بشأن العملة الفضية.
المادة () : بعد الإطلاع على المادة 41 من الدستور،
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1916 الخاص بنظام النقود في البلاد المصرية والمعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1938 وبالمرسوم بقانون رقم 152 لسنة 1944،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : يحظر حبس العملة الفضية المتداولة قانوناً عن التبادل أو صهرها أو بيعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو إجراء أي عمل فيها ينزع منها صفة النقد.
المادة (2) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة أو الفضة محل المخالفة، ويحكم بمصادرة العملة أو الفضة المضبوطة.
المادة (3) : يكون لمفتشي الدمغ والموازين صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات المخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) : استثناء من أحكام المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1916 المشار إليه يقبل في خزائن الحكومة صرف العملة الفضية مهما بلغت قيمتها.
المادة (5) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر