38) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإي ...
المادة (39) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ف ...
المادة (40) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (41) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ول ...
المادة (42) : يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية. وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد ال ...
المادة (43) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة أصالة أو نيابة. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة، ويشترط ...
المادة (44) : يكون التصويت في الجمعية العامة (برفع ...
المادة (45) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي ...
المادة (46) : على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأس ...
المادة (47) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (48) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1. سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (49) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال, ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (50) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية / غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاج ...
المادة (51) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إل من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (52) : تسجيل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو با ...
المادة (53) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد, وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ا ...
المادة (54) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظ ...
المادة (55) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم, ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (56) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء عمله بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويكون المراقب م ...
المادة (57) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (58) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة, ويدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزان ...
المادة (59) : تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل س ...
المادة (60) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (61) : تقوم الشركة, بعد موافقة إدارة الشئون التجارية, بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومي ...
المادة (62) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (63) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1. يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (64) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ...
المادة (65) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعض ...
المادة (66) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة لها, ما لم تمدد على النحو الوارد في هذا ا ...
المادة (67) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها, وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما ...
المادة (68) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنص ...
المادة (69) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (70) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (71) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام, وتعتبر كافة التعديلات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن