بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بانشاء نقابة مهنة التمريض.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976
بإنشاء نقابه مهنة التمريض.
صدر القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض وحدد في المادة (6) منه قيمة رسم القيد بجداول النقابة بمبلغ ثلاثة جنيهات، كما حددت الفقرة ثانيا من المادة 45 من القانون المذكور قيمة الاشتراك السنوي المستحق عن كل عضو على الوجه التالي:
ـ 2.0 جنيه لمن لم يمض على تخرجه خمسة عشر عاما.
ـ 3.0 جنيهات لمن مضي على تخرجه خمسة عشر عاما.
ورغبة من نقابة مهنة التمريض في زيادة حصيلة صندوق النقابة حتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها المالية قبل الأعضاء، تمشيا مع موجة ارتفاع الأسعار، فقد سبق للنقابة المذكورة تعديل قيمة فئات اشتراكات الأعضاء الواردة في الفقرة الثانية من المادة 45 وصدر بهذا التعديل القانون رقم 16 لسنة 1982 لتكون كالآتي:
قرش جنيه
4.80 عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من تاريخ التخرج.
6.00 عن كل سنة من السنوات العشر التالية للسنوات الخمس الأولى.
7.80 جنيه عن كل سنة من السنوات التالية للخمس عشر سنة الأولى.
وقد طلبت النقابة المذكورة بناء على اقتراح جمعيتها العمومية:
(أولا) زيادة رسم القيد بجداولها والذي حددته المادة (6) من القانون المذكور لتكون خمسة جنيهات بدلا من ثلاثة جنيهات.
(ثانيا) تعديل قيمة اشتراكات الأعضاء المحددة بالفقرة ثانيا من المادة 45 من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 1983 لتكون على النحو التالي:
قرش جنيه
8.40 عن كل سنة من السنوات العشر الأولى من تاريخ التخرج.
12.00 عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات العشر الأولى.
وبناء على اقتراح الجمعية العمومية لنقابة مهنة التمريض أعد مشروع القانون المرفق الذي يقضي بتعديل كل من المادتين 6، 45 ثانيا من القانون رقم 115 لسنة 1976.
ويتشرف وزير الصحة بعرض مشروع القانون المرفق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة في 1/3/1988. برجاء التفضل في حالة الموافقة بتوقيعه تمهيد لإحالته إلي مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 6 والبند (ثانيا) من المادة 45 من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، النصان الآتيان:
مادة 6- "لا يجوز مزاولة مهنة التمريض بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في جداول النقابة.
ويجوز لمجلس النقابة ـ على سبيل الاستثناء ـ أن يمنح تصريحا مؤقتا محدد المدة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تتوافر فيهم باقي شروط المادة 3 من هذا القانون وذلك بناء على طلب الجهات التي تستخدمهم وبعد أداء رسم مقداره ثلاثون جنيها سنويا".
مادة 45- ثانيا "اشتراكات الأعضاء: يلتزم العضو بأداء اشتراك سنوي مقداره تسعة جنيهات، تزاد إلي اثني عشر جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من عشر سنوات".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية