تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أولا: صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (11) لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية متضمنا في مادته رقم (13) النص الأتي: يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة نفس شروط القبول بالصف الأول للتعليم الثانوي العام بالإضافة إلي الشروط الخاصة التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على (17 سنة) وألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية العامة عن 65% من مجموع درجات هذا الامتحان. ثانيا: تم إضافة فقرة جديدة لهذه المادة من القرار الجمهوري بالقانون المشار إليه بعالية بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (56) لسنة 1971 متضمنة النص الآتي: ومع ذلك يكون الحد الأدنى للمجموع 60% على الأقل للآتي بعد: ـ أبناء ضباط القوات المسلحة العاملين والشرفيين والفنيين والمتقاعدين والمستشهدين والمتوفيين وكذلك أبناء المفقودين منهم في العمليات الحربية. ـ أبناء ضباط الاحتياطي والمكلفين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في خدمة القوات المسلحة. ـ أبناء ضباط الصف والجنود الموجودين بالخدمة والمستشهدين منهم والمفقودين في العمليات الحربية. ـ أبناء أعضاء هيئة التدريس المدنيين بالمدرسة الثانوية الجوية بشرط أن يكونوا قد عملوا بها عاما دراسيا على الأقل. ثالثا: ونظرا لالغاء الاستثناءات بجميع مراحل التعليم، وأن الاستثناءات الممنوحة للمدرسة الثانوية الجوية لم يتم إلغاؤها، وأن معظم المحافظات قد خفضت النسبة المئوية المطلوبة للالتحاق بالمدارس الثانوية عن نسبة 65% من مجموع درجات امتحان الإعدادية مما قلل فرصة المدرسة الثانوية الجوية في الحصول على العدد الكافي من الطلبة للالتحاق بها نظرا لشروط اللياقة الطبية المحددة للالتحاق بالمدرسة. وتوسيعا لقاعدة القبول بالمدرسة الجوية ولضمان تقدم عدد مناسب من الطلبة للمدرسة للاختيار بينهم بعد اجتياز الاختبارات الطبية المقررة. لذلك فقد رئي ـ للاعتبارات المتقدمة ـ تعديل نص المادة (13) المشار إليها نزولا بالحد الأدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الجوية إلي 60% بدلا من 65% من مجموع درجات امتحان الشهادة الإعدادية. كذلك فقد رئي ـ لتوسيع قاعدة القبول بالمدرسة ونظرا لقلة عدد المقبولين بها في العام الدراسي 86 /1987 ـ رئي جواز أن تكون الدراسة بالمدرسة خارجية وبالمجان بالنسبة لطلبة القاهرة الكبرى مع جواز فتح فصول لغات خارجية تابعة للمدرسة وذلك بالنسبة للطلبة الراغبين في التعليم الثالون العام والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وذلك للأسباب الآتية: 1ـ توسيع قاعدة المقبول بالمدرسة بالنظام الخارجي حتى يتسنى للفئات الممتازة من الطلبة التقدم للمدرسة والحصول على نوعيات أفضل من الطلبة المستوفين لشروط القبول بالمدرسة لأحجام معظم العائلات عن إرسال أبنائهم إلي مدارس عسكرية وداخلية وخاصة لحداثة السن في هذه المرحلة. 2ـ وجود الطلبة بالمدرسة الثانوية الجوية خلال مرحلة التعليم الثانوي ونشر الوعي الجوى والثقافة الجوية لهم بعمل المعسكرات الصيفية وطيران الطلبة في فترة تواجدهم بالمعسكرات الصيفية مما يجعل الطلبة أشد رغبة وتمسكا بدخولهم وإقبالهم على الكلية الجوية. وذلك بعد حصولهم على الثانوية العامة من المدرسة الثانوية الجوية. 3ـ فتح نظام خارجي بالمدرسة (عادي : لغات) يعطي فرصة أكثر للطلبة ذات المجاميع العالية للالتحاق بالكلية الجوية في حين أن معظم هؤلاء الطلبة لو حصولا على الثانوية العامة من المدارس الأخرى كان يمكن أن يتجهوا إلي كليات مدنية أخرى وبهذا تخسرهم الكلية الجوية لولا ارتباطهم بالطيران خلال المعسكرات الصيفية والدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية. 4ـ العمل بالمدرسة الثانوية الجوية الخارجية بنظام اليوم الكامل حيث يتم انصراف الطلبة في الساعة الخامسة مساء وسيتم إحضار وانصراف الطلبة بصالونات خاصة بالمدرسة عليها شعار وأسم المدرسة وبها الطلبة بالزى الرسمي الخاص بها مما يعطي إعلاما جيدا وممتازا عن المدرسة الثانوية الجوية. 5ـ بقاء النظام الداخلي للمدرسة كما هو للطلبة الراغبين في ذلك علاوة على طلبة المحافظات الأخرى. لذلك فقد رئي أيضا أن يستبدل بنص المادة (24) من القانون المشار إليه النص الوارد بالمشروع. ويتشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/12/1986. رجاء التفضل ـ لدي الموافقة ـ بإصداره.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المادتين (13) و (24) والفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 11 لسنة 1970 بإنشاء المدرسة الثانوية الجوية، النصوص الآتية: مادة 13- "يشترط فيمن يقبل بالصف الأول بالمدرسة ذات شروط القبول بالصف الأول بالتعليم الثانوي العام بالإضافة إلى الشروط الخاصة التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة ألا يزيد سن القبول على سبع عشرة سنة وألا يقل مجموع درجات امتحان الطالب في شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي عن 60% من مجموع درجات هذا الامتحان". مادة 24- "الدراسة بالمدرسة الثانوية الجوية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية. ويحدد وزير الدفاع المصروفات التي يؤديها غير المتمتعين بهذه الجنسية وله أن يقرر الإعفاء من كل أو بعض هذه المصروفات. وتكون الدراسة داخلية ويجوز أن تكون خارجية وذلك للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية المقيمين في نطاق محافظة القاهرة ومدينتي الجيزة وشبرا الخيمة. كما يجوز فتح فصول لغات بالمدرسة، تكون اللغة الأولى فيها الإنجليزية. ويجوز تحصيل مبلغ لا يجاوز ثلاثين جنيها كل عام دراسي يؤديه الطالب مقابل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، كما يجوز تحصيل مبلغ قدره خمسة عشر جنيها يؤديها الطالب كتأمين على الأجهزة والأدوات التي يستخدمها في المدرسة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لرد هذا التأمين أو استكماله في حالة خصم أي مبلغ منه". الفقرة الثانية من المادة 30- "ويشترط في جميع الحالات أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانا تقره وزارة التعليم للقبول بالصف الدراسي المتقدم إليه وأن يكون قد حصل على ستين في المائة على الأقل من مجموع درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن