تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة (1) : (أ) تلغى المادة الأولى (ب - 1) بالكامل ويستعاض عنها بالفقرة الفرعية الآتية: 1- حفر وسد وتعميق وتغيير المسار وإعادة الحفر واستكمال وتجهيز آبار التنمية، وتغيير حالة البئر، و (ب) تلغى المادة الأولى "د" بالكامل ويستعاض عنها بالتعريف الآتي: د- "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" أو "الزيت" معناه أي هيدروكربون منتج من المنطقة ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو في مواضع فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وتتواجد هذه الحالة السائلة عند درجة حرارة ستين (60) درجة فهرنهيت وضغط جوي. وهذا التعبير يشمل المقطر والمتكثف. (جـ) تلغى المادة الأولى (هـ) بالكامل ويستعاض عنها بالتعريف الآتي: (هـ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب وكافة العناصر المكونة له، المنتجة من أي بئر في المنطقة "بخلاف الزيت الخام السائل" وجميع المواد الغير هيدروكربونية التي توجد به وهذا التعبير يشمل الغاز المتخلف. (د) تلغى المادة الأولى (و) بالكامل ويستعاض عنها بالتعريف الآتي: (و) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة ستين (60) درجة فهرنهيت عند الضغط الجوي. (هـ) تلغي المادة الأولى (ز) بالكامل ويستعاض عنها بالتعريفات الآتية: (ز) 1- "بئر الزيت التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمعدل لا يقل في المتوسط عن ألفي (2000) برميل من الزيت في اليوم (ب/ي)، ويكون تاريخ اكتشاف "بئر الزيت التجارية" هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما ورد بعاليه. 2- "بئر الغاز التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي، يتضح بعد إجراء الاختبارات لمدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يوما متوالية كلما كان ذلك عمليا، على أن يكون ذلك في جميع الأحوال وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة الهيئة أنها تستطيع الإنتاج بمتوسط معدله لا يقل عن عشرة (10) ملايين قدم مكعب قياسية من الغاز في اليوم ويكون تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية هو تاريخ اختبار تلك البئر وإكمالها وفقا لما ورد بعاليه. (و) تلغى المادة الأولى (ك) بالكامل ويستعاض عنها بالتعريف الآتي: (ك) أن "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ز) تلغى المادة الأولى (ل) بالكامل ويستعاض عنها بالتعريف الآتي: (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة اثني عشر شهرا طبقا لقوانين ولوائح ج. م. ع. (ح) تضاف الفقرات الجديدة (ص) و(ق) و(ر) في المادة الأولى كالآتي: (ص) "غاز البترول السائل "LPG" يعني غاز البترول المسال والذي هو في الأساس خليط من البروبان والبيوتان المسالين بالضغط والحرارة والذي يتم استخراجهم من مجرى الغاز بالوسائل الفيزيقية والميكانيكية. (ق) "اتفاقية" وهي تعني اتفاقية الالتزام هذه وملاحقها. (ر) "عقد بيع الغاز" يعني عقد مكتوب بين الهيئة (بصفتها مشتر)، والهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين)، والذي يحتوي على النصوص والشروط الخاصة بجميع مبيعات الغاز من عقد التنمية. ويشمل عقد بيع الغاز الشروط التي تغطي جميع الجوانب كالآتي: التعريفات والخدمات والتسهيلات والحقوق والالتزامات ومواقع التسليم وإعادة التسليم والكميات وعملية معالجة الغاز والدفع والمدد والضرائب والرسوم والقوة القاهرة والتحكيم والقانون المعمول به والملكية واحتمال الخسارة والتأمين والمسئولية القانونية والإخطارات ومراجعة الحسابات والتنازل والسرية والمواصفات.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كونوكو ايجبت انك CONOCO EGYPT INC. وشركة فينكس ريسورسيز كمباني أوف ايجبت. PHOENIX RESOURCES COMPANY OF EGYPT . لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة خالدة بصحراء مصر الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية ويستعاض عنها بالفقرتين الآتيتين: الملحق (و) الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية المنشأة بمعرفة الحكومة. وسوف تكون نقطة تسليم الغاز هي التي يتفق عليها الأطراف طبقاً لعقد بيع الغاز, ونقطة التسليم هذه سوف تكون عند التقاء خط أنابيب منطقة العقد بشبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية كما هو موضح في الملحق (و) أو كما يتفق عليه خلاف ذلك. وتعتبر الملاحق (أ) و (ب) و(ج) و (د) و (هـ)و (و) جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويكون لهذه الملاحق ذات قوة ومفعول نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : (أ) تعدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة وذلك بحذف كلمة "إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري" ويستعاض عنها بالجملة "إذا لم يتحقق اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز". (ب) تلغى الفقرتين (ج) و(د) من المادة الثالثة بالكامل ويستعاض عنها بالأحكام الآتية: (ج) الاكتشاف التجاري: 1- الاكتشاف التجاري سواء للزيت أو للغاز قد يتكون من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة والتي تستحق أن تنمى تجاريا. بعد اكتشاف بئر تجارية للزيت أو للغاز فإن المقاول يتعهد. ما لم يتفق على خلاف ذلك بأن يقوم كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار التقييمية لتقرير ما إذا كان هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا. مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطيات التي يمكن الحصول عليها والإنتاج وخطوط الأنابيب والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للبترول وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. 2- أن الأحكام الواردة هنا تفترض وحدة وتكامل مفهومي الاكتشاف التجاري وعقد التنمية، وسوف يتم تطبيقها بشكل موحد على الزيت والغاز ما لم ينص بالتحديد على خلاف ذلك. 3- يقوم المقاول بإخطار الهيئة بالاكتشاف التجاري فورا بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار الخاص ببئر الزيت التجارية بأية حال من الأحوال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية (2) أو بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الزيت التجارية أي التاريخين أسبق (إلا إذا وافقت الهيئة على إمكانية مد هذه الفترة) أو بالنسبة لبئر الغاز التجارية في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين (24) شهرا من تاريخ اكتشاف بئر الغاز التجارية (إلا إذا وافقت الهيئة على إمكانية مد هذه الفترة) ويكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري بالنسبة لأي مكمن أو أية مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية طبقا لتعريف "البئر التجارية" وذلك إذا كان من وجهة نظر المقاول أن مكمنا أو مجموعة من المكامن يمكن اعتبار أنها مجتمعة تستحق التنمية التجارية. وللمقاول الحق أيضا في أن يقدم إخطارا باكتشاف تجاري للزيت في حالة ما إذا رغب بأن يقوم بمشروع لإعادة حقن الغاز. على أن يتضمن الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للغاز كافة البيانات التفصيلية للاكتشاف وخصوصا تحديد مساحة المنطقة التي تحوي احتياطيات الغاز وتقدير طاقة ومعدل الإنتاج وعمر الحقل. وتجتمع الهيئة والمقاول معا بعد استلام الإخطار باكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز ويستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري. ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه الهيئة والمقاول معا على وجود الاكتشاف التجاري. 4- إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا للزيت وفقا للأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة (ج) فإنه بعد انقضاء شهر (1) واحد من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول تقديم إخطار باكتشاف تجاري أو بعد انقضاء ثمانية عشر (18) شهرا من إكمال بئر لا يعتبر "بئرا تجاريا للزيت" يكون للهيئة الحق في أن تنمي وتنتج وتتصرف في كافة الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر على نفقة ومسئولية وحساب الهيئة منفردة وذلك بعد ستين (60) يوما من إخطارها المقاول بذلك كتابة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار تحديد المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي المراد تنميته والآبار التي سيتم حفرها، وتسهيلات الإنتاج التي سيتم إنشاؤها، وتقدير الهيئة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. وإذا أختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة الهيئة ويتم الاتفاق على هذه المساحة بين الهيئة والمقاول وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة البترول وفي حالة تواجد الشركة القائمة بالعمليات، يحق للهيئة أن تعهد للشركة القائمة بالعمليات القيام بتلك العمليات لحساب الهيئة وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية الهيئة منفردة. وعندما تكون الهيئة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام تعادل في قيمتها ثلاثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها الهيئة في القيام بعمليات المسئولية الانفرادية، فإنه يحق للمقاول الخيار في أن يشارك بعد ذلك في المزيد من عمليات التنمية والإنتاج في تلك المساحة المحددة مقابل أن يدفع للهيئة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي تحملتها الهيئة على ألا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف زيت تجاري مستقل. ولن يسترد المقاول تلك المائة (100) في المائة المدفوعة بالطريقة العادية من البترول المخصص لاسترداد المصروفات طبقا للمادة السابعة فقرة (1) وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة أما: (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادي في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص هذه الاتفاقية، أو (2) - أو كبديل لذلك فإنه في حالة ما إذا كانت الهيئة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بعمليات التنمية في تلك المساحة على نفقتها وحدها، ورغبت الهيئة في أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المساحة تظل مجنبة ويستحق المقاول فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) من المادة الثالثة أعلاه فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات الهيئة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) من المادة الثالثة المذكورة بعاليه. (د) التحويل إلى عقد تنمية: 1- عقب الاكتشاف التجاري للزيت أو الغاز يتم الاتفاق بين الهيئة والمقاول معا على نطاق المساحة الكلية القادرة على الإنتاج والتي سيغطيها عقد تنمية كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الشأن. وعندئذ تحول هذه المساحة تلقائيا إلى عقد تنمية دون الحاجة إلى إصدار أية إجراءات قانونية إضافية أو تصريح. 2- عقب تحويل أي مساحة إلى عقد تنمية بناء على اكتشاف تجاري للغاز (أو عند اكتشاف الغاز في عقد تنمية منح عقب اكتشاف تجاري للزيت) فإن الهيئة سوف تبذل جهودها لإيجاد السوق المحلية الملائمة والقادرة على استيعاب هذا الإنتاج من الغاز وتخطر المقاول بالمنافذ المحتملة لهذا الغاز والجدول السنوي المتوقع للطلب. وبعد ذلك تجتمع الهيئة والمقاول بغرض تقييم ما إذا كانت منافذ تصريف هذا الغاز والعناصر الأخرى المتعلقة بها تستحق تنمية وإنتاج هذا الغاز، وفي حالة الاتفاق فإن هذا الغاز المتاح سوف يسلم إلى الهيئة بمقتضى عقد بيع طويل الأجل وفقا وطبقا للشروط المبينة بالمادة السابعة أدناه. 3- تكون فترة التنمية لكل عقد تنمية كما يلي: (أ أ) فيما يتعلق بالاكتشاف التجاري للزيت. تكون فترة التنمية عشرين (20) عاما من تاريخ أول اكتشاف تجاري مضافا إليها فترة الامتداد الاختيارية (كما هو مبين أدناه)، ويشترط أنه في حالة اكتشاف غاز في نفس عقد التنمية ويستعمل أو يمكن استعماله محليا أو للتصدير بموجب هذه الاتفاقية وذلك عقب تحويل اكتشاف تجاري للزيت إلى عقد تنمية، فإن فترة عقد التنمية ستمتد فقط بالنسبة لهذا الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المستخلص من ذلك الغاز والزيت الخام الذي هو في شكل مكثف منتج مع ذلك الغاز لمدة عشرين (20) عاما من تاريخ أول تسليمات للغاز محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) وبشرط إلا يزيد أجل عقد التنمية هذا المؤسس على اكتشاف تجاري للزيت عن خمسة وثلاثين (35) عاما من أول اكتشاف تجاري للزيت. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للغاز إلا أنه لن يكون مطالبا بالتقدم لطلب عقد تنمية جديد فيما يتعلق بهذا الغاز. (ب ب) فيما يتعلق باكتشاف تجاري للغاز تكون فترة التنمية عشرين (20) عاما من تاريخ أول تسليمات للغاز سواء محليا أو للتصدير مضافا إليها فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه) شريطة أنه في حالة ما إذا أعقب تحويل اكتشاف تجاري للغاز لعقد تنمية، إن اكتشف زيت خام في نفس عقد التنمية، فإن حصة المقاول من ذلك الزيت الخام المنتج من عقد التنمية (باستثناء غاز البترول السائل ""LPG المستخلص من الغاز أو الزيت الخام الذي هو في شكل مكثفات منتجة مع الغاز)، سوف يعود كلية للهيئة عند انقضاء عشرين (20) عاما من تاريخ اكتشاف ذلك الزيت الخام بالإضافة إلى فترة الامتداد الاختياري (كما هو مبين أدناه). ولا يجوز في أية حال أن تتعدى فترة عقد التنمية المؤسس على اكتشاف الغاز التجاري عن خمسة وثلاثين (35) عاما من تاريخ ذلك الاكتشاف التجاري للغاز وذلك بغض النظر عما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية. يخطر المقاول الهيئة فورا عن أي اكتشاف للزيت ولكنه لن يكون مطالبا بالتقدم بطلب عقد تنمية جديد بالنسبة لهذا الزيت الخام. ويعني تعبير "فترة الامتداد الاختياري" فترة مقدارها خمس (5) سنوات يجوز للمقاول اختيارها، بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للهيئة قبل انتهاء فترة العشرين (20) عاما المعنية. (ج) يعاد ترقيم الفقرتين (هـ) من المادة الثالثة و(و) من المادة الثالثة لتصبحا (و) من المادة الثالثة و(ز) من المادة الثالثة. (د) تضاف الفقرة الجديدة (هـ) للمادة الثالثة كما يلي: (هـ) تبدأ عمليات التنمية فورا عقب إصدار عقد التنمية الممنوح عقب اكتشاف تجاري للزيت، وذلك بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات التي تتولى ذلك وفقا للقواعد السليمة المرعية في حقول الزيت وقواعد الهندسة البترولية المقبولة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل. ومن المفهوم أنه ما لم يستخدم الغاز المصاحب، فعلى الهيئة والمقاول، أن يتفاوضا معا بحسن نية حول أفضل السبل لتجنب الأضرار بالإنتاج من أجل المصلحة الاقتصادية للأطراف المعنية. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الزيت بشحنات منتظمة في أي قطاع تنمية وذلك في خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري للزيت، فإنه يجب التخلي فورا عن قطاع التنمية هذا ما لم يكن هناك اكتشاف تجاري للغاز في عقد التنمية. كل قطاع تنمية في أي عقد من عقود التنمية يقع جزئيا في مجال سحب أية بئر منتجة في عقد التنمية هذا سيعتبر أنه يساهم في الإنتاج التجاري المشار إليه بعاليه. تبدأ الشركة القائمة بالعمليات في عمليات تنمية الغاز والزيت الخام المنتج في صورة مكثف أو غاز البترول السائل "LPG" المنتج مع أو المستخرج من هذا الغاز بمجرد توقيع عقد مبيعات الغاز أو بدء خطة للتصرف في الغاز سواء بالتصدير أو غير ذلك كما تنص عليه المادة السابعة أدناه وذلك وفقا للتطبيقات المتعارف عليها في حقول الغاز وللقواعد البترولية الهندسية المقبولة ولشروط عقد مبيعات الغاز أو خطة التصرف فيه. وفي حالة عدم تحقيق إنتاج تجاري من الغاز وفقا لعقد مبيعات الغاز أو خطة التصرف فيه فإنه سوف يتم التخلي عن عقد التنمية الخاص بهذا الغاز، إلا إذا وافقت الهيئة على خلاف ذلك. (هـ) يستعاض بكلمة "البترول" عن كلمتي "الزيت الخام" في السطر الرابع من الفقرة المعاد ترقيمها إلى الفقرة (ز) (3) من المادة الثالثة.
المادة (4) : تلغى المادة السابعة بالكامل ويستعاض عنها بالمادة السابعة الجديدة الآتية: (المادة السابعة) استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ)1- البترول المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية, في حدود وخصما من أربعين في المائة (40%) كل ربع سنة من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية والذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا البترول فيما يلي بعبارة (البترول المخصص لاسترداد التكاليف). وتسترد جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بعمليات البحث والتنمية والإنتاج التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية من البترول المخصص لاسترداد التكاليف على النحو التالي: 1-((مصروفات التشغيل)) التي حملت ودفعت بعد تاريخ الإنتاج التجاري الأولي, والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز, يتم استردادها إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه التكاليف والمصروفات, أو في السنة الضريبية التي يحدث فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقا. 2-((نفقات البحث))، بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز, تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة سنويا ابتداء أما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي أي من التاريخين يكون لاحقا. 3-((نفقات التنمية)) بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة من الزيت الخام أو إتمام أول عمليات تسليم للغاز, تسترد بمعدل خمسة وعشرين (25) في المائة سنويا, ابتداء إما في السنة الضريبية التي حملت ودفعت فيها هذه النفقات أو في السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي, أي من التاريخين يكون لاحقا. 4-إذا حدث في أي سنة ضريبية إن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) الواردة بعاليه تزيد على قيمة كل البترول المخصص لاسترداد التكاليف في تلك السنة الضريبية, فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية إلى أن تسترد بالكامل, على ألا يتم ذلك بأية حال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5-لغرض تحديد التصنيف لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات من أجل استردادها تطبق المصطلحات التالية: (أ)((نفقات البحث)) تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالبحث والجزء من المصروفات العامة الذي يخصها. (ب)((نفقات التنمية)) تعني جميع التكاليف والمصروفات الخاصة بالتنمية والجزء من المصروفات العامة الذي يخصها, باستثناء مصروفات التشغيل. (ج) ((مصروفات التشغيل)) تعني جميع التكاليف والمصروفات والنفقات التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولي والجزء من المصروفات العامة الذي يخصها, وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك العادي. وعلى أية حال, فإن مصروفات التشغيل تشمل إصلاح الآبار وإصلاح وصيانة الأصول, ولكنها لا تشمل أيا مما يلي: الحفر المائل, إعادة الحفر, وتغيير حالة بئر واستبدال الأصول أو جزء من أي أصل والإضافات والتحسينات والتجديدات, والعمرة الرئيسية بما يطيل من عمر الأصل. 6-من المفهوم والمتفق عليه أن استرداد التكاليف والمصروفات, على أساس المعدلات المشار إليها بعاليه, سيوزع على كل ربع سنة تناسبيا (الربع في كل ربع سنة) ومع ذلك, فإن أية تكاليف ومصروفات قابلة للاسترداد ولا يتم استردادها في ربع سنة معين حسب توزيعها بهذه الطريقة, ترحل لاستردادها في ربع السنة الذي يليه. 2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (هـ)(1) من المادة السابعة, فإن المقاول يأخذ كل ربع سنة كل البترول المنتج المخصص لاسترداد التكاليف ويتصرف فيه بمفرده, مضافا إليه حصته في رصيد البترول وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة البترول المخصص لاسترداد التكاليف (على النحو المحدد في الفقرة (ج) أدناه) على التكاليف والنفقات الفعلية القابلة للاسترداد والمزمع استردادها في ربع السنة ذاك, بما في ذلك ما قد يرحل طبقا للفقرة (أ)(1)؛(4) عاليه (الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف) فإن الهيئة والمقاول حينذاك يتقاسمان قيمة كل الزيادة في البترول المخصص لاسترداد التكاليف بنفس النسب المبينة أدناه في الفقرة (ب) من هذه المادة السابعة. (ب)اقتسام الإنتاج: 1- الستون (60) في المائة المتبقية من البترول تأخذها وتتصرف فيها كل من الهيئة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: (1) الزيت الخام: الزيت الخام المنتج والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية ولم يستخدم في العمليات البترولية (برميل يوميا) يكون اقتسام الإنتاج كما يلي: نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة لشريحة الإنتاج % % 25000ب/ي خمسة وسبعون خمسة وعشرون (متوسط ربع السنة) 75 25 بالنسبة لشريحة الإنتاج من 25000 إلى 50000ب/ي سبعة وسبعون ونصف اثنان وعشرون ونصف (متوسط ربع السنة) 77.5 22.5 بالنسبة لشريحة الإنتاج من 50000 إلى 75000ب/ي ثمانون عشرون (متوسط ربع السنة) 80 20 بالنسبة لشريحة الإنتاج من 75000 إلى 100000/ي اثنان وثمانون ونصف سبعة عشر ونصف (متوسط ربع السنة) 82.5 17.5 بالنسبة لشريحة الإنتاج الذي يزيد عن 100000ب/ي خمسة وثمانون خمسة عشر (متوسط ربع السنة) 85 15 بغض النظر عن نسب اقتسام الزيت الخام المذكورة عاليه فإنه إذا بلغ متوسط كميات الغاز والتي تدفع قيمتها الهيئة وفقا للمادة السابعة (هـ) اثني عشر (12) بليون وحدة حرارية بريطانية (بي تي يو) يوميا لكل نصف سنة فإن اقتسام الإنتاج سوف يكون بالنسبة لهذا النصف سنة كما يلي: المتبقى من الزيت الخام المنتج نصيب الهيئة نصيب المقاول والمحتفظ به بموجب هذه الاتفاقية % % ولم يستخدم في العمليات البترولية ب/ي شريحة أو كمية الإنتاج حتى 25000ب/ي سبعة وسبعون ثلاثة وعشرون (متوسط ربع سنوي) 77 23 شريحة أو كمية إنتاج زائدة عن 25000 تسعة وسبعون ونصف عشرون ونصف وحتى 50000 ب/ي (متوسط ربع سنوي) 79.5 20.5 شريحة أو كمية إنتاج زائدة عن 50000 اثنان وثمانون ثمانية عشر وحتى 75000 ب/ي (متوسط ربع سنوي) 82 18 شريحة أو كمية إنتاج زائدة عن 75000 أربعة وثمانون ونصف خمسة عشر وحتى 100000 ب/ي (متوسط ربع سنوي) ونصف 84.5 15.5 عن الجزء الذي يزيد عن 100000 ب/ي سبعة وثمانون ثلاثة عشر (متوسط ربع سنوي) 87 13 2- الغاز وغاز البترول السائل"LPG": الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتج والمحتفظ به بموجب أي عقد من عقود تنمية خالدة وغرب خالدة وسلام والذي لم يستخدم في العمليات البترولية, فإن اقتسام الإنتاج يكون كما يلي: نصيب الهيئة نصيب المقاول بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج % % حتى 15 (خمسة عشر) مليون قدم سبعة وسبعون ثلاثة وعشرون مكعب في اليوم (متوسط ربع سنوي) 77 23 بالنسبة لشريحة أو كمية إنتاج الذي ثمانون عشرون يزيد عن 15 (خمسة عشر) مليون 80 20 قدم مكعب في اليوم (متوسط ربع سنوي) بالنسبة للغاز وغاز البترول السائل المنتج والمحتفظ به بموجب أي عقد تنمية باستثناء عقود تنمية خالدة, غرب خالدة وسلام والذي لم يستخدم في العمليات البترولية, يكون اقتسام الإنتاج بموجب هذه الاتفاقية 80% للهيئة و20% للمقاول. 2- بعد نهاية كل نصف سنة تعاقدية خلال مدة أي عقد لبيع الغاز يبرم وفقا للمادة السابعة فقرة (هـ), تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بكمية من الغاز, إن وجد, مساويا للكمية التي نقصت بمقدارها كمية الغاز التي تسلمتها الهيئة (بصفتها مشتر) عن خمسة وسبعين (75) في المائة من كميات الغاز المتعاقد عليها طبقا لما يقرره عقد بيع الغاز الساري (النقص) بشرط أن يكون الغاز متوفرا, تدفع الهيئة (بصفتها مشتر) خلال ستين (60) يوما من استلامها ذلك البيان للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص إن وجد. وتسجل كميات الغاز التي لا يتم أخذها وإنما يدفع مقابل لها, في حساب مستقل لهذا الغرض (حساب النقص). كميات الغاز التي تزيد عن 75% من كميات الغاز المتعاقد عليها بموجب عقد الغاز الساري (وحتى 12 بليون بي تي يو متوسط يومي) والتي يتم تسليمها في أنصاف السنة التعاقدية التالية سوف تسجل قرين كميات الغاز المقيدة في حساب النقص وتخفيضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار. ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي. وترحل كميات الغاز التي يتم تسليمها وتدفع قيمتها والتي تزيد عن كمية الغاز المتعاقد عليها نصف سنويا والمحددة بموجب عقد بيع الغاز الساري (حتى 12بليون بي تي يو متوسط يومي) في أي من أنصاف السنة سوف تسجل في حساب "الكميات المرحلة" وسوف تستعمل لسد النقص في كميات الغاز لاستيفاء 75% من الكمية التعاقدية في أنصاف السنة التالية التي تلتزم الهيئة بأخذها. يطبق على كل غاز البترول السائل "LPG" المتوفر للتسليم النسب المئوية المبينة في المادة السابعة فقرة (أ) وكذا هذه الفقرة (ب) من المادة السابعة بخصوص غاز البترول السائل "LPG" المنتج من أي معمل يكون قد أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما. 3- بغض النظر عن كميات الغاز المنصوص عليها في عقد بيع الغاز الساري فإنه يحق للهيئة أن تختار قبل بداية كل نصف سنة بشهر على الأقل أن تدفع قيمة كمية من الغاز لا تقل عن اثني عشر (12) بليون وحدة حرارية بريطانية (بي تي يو) متوسط يومي خلال نصف سنة (النقص التكميلي) لكي تتمتع بنسب اقتسام إنتاج الزيت الخام المذكورة في الفقرة (ب) (-1) (1) خلال هذا النصف سنة. بعد نهاية كل نصف سنة, تقدم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) إلى الهيئة (بصفتها مشتر) بيانا بالنقص التكميلي بشرط أن يكون الغاز متوفرا. وعلى الهيئة (بصفتها مشتر), خلال ستين (60) يوما من استلام هذا البيان, أن تدفع للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) قيمة النقص التكميلي. وتسجل كميات الغاز المدفوع قيمتها بموجب هذه الفقرة (ب) (3) في حساب منفصل مستقل عن حساب النقص المذكور في الفقرة (ب)(2) من هذه المادة (حساب النقص التكميلي). أما كميات الغاز (الغاز التعويضي التكميلي) التي يتم تسليمها في أنصاف السنة والتي تزيد عن 12 بليون وحدة حرارية بريطانية (بي تي يو) متوسط يومي خلال نصف سنة فسوف تسجل أيضا قرين كميات الغاز المقيدة في حساب النقص التكميلي وتخفيضها بنفس المقدار, ولا تكون هناك مبالغ مستحقة الدفع بخصوص هذا الغاز إلى هذا المقدار. ولا يكون للمقاول حقوق في هذا الغاز التعويضي التكميلي. وبغرض التمتع بنسب اقتسام إنتاج الزيت الخام المذكورة في الفقرة (ب) (-1) (1) فإن كميات الغاز (الغاز التعويضي التكميلي) والتي يتم تسليمها وتدفع قيمتها والتي تزيد عن أثنى عشر (12) بليون وحدة حرارية بريطانية (بي تي يو) متوسط يومي سوف تسجل في حساب "الكميات المرحلة التكميلي" وتستعمل لسد النقص في كميات الغاز اللازم للهيئة أخذها أو دفع قيمتها في أنصاف السنة التالية (أي 12 بليون بي تي يو متوسط يومي) للمحافظة على مستوى نسب اقتسام الزيت المذكورة في الفقرة (ب) (1) (1)عاليه. ج- تقييم البترول: (أ) الزيت الخام: 1- انعقدت نية الطرفين على أن تعكس قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف السعر السائد في السوق للزيت الخام. ولغرض تحديد القيمة السوقية السائدة لكمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف حسب الأسعار السائدة بالسوق والتي يستحقها المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل ربع سنة تقويمية, يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق لكميات متقارنة بشروط دفع متقارنة بعملة قابلة للتحويل الحر لصفقات غير منحازة من مبيعات الهيئة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير, وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول حينئذ إما بواسطة الهيئة من ناحية أو المقاول من ناحية أخرى إلى شركات غير تابعة في ربع السنة المشار إليه, أيهما أعلى, ولكن مع استبعاد مبيعات الزيت الخام الفورية التي لا تتمشى مع أسعار الزيت الخام السائدة في السوق لزيت خام مماثل, وأيضا مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة ويتم استعمال أعلى سعر. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين وتوصلا لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير على أن يؤخذ دائما في الاعتبار إجراء التعديل المناسب بالنسبة لنوع الزيت الخام ومزايا وعيوب النولون في ميناء الشحن وأية تعديلات أخرى مناسبة. وعلى أي حال, إذا اعتبر المقاول أن قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف المحددة على هذا النحو لا تعكس الأحوال السائدة في السوق في ربع السنة التقويمية, يجتمع المقاول والهيئة للاتفاق فيما بينهما على السعر. 2- إذا لم تتم مثل هذه المبيعات من جانب الهيئة أو المقاول خلال أي ربع سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع الزيت الخام السارية حينئذ, فيجب على الهيئة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا معا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استخدامه في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) بعالية. ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق المشترك, يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (ج) (1) (1) أو بموجب هذه الفقرة الفرعية (ج) (1) (2) أيهما يكون لاحقا وتجرى التعديلات المناسبة على ذلك السعر بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه الهيئة والمقاول معا. (2) الغاز وغاز البترول السائل "LPG": 1- أن الغاز المخصص لاسترداد التكاليف وحصص الأرباح في عقد بيع الغاز بين الهيئة والمقاول (بصفتها بائعين) وبين الهيئة (بصفتها مشتر) المبرم وفقا للمادة السابعة (هـ) سوف تقيم وتسلم وتشترى بواسطة الهيئة بسعر يحدد طبقا للمعادلة التالية: ف ب ج= 0.85× ـــــــــــــــــــــــــــــ× هـ 6 39.69×10 حيث: ب ج= قيمة الغاز لكل ألف (1000) قدم مكعب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. ف= قيمة الطن المتري من المازوت بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية محسوبا على أساس الرجوع إلى سعر تقرير "بلاتس أويل جرام" في خلال شهر تحت عنوان "شحنات الجملة الأوروبية" تسليم (فوب) البحر الأبيض المتوسط من إيطاليا" وتعكس (أ) متوسط مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة عالية من الكبريت خلال نفس الشهر, مقسمة على عدد أيام ذلك الشهر التي أعلنت فيها تلك القيم و(ب) مجموع القيم الوسطى بين الدنيا والعليا المعلنة للمازوت المحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت خلال نفس الشهر مقسمة على عدد الأيام التي أعلنت فيها تلك القيم خلال ذلك الشهر. هـ = عدد الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو) لكل ألف قدم مكعب (أ ق3) من الغاز. يتفق كل من مشتري وبائعي الغاز على موقع وطرق القياس المستخدمة لتحديد المحتوى الحراري المستخلص من مجرى الغاز. وفي حالة صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام في أيام معينة من الشهر دون أيام أخرى تحسب قيمة (ف) باستخدام الأعداد الصادرة فقط من التقرير الذي يتم نشره خلال هذا الشهر. وفي حالة عدم إمكان تحديد قيمة (ف) بسبب عدم صدور تقرير أسعار بلاتس أويل جرام خلال شهر من الشهور يجتمع الأطراف ويتفقون على قيمة (ف) بالرجوع إلى مصادر أخرى معلنة. في حالة عدم وجود مثل هذه المصادر المعلنة, أو إذا لم يمكن تحديد قيمة (ف) طبقا لما ورد آنفا لأي سبب آخر يجتمع الأطراف ويتفقون على قيمة (ف) بالرجوع إلى متوسط قيمة المازوت المحتوي على نسبة دنيا وعليا من الكبريت الذي يتم تسليمه على أساس (فوب) من منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعتمد هذا التقييم للغاز على التسليم عند نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة (هـ) (2) (2)، أدناه. وتقييم الغاز طبقا للمعادلة السابق ذكرها يأخذ في الاعتبار التخفيض اللازم لتمكين الهيئة من تمويل الجزء أو الأجزاء من خطوط أنابيب شبكة التوزيع التي على الهيئة أن توفرها إذا لزم الأمر. 2- تقيم على حدة حصص غاز البترول السائل "LPG" الخاصة باسترداد التكاليف والأرباح المنتجة من معمل أنشئ وتم تشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما وذلك بالنسبة للبروبان والبيوتان عند المنفذ خارج معمل غاز البترول السائل "LPG" المذكور وفقا للمعادلة الآتية (ما لم يتفق كل من الهيئة والمقاول على غير ذلك). ف س غ ب م= 0.95 ب ر-(ج×0.85×ــــــــــــــــــــــــ) 6 39.69×10 حيث س غ ب م= سعر غاز البترول السائل"LPG" (محددا بصورة مستقلة لكل من غاز البروبان والبيوتان) بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية للطن المتري من غاز البترول السائل المنتج "LPG". ب ر= متوسط الأرقام الممثلة للقيمة الوسطى بين الأسعار العليا والدنيا على مدى فترة شهر لكل طن متري بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية حسب ما هو معلن خلال هذا الشهر في تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" بالنسبة للبروبان والبيوتان تسليم ظهر الناقلة (فوب) خارج مستودعات معامل التكرير Ex-Ref/store غرب البحر المتوسط. ج= الوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو اس) المستخلصة من مجرى الغاز بواسطة معمل معالجة الغاز لكل طن من غاز البترول السائل المنتج "LPG". يتفق كل من مشتري وبائعي الغاز على موقع وطرق القياس ونظام التوزيع للمعمل المستعملة لتحديد وحدات بي تي يو المستخلصة من مجرى الغاز. ف= قيمة تماثل قيمة "ف" كما تم تعريفها في الفقرة الفرعية (1) أعلاه في حالة صدور تقرير "بلاتس ال بي جاز واير" في أيام معينة خلال شهر من الشهور دون غيرها, فإن قيمة "ب ر" يتم حسابها باستخدام التقارير التي صدرت خلال هذا الشهر وحدها, وفي حالة ما إذا كان من غير المستطاع تحديد قيمة (ب ر) بسبب عدم صدور "بلاتس ال بي جاز واير" على الإطلاق خلال شهر من الشهور فإن الطرفان يجتمعان ويتفقان على قيمة "ب ر" بالرجوع إلى المصادر المنشورة الأخرى. وفي حالة عدم توافر مصادر أخرى معلنة أو عدم إمكانية تحديد قيمة "ب ر" بمقتضى ما تقدم لأي سبب من الأسباب, فعلى الطرفين أن يجتمعا لتحديد قيمة (ب ر) وفقا لقيمة غاز البترول السائل "LPG" (البروبان والبيوتان) الذي تم تسليمه بنظام فوب من منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويقوم هذا التقييم لغاز البترول السائل "LPG" على أساس أن يتم التسليم في نقطة التسليم المحددة في المادة السابعة (هـ) (2), (3) أدناه. 3- تطبق أسعار الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يتم حسابها على هذا النحو خلال الشهر التالي. 4- تقيم حصص استرداد التكاليف وحصص الأرباح من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" اللذين يتم تصريفهما بمعرفة الهيئة والمقاول إلى غير الهيئة طبقا للمادة السابعة فقرة (هـ) على أساس الأسعار المحققة فعلا. (د) التنبؤات: تعد الشركة القائمة بالعمليات (قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل بعد الإنتاج المنتظم) تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والهيئة يحدد إجمالي كمية البترول التي تقرر الشركة القائمة بالعمليات أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية خلال نصف السنة التقويمية المذكورة, وفقا للأصول السليمة المرعية في صناعة الزيت والغاز. وعلى الشركة القائمة بالعمليات محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وسوف يتم قياس الزيت الخام بالقياس المتري أو دفعه إلى صهاريج التخزين أو مرافق الشحن البحرية التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية والتي يتم فيها قياسه لأغراض احتساب الإتاوة وجميع الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. ويعامل الغاز بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات بموجب أحكام المادة السابعة (هـ) المبينة أدناه. (هـ) التصرف في البترول: 1-للمقاول الحق في أن يصدر كما له الحق وعليه الالتزام بأن يحصل على كل الزيت الخام الذي يستحقه ويتصرف فيه بمفرده بصفة منتظمة على النحو المبين في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابعة, وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من البترول المصدر وذلك بشرط أن يكون قد سدد المبالغ المستحقة عليه للهيئة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة التاسعة. على الرغم مما يرد خلافا لذلك في هذه الاتفاقية, تعطى الأولوية لمواجهة احتياجات سوق ج.م.ع. من الزيت الخام المنتج من المنطقة, ويكون للهيئة الحق في أولوية شراء ذلك الزيت الخام بالسعر المحدد وفقا للمادة السابعة (جـ). وتعتبر كمية الزيت الخام المشتراة على هذا النحو جزءا من نصيب المقاول من الزيت الخام المنتج بموجب هذه الاتفاقية. وتتناسب تلك الكمية المشتراة من نصيب المقاول مع إجمالي إنتاج الزيت الخام من مناطق الالتزام في ج.م.ع. التي تخضع كذلك لحق الهيئة في أولوية الشراء. ويكون سداد الهيئة لقيمة هذه الكمية المشتراة بالدولار الأمريكي القابل للإيداع في الخارج. ومن المتفق عليه أن تقوم الهيئة بإخطار المقاول بإخطار مسبق بخمسة وأربعين (45) يوما على الأقل قبل بداية نصف العام التقويمي بالكمية المراد شرائها خلال ذلك النصف سنة وفقا لهذه المادة السابعة (هـ) (1). 2- فيما يتعلق بالغاز وغاز البترول السائل "LPG" المنتجين من المنطقة: (1) تعطى الأولية للوفاء باحتياجات السوق المحلية كما تحددها الهيئة. (2) في حالة كون الهيئة هي المشترية للغاز يكون التصرف في الغاز للأسواق المحلية كما هو مبين بعاليه, بمقتضى عقود لبيع الغاز طويلة الأمد تبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر). وتلتزم الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) بتسليم الغاز في مكان التسليم المبين فيما يلي، حيث يتم قياس هذا الغاز بطريقة القياس المتري وذلك لأغراض البيع والإتاوة وغير ذلك من الأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية: (أ) في حالة عدم إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز عند نقطة التسليم المتفق عليها بين الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز ونقطة التسليم هذه سوف تقع عند التقاء خط الأنابيب الموصل إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية الموضحة في الملحق (و) أو كيفما يتم الاتفاق عليه خلاف ذلك. (ب) وفي حالة إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" لمعالجة هذا الغاز, فإن هذا الغاز, لأغراض التقييم والمبيعات, يتم قياسه عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا غير أن المقاول سوف يقوم بصرف النظر عن حقيقة أن القياس المتري سوف يتم عند المنفذ لداخل معمل غاز البترول السائل "LPG" فإن المقاول سوف يقوم من خلال الشركة القائمة بالعمليات بإنشاء خط أنابيب مناسب لنقل الغاز المعالج من المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" هذا إلى نقطة التسليم التي يوافق عليها الأطراف وفقا لعقد بيع الغاز, ونقطة التسليم هذه سوف تكون عند التقاء خط الأنابيب بشبكة خطوط الأنابيب الوطنية كما هو مبين بالملحق (و)، أو كما يتفق عليه خلاف ذلك. وتمتلك الهيئة خط الأنابيب هذا وفقا لأحكام المادة الثامنة (أ) ويقوم المقاول باسترداد تكلفته على أساس أنها مصروفات تنمية وذلك بمقتضى المادة السابعة. 3- تتشاور الهيئة والمقاول معا لتحديد ما إذا كان يتعين إنشاء معمل لغاز البترول السائل "LPG" بغرض استخراج غاز البترول السائل "LPG" من أي غاز يتم إنتاجه بموجب هذه الاتفاقية. وفي حالة ما إذا قررت الهيئة والمقاول إنشاء مثل هذا المعمل, أو في حالة إنشاء وتشغيل مثل هذا المعمل بمعرفة أو نيابة عن الهيئة وحدها, فيتعين أن يكون قريبا بقدر الإمكان من شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية. ستكون نقطة تسليم غاز البترول السائل "LPG" لأغراض البيع والإتاوة والأغراض الأخرى المطلوب توفيرها وفقا لهذه الاتفاقية عند المنفذ لخارج معمل غاز البترول السائل "LPG" ويمكن استرداد تكاليف أي معمل من معامل غاز البترول السائل "LPG" وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ما لم يوافق وزير البترول والثروة المعدنية على التعجيل بالاسترداد. 4- للهيئة (بصفتها مشتر) الحق في أن تختار, بموجب إخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما ترسله للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) ما إذا كان الدفع سيتم (1) نقدا أو (2) عينا, ما يستحق للمقاول وفقا للأحكام الخاصة باسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه الاتفاقية عن الغاز الذي يشمله عقد بيع الغاز المبرم بين الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) والهيئة (بصفتها مشتر) وكذا غاز البترول السائل "LPG" المنتج من معمل تم إنشاؤه وتشغيله بمعرفة الهيئة والمقاول أو نيابة عنهما, كما هو مقيم وفقا للمادة السابعة فقرة (ج). وتكون المدفوعات نقدا, بمعرفة الهيئة (بصفتها مشتر) وبدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها في الخارج, وذلك على فترات ينص عليها في عقد بيع الغاز المتعلق بالموضوع. وتحسب المدفوعات العينية بتحويل قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" التي يستحقها المقاول إلى ما يعادلها من براميل الزيت الخام التي يحصل عليها المقاول في نفس الوقت من المنطقة أو إذا كان الزيت الخام هذا غير كاف فللمقاول أن يأخذ من الزيت الخام المستخرج من مناطق الالتزام الأخرى حسبما يتفق عليه, ويضاف هذا الزيت الخام إلى غيره من الزيت الخام الذي يحق للمقاول أخذه بموجب هذه الاتفاقية ويتم احتساب كمية البراميل المعادلة على أساس النصوص الواردة في اتفاقية الالتزام المعنية والمتعلقة بتقييم الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف. ويشترط أن: (1) أن سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" يكون دائما نقدا بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية التي يمكن للمقاول إيداعها بالخارج, وذلك في حالة عدم توفر ما يكفي من الزيت الخام المتاح للتحويل على النحو المشار إليه عاليه. (2) أن سداد قيمة الغاز وغاز البترول السائل "LPG" يكون دائما عينا على النحو المشار إليه عاليه, وذلك في حالة عدم قيام الهيئة بالدفع نقدا. تدرج المدفوعات المستحقة للمقاول (سواء كانت نقدا أو عينا) عندما تكون متعلقة بالبترول المخصص لاسترداد التكاليف الذي يستحقه المقاول ضمن بيان المقاول الخاص باسترداد التكاليف والبترول المخصص لاسترداد التكاليف كما هو وارد في المادة الرابعة من الملحق(هـ) بهذه الاتفاقية. 5- في حالة ما إذا أخفقت الهيئة (بصفتها مشتر) في إبرام عقد طويل الأجل لبيع الغاز مع الهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) خلال فترة خمس (5) سنوات (ما لم يتفق على غير ذلك) من تاريخ الإخطار بوجود اكتشاف تجاري للغاز بموجب المادة الثالثة يكون للهيئة والمقاول (بصفتهما بائعين) الحق في الحصول على كمية الغاز وغاز البترول السائل "LPG" الذي تم الإخطار بشأنهما بوجود اكتشاف تجاري والتصرف فيها بمطلق الحرية وذلك بتصدير الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المذكورين. 6- يحق للمقاول أن يودع أو يحتفظ بحرية في الخارج بعائدات بيع نصيبه من الغاز وغاز البترول السائل "LPG" المتصرف فيهما وفقا للفقرة الفرعية (5) أعلاه. 7- في حالة موافقة المقاول والهيئة على انضمام منتجين جدد للغاز وغاز البترول السائل "LPG" للمشاركة في مشروع جار للتصدير, فأنه ينبغي على أولئك المنتجين أن يساهموا بنصيب عادل ومنصف في الاستثمار الذي تم. 8- (أ أ) وعند انتهاء فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ), (2) (5) أعلاه, فإن المقاول يلتزم ببذل جهوده المعقولة لإيجاد سوق لتصدير احتياطيات الغاز. (ب ب) في حالة عدم دخول المقاول والهيئة في عقد لبيع الغاز, عند نهاية فترة الخمس (5) سنوات المشار إليها في المادة السابعة (هـ) (2) (5) أعلاه, يحتفظ المقاول بحقوقه في احتياطيات هذا الغاز لفترة أخرى حتى سبع (7) سنوات بموجب المادة (7) (هـ) (2) (8) (ج ج) على أن تقوم الهيئة أيضا بمحاولة إيجاد سوق لاحتياطيات الغاز خلال هذه المدة. (ج ج) في حالة ما لم يبرم المقاول عقدا لبيع الغاز بموجب المادة (7) (هـ) (2) قبل انقضاء فترة أثنى عشر (12) عاما من تاريخ الإخطار المقدم من المقاول بوجود اكتشاف تجاري للغاز, فعلى المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز الذي تم الإخطار بوجوده. ومن المفهوم أنه على المقاول أن يتنازل عن احتياطيات الغاز في أي وقت قبل انقضاء فترة الأثنى عشر (12) عاما هذه, وذلك في حالة إذا لم يقبل المقاول عرضا لعقد بيع الغاز من الهيئة في خلال ستة (6) شهور من تاريخ تقديم ذلك العرض (على أن يخضع هذا العرض للمناقشات بحسن نية حول تفاصيل وتعريفات عقد بيع الغاز) بشرط أن يأخذ في الاعتبار في عقد بيع الغاز المقدم للمقاول العناصر الفنية والاقتصادية كي يتمكن المقاول من القيام بالتنمية التجارية وإنتاج ونقل هذا الغاز, كما يجب أن يتضمن: - معدل تسليم كافيا. - ألا تكون درجة الضغط التي سيدخل بها الغاز إلى شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية أعلى من الدرجة المطلوبة عند نقطة التسليم التي يقبلها الطرفان. -ألا تكون مواصفات جودة الغاز الذي يتم تسليمه أشد صرامة من تلك التي يتم فرضها أو تتطلبها شبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية. 9-لا يلتزم المقاول بالتنازل عن عقد التنمية الذي تم إبرامه بناء على اكتشاف تجاري للغاز إذا تم اكتشاف زيت خام بكميات تجارية في نفس عقد التنمية, والعكس صحيح. (و) العمليات: إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الغاز في نفس منطقة عقد التنمية عقب تحويل أية حقوق في الزيت الخام للهيئة بمقتضى هذه الاتفاقية, أو إذا احتفظ المقاول بحقوقه في الزيت الخام في نفس منطقة عقد التنمية عقب التخلي عن الحقوق في الغاز بمقتضى هذه الاتفاقية, فإنه لا يجوز القيام بعمليات للبحث عن البترول واستغلاله الذي تكون الحقوق فيه قد حولت أو تم التخلي عنها (من الزيت أو الغاز حسبما تكون الحالة) إلا بمعرفة الشركة القائمة بالعمليات, فقط التي تتولى ذلك نيابة عن الهيئة وحدها ما لم توافق الهيئة والمقاول على خلاف ذلك. (ز) جدولة شحن الناقلات: تجتمع الهيئة والمقاول في ميعاد معقول وسابق لبدء الإنتاج التجاري للاتفاق على إجراءات جدولة ما تشحنه الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (5) : (أ) يعاد ترقيم الفقرة (د) من المادة التاسعة لتصبح (و) من المادة التاسعة. (ب) تضاف الفقرة الجديدة (د) للمادة التاسعة كما يلي: (د) يؤخذ الغاز في الحسبان لأغراض تحديد مجموع متوسط الإنتاج اليومي من المنطقة وفقا للمادة التاسعة (ج) وذلك بتحويل الغاز المسلم يوميا إلى ما يعادله من براميل الزيت الخام المنتجة يوميا طبقا للمعادلة التالية:- 1 ق3?هـ?0.136= عدد براميل الزيت الخام المعادلة. حيث أن: أ ق3= ألف قدم مكعب من الغاز. هـ= العدد بالمليون للوحدات الحرارية البريطانية (بي تي يو) على الألف قدم مكعب من الغاز (أ ق3) هذا ويتفق كل من مشتري وبائعي الغاز على موقع وطرق القياس المستخدمة لتحديد المحتوى الحراري لمجرى الغاز.
المادة (6) : تلغى الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بالكامل ويستعاض عنها بالفقرة الآتية: (أ) على الشركة القائمة بالعمليات أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت والغاز لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر أو الإنتاج أو التجميع أو التوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت أو الغاز.
المادة (7) : (أ) تلغى الفقرة (أ) من المادة التاسعة عشرة بالكامل ويستعاض عنها بالفقرة الآتية: (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية وأن تطلب من الشركة القائمة بالعمليات زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولى على حقل الزيت أو حقل الغاز ذاته، وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) تلغى الفقرة (ج) من المادة التاسعة عشرة بالكامل ويستعاض عنها بالفقرة الآتية: (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري. أما الاستيلاء على أي حقل للزيت أو حقل للغاز بعينه أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به الهيئة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا.
المادة (8) : تلغى المادة الثالثة والعشرون بالكامل ويستعاض عنها بالمادة الثالثة والعشرين الجديدة الآتية: (المادة الثالثة والعشرون) المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين الحكومة والأطراف عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه, ويفصل نهائيا فيه بواسطة هذه المحاكم. (ب) يحسم أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ بين المقاول والهيئة عن هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها أو بالإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها بطريق التحكيم طبقا لقواعد تحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة (المركز) السارية في تاريخ هذه الاتفاقية. ويعتبر حكم المحكمين نهائيا وملزما للأطراف. (ج) يجب أن يكون عدد المحكمين ثلاثة (3). (د) يتعين على كل طرف أن يعين محكما واحدا. وإذا لم يقم المدعى عليه بإخطار المدعي كتابة باسم المحكم الذي عينه في مدى ثلاثين (30) يوما من استلام إخطار المدعي بتعيين محكم, فللمدعي أن يطلب من المركز تعيين المحكم الثاني. (هـ) يتعين على المحكمين اللذين عينا على هذا النحو أن يختارا المحكم الثالث الذي سيكون المحكم الرئيسي للمحكمة. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي في خلال ثلاثين (30) يوما من تعيين المحكم الثاني, فإنه يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي أن يعين جهة تتولى التعيين. وهذه الجهة تعين المحكم الرئيسي بنفس الطريقة التي يعين بها المحكم الوحيد وفقا للفقرة (3) من المادة السادسة (6) من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (انسترال). ويتعين أن يكون هذا المحكم الرئيسي شخصا من جنسية غير جنسية جمهورية مصر العربية أو الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب أن يكون من دولة لها علاقات دبلوماسية مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون له مصالح اقتصادية في أعمال الزيت والغاز لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يجرى التحكيم, بما في ذلك إصدار الأحكام, بمدينة القاهرة في ج.م.ع. ما لم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك. (ز) يطبق القانون المصري على النزاع, باستثناء أنه في حالة أي خلاف بين القوانين المصرية ونصوص هذه الاتفاقية (بما في ذلك نص التحكيم) فإن نصوص هذه الاتفاقية هي التي تحكم. (ح) إذا تعذر إجراء التحكيم وفقا للإجراءات السابقة لأي سبب من الأسباب، حينئذ يوافق الأطراف على أن كل نزاع أو مطالبة أو خلاف ينشأ من أو يتعلق بهذه الاتفاقية أو الإخلال بها أو إنهائها أو بطلانها يفصل فيه بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (انسترال).
المادة (9) : تلغى المادة السابعة والعشرون من الاتفاقية بالكامل ويعاد ترقيم المادتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين لتصبحا المادة السابعة والعشرين والثامنة والعشرين.
المادة (10) : (أ) تحل كلمة "بترول" محل كلمتي "زيت خام" حيثما تواجدتا (ثلاث مرات) في الملحق "هـ" بالمادة الرابعة (1) في الاتفاقية. (ب) تحل كلمة "بترول" محل كلمتي "زيت خام" حيثما تواجدتا "مرتين" في الملحق "هـ" بالمادة الرابعة (3) في الاتفاقية.
المادة (11) : يضاف إلى الاتفاقية ملحق جديد (و) يبين الخريطة الحالية لشبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية (مرفق 1).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن