بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/ 5/ 1991، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل.
المادة (2) : يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة، بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
المادة (3) : لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبارا من أول يونيه 1991 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة (4) : لا تخضع العلاوة المنصوص عليها في هذا القانون لأية ضرائب أو رسوم.
المادة (5) : يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يونيه سنة 1991
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية