بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل عبارة "بنك التنمية الصناعية المصري" بعبارة "البنك الصناعي" أينما وردت في القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي أو في أي تشريع آخر.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 19 لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي:
"استثناء من أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تخضع رهون الأموال العقارية والمنقولة التي تعقد مع بنك التنمية الصناعية المصري لرسم نسبي موحد مقداره نصف في المائة لإشهار رهن العقار, وربع في المائة لتوثيق رهن المنقول, وتعفى العشرة آلاف جنيه الأولى من قيمة هذه العقود من الرسم النسبي الخاص بشطب الرهن أو التنازل عنه).
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية