تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون الإرشاد في ميناءي الإسكندرية والدخيلة إجباريا بالنسبة لجميع السفن لدى دخولها مناطق الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها وذلك مقابل أداء الرسم المقرر قانونا. ويستثنى من ذلك: أولا: السفن الحربية أيا كانت جنسيتها. ثانيا: السفن المملوكة للحكومة والهيئات العامة التي لا تقوم بأعمال تجارية. ثالثا: السفن الآلية التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن. رابعا: السفن والعائمات المرخص لها بالعمل بمواني جمهورية مصر العربية كالبراطيم والمواعين والزوارق والجرارات والقاطرات والرافعات والكراكات وقوارب الغطاسة والأحواض العائمة وغيرها التي لا تبرح الميناء عادة. خامسا: السفن والوحدات المرخص لها من هيئة النقل النهري. وتلتزم هذه السفن والوحدات بالقواعد الخاصة بالملاحة في مناطق الإرشاد التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري، كما يجوز لها الاستعانة بخدمات المرشد وفي هذه الحالة يستحق الرسم المقرر للإرشاد وفقا للحمولة.
المادة (2) : تحدد مناطق الإرشاد بميناءي الإسكندرية والدخيلة على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة لميناء الإسكندرية: أولا: منطقة البواغيز وتشمل منطقة المكس إلى مسافة ثلاثة أميال بحرية خارج منارة النجمة. ثانيا: منطقة الميناء وتقع شرقي الخط الوهمي لفناري الميناء بما في ذلك الأرصفة والسقايل. ثالثا: الأحواض الجافة والعائمة. (ب) بالنسبة لميناء الدخيلة: وتبدأ من خط وهمي على بعد ثلاثة أميال بحرية شمالي العوامة الخارجية وتشمل الممر الملاحي ومناطق الدوران والمسطح المائي الداخلي لميناء الدخيلة. ويجوز بقرار من وزير النقل البحري إضافة مناطق إرشاد أخرى أو حذفها أو تعديل حدودها.
المادة (3) : على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن ترفع على ساريتها قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها الإشارة الخاصة بطلب المرشد أو أن تقوم بطلبه لاسلكيا، ولا يجوز لها الدخول أو الخروج من منطقة الإرشاد أو التحرك فيها إلا بعد صعود المرشد إليها أو الحصول على إذن من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
المادة (4) : يكون تعيين المرشدين وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر أوضاعهم الوظيفية وفقا للقواعد التي تصدر بها لائحة من مجلس إدارة الهيئة وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة (5) : لا يجوز القيام بالإرشاد في الميناء إلا للمرشدين أو للأفراد الذين يصرح لهم بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (6) : على المرشد أن يجيب طلب السفينة التي عهد إليه بإرشادها وعليه أن يقدم مساعدته للسفينة التي تكون في خطر متى تبين له الخطر المحدق بها وذلك بعد إخطاره والإذن له بذلك، وفي هذه الحالة يكون للمرشد الحق في مكافأة خاصة يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (7) : لا تتحمل الهيئة أية مسئولية عما يحدث من هلاك أو ضرر بسبب عمل المرشد وتكون السفينة مسئولة وحدها عما يحدث لها أو للغير من هلاك أو ضرر ولو كان ناشئا عن خطأ المرشد. وفيما عدا حالة الخطأ الجسيم من المرشد تكون السفينة مسئولة أيضا عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد أو القاطرات المستخدمة أو وحدات الخدمة أو ممتلكات الهيئة أثناء عملية الإرشاد أو المناورات الخاصة بركوب المرشد أو نزوله.
المادة (8) : تكون السفينة مسئولة عن الأضرار التي تلحق بالمرشد أثناء صعوده إليها أو نزوله منها، وتتحمل جميع التعويضات المستحقة نتيجة لذلك.
المادة (9) : تكون عمليات القطر إجبارية للسفن التي تزيد حمولتها الكلية على ألفي طن ويصدر وزير النقل البحري قرارا بالقواعد المنظمة لعمليات القطر داخل الميناء وخارجه.
المادة (10) : يحدد وزير النقل البحري بقرار منه منطقة الرؤية للمنائر وغيرها من العلامات الملاحية لتسهيل الملاحة البحرية بمناطق الإرشاد والاقتراب من الميناء. ولا يجوز إقامة أي بناء أو منشأة تؤثر على رؤية هذه المنائر أو العلامات الملاحية نهارا وليلا.
المادة (11) : يكون لضباط الميناء الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير النقل البحري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلتزم فضلا عن أداء الرسم المقرر برسم إضافي مقداره ألفا جنيه إذا دخلت إلى الميناء أو تحركت فيه. ولا يستحق الرسم الإضافي في حالة حصول السفينة على إذن بذلك.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في منطقة الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد ما لم يكن قد أذن له بذلك.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه قائد السفينة أو الوحدة التي ورد بيانها في البنود ثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون الذي لا يلتزم بالقواعد الخاصة بالملاحة في مناطق الإرشاد بالميناء أو يقوم بالرسو على أحد الأرصفة غير المخصصة لذلك أو الرسو دون التصريح له من هيئة الميناء.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل مرشد امتنع عمدا عن القيام بعملية الإرشاد لسفينة تكون في حالة خطر رغم تكليفه بإرشادها أو قام بعملية الإرشاد وهو في حالة سكر. وتزاد العقوبة بمقدار المثل إذا كان الامتناع من شأنه أن يعرض ركاب السفينة أو طاقمها للخطر أو إذا أضر بنظام الحركة بالميناء.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل مرشد امتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو ترك أو امتنع عن تأدية واجب من واجبات وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بإرشاد سفينة أو شرع في ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو مأذونا له بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المادة (18) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من تسبب في إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية في المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
المادة (19) : على وزير النقل البحري إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (20) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 1965 بتنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن